• 669
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ " "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ المَدَنِيُّ ، وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ

    والرجعة: الرجعة : ارْتِجاعُ الزَّوْجةِ المُطَلَّقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئْنافِ عَقْد
    " " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ،
    حديث رقم: 1913 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2034 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا
    حديث رقم: 2751 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1531 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ لَا رُجُوعَ فِيهِ
    حديث رقم: 14018 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 695 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3175 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3176 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3177 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3450 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2097 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 3004 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ
    حديث رقم: 439 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر خَامِسَ عَشَرَ : حَدِيثُ مَشَائِخَ شَتَّى

    النِّكاحُ له أَهَمِّيَّةٌ عظيمةٌ؛ فبه بقاءُ النَّسلِ، وتَنشأُ الأُسَرُ، وتَتَّسِعُ الصِّلاتُ بين النَّاسِ، والتَّهاوُنُ في شأنِهِ يُؤدِّي إلى مَفاسِدَ عَظيمةٍ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ثَلاثٌ"، أي: ثلاثةُ أُمُورٍ "جِدُّهُنَّ جَدٌّ"، أي: والجِدُّ وَضْعُ الشَّيءِ فيما وُضِعَ له، والمعنى: أنَّه يَقَعُ فيهِنَّ الحُكْمُ إذا قُصِدَ معناه الحقيقي، "وَهَزْلُهُنَّ" والهَزْلُ: وَضْعُ الشَّيءِ في أَمْرٍ آخرَ لمْ يُوضعْ له، فمثلًا يقول الكلمة ولا يَقصِد المعنى الفِعْليَّ لها الَّذي فَهِمَه المُخاطب، "جِدٌّ"، أي: إنَّ الجِدَّ والهَزْلَ في أَمْرِهما سواءٌ، فَهُما يَرْجِعانِ للجِدِّ في تَنفيذِهما، ويَقَعُ الحُكْمُ فيهِنَّ، أَوَّلها:"النِّكاحُ"، أي: عَقْدُ النِّكاحِ، "والطَّلاقُ"، أي: النُّطْقُ بلفظ الطَّلاقِ الصَّريح، بقوله: أنتِ طالِقٌ. ونحو ذلك، "والرَّجْعَةُ"، أي: يَرجِعُ امْرأتَه التي طَلَّقَها قبل انْقِضاءِ العِدَّةِ؛ فَكُلُّ ذلك لا يَصْلُحُ فيه الهَزْلُ؛ بَلْ يَنْفُذُ الحُكْمُ فيه بِناءً على الكلمة المَنطوقة، وليس على نِيَّةِ الفاعِلِ إنْ كان يَقصِد شيئًا آخر.وفي الحديثِ: بَيانُ خُطورةِ شأنِ العِلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ في الإسلامِ.وفيه: الاعْتِدادُ والاعْتِبارُ بالفِعْلِ الظَّاهريِّ دون النِّيَّةِ في النِّكاحِ والطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.وفيه: تَحذيرٌ من المُهاتَراتِ والهَزْلِ في هذه الأُمورِ؛ لأنَّها تَتَعَلَّقُ بالأعراضِ التي يَجِبُ حِفْظُها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت