• 1042
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ ، وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ

    يفي: يفي : يلتزم بما تعهد به ويؤديه
    " " إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ
    حديث رقم: 4406 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الْعِدَةِ
    حديث رقم: 4937 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ وَيُقَالُ أَبُو أُنَيْسَةَ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 19414 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ وَعَدَ غَيْرَهُ شَيْئًا , وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ
    حديث رقم: 1529 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ سِبَابَ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفْرٌ ، وَعَلَامَةِ الْمُنَافِقِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَبَّ الْمُسْلِمَ وَقَذَفَهُ فَقَدْ كَذَبَ ، وَالْكَذَّابُ فَاسِقٌ ، فَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ ، وَبِاسْتِحْلَالِهِ قِتَالَهُ يَصِيرُ كَافِرًا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَاهُ
    حديث رقم: 1528 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ سِبَابَ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفْرٌ ، وَعَلَامَةِ الْمُنَافِقِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَبَّ الْمُسْلِمَ وَقَذَفَهُ فَقَدْ كَذَبَ ، وَالْكَذَّابُ فَاسِقٌ ، فَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ ، وَبِاسْتِحْلَالِهِ قِتَالَهُ يَصِيرُ كَافِرًا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَاهُ
    حديث رقم: 1186 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع تَعْيِينُ الْمُحَدِّثِ لِلطَّلَبَةِ يَوْمَ الْمَجْلِسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات