عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " مَا آمَنَ بِالقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ " "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا آمَنَ بِالقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ ، وَقَدْ خُولِفَ وَكِيعٌ فِي رِوَايَتِهِ وقَالَ مُحَمَّدٌ : أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ إِلَّا رِوَايَةَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرَ : وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ هَذَا الحَدِيثَ فَزَادَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، وَلَا يُتَابَعُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَلَى رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَأَبُو المُبَارَكِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ