عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ نَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ " "
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَ نَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفَلِ مِنَ الخُمُسِ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ المَغْنَمِ وَآخِرِهِ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الخُمُسِ ، وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ ، فَقَالَ : يُخْرِجُ الخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ وَلَا يُجَاوِزُ هَذَا : وَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ النَّفَلُ مِنَ الخُمُسِ ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ