• 2846
  • قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ