• 2958
  • أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ : " " عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " "

    حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ : عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

    العقيقة: العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود
    " " عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا
    حديث رقم: 2496 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 2497 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 2498 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 4185 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة العقيقة عن الغلام
    حديث رقم: 4186 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة باب العقيقة عن الجارية
    حديث رقم: 4187 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة كم يعق عن الجارية
    حديث رقم: 4188 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة كم يعق عن الجارية
    حديث رقم: 3159 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 26558 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ
    حديث رقم: 26561 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ
    حديث رقم: 26562 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ
    حديث رقم: 26777 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةُ
    حديث رقم: 26779 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةُ
    حديث رقم: 26780 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةُ
    حديث رقم: 26781 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةُ
    حديث رقم: 1495 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 1492 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 392 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ

    العَقيقةُ هي الذَّبيحةُ التي تُذبَحُ عنِ المولودِ في يَومِ سابِعِه، وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن العَقيقَةِ، فقال: «لا يُحِبُّ اللهُ العُقوقَ»، كأنَّه كَرِهَ الاسْمَ، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُنكِرِ العَقيقَةَ نفْسَها، وإنَّما كَرِهَ اسْمَ "العَقيقَةِ"؛ لِمَا بينَه وبين العُقوقِ من تشابُهٍ في أصْلِ الكلمةِ؛ قيل: وما ذَكَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ تَنبيهٌ على أنَّ الذي يُبغِضُه اللهُ تعالى مِن هذا الباب هو العقوقُ لا العَقيقة. وقيل: يَحتمِلُ أنْ يكونَ السائلُ ظنَّ أنَّ اشتراكَ العقيقةِ مع العقوقِ في الاشتقاقِ ممَّا يُوهِنُ أمْرَها، فأَعْلَمَه أنَّ الأمْرَ بخِلاف ذلِك. وقيل غيرُ ذلِك؛ لأنَّه قدْ ورَدَ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذِكرُ العَقيقةِ في عِدَّةِ أحاديثَ، ولو كان يَكرَه الاسمَ لعَدَلَ عنه إلى غَيرِه.وقال: «مَنْ وُلِدَ له وَلَدٌ فأَحَبَّ أنْ يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُكْ؛ عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ»، أي: مَنْ وُلِدَ له ذَكَرٌ فَلْيَعُقَّ عنه بشاتَيْنِ مُتَكافِئَتَيْنِ، أي: مُتساويتَيْنِ في السِّنِّ، ومَنْ وُلِدَ له أُنثى فَلْيَعُقَّ عنها بشاةٍ واحدةٍ.وسُئِلَ عن الفَرَع، قال: «والفَرَعُ حَقٌّ»، الفَرَعُ وَلَدُ النَّاقةِ، وهو أوَّلُ نِتاجِها، أي: يجوز ذبحُه وهو صغيرٌ؛ قُرْبَةً للهِ، «وأنْ تترُكُوه حتَّى يكونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَخاضٍ أو ابنَ لَبونٍ»، أي: والأفضَلُ أنْ تترُكوه حتَّى يَكْبَرَ فيَصيرَ بَكْرًا شُعْزُبًّا، أي: حتَّى يكونَ قويًّا غليظَ اللَّحْمِ، وابنُ المَخاضِ هو ما له سَنَةٌ، وابنُ اللَّبونِ هو ما له سَنَتَانِ، «فتُعطيَه أرملةً»، أي: تَتصدَّقَ به حيًّا على أرملةٍ فتنتفِعَ به، «أو تحمِلَ عليه في سبيلِ اللهِ»، أي: تجعَلَه في سبيلِ اللهِ في الجهادِ يُرْكَبُ أو تُحْمَلُ عليه الأمتِعةُ، فهذا أفضَلُ، وهو «خيرٌ مِن أنْ تذبحَه فيَلْزَقَ لحمُه بوَبَرِه، وتَكْفَأَ إناءَك، وتُولِهَ ناقتَك»، هذا خيرٌ من أنْ تذبحَه صغيرًا ولحمُه رقيقٌ يَلْصَقُ بوَبَرِه، وليس فيه ما يكفي من اللَّحْمِ، ثمَّ بعْدَ ذلك تَقْلِبُ الإناءَ الذي يُحْلَبُ فيه اللَّبنُ؛ لأنَّ النَّاقةَ الأُمَّ لا تُدِرُّ لبنًا بعْدَ فُقْدانِ وَلَدِها، ويَجِفُّ لَبَنُها، «وتُولِهَ ناقتَك»، أي: تُفْجِعُ النَّاقةَ بذَبْحِ ولدِها.وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الفَرَعُ حَقٌّ" لا يَعني به ما كان يُذْبَحُ في الجاهليَّةِ للأصنامِ، ولكنَّه أخَذَ الاسْمَ فقط، ويَعني به الإخراجَ للهِ من نِتاجِ الإبلِ وغيرِها، سواءٌ بالذَّبْحِ للهِ أو بالحَمْلِ عليه في سبيلِ اللهِ، أو بالتَّصدُّقِ به، وقيل: كان قد أُمِرَ بالفَرَعِ في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ، والذي على المسلمِ إخراجُه هو الزَّكاةُ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت