عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى "
حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ : لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ . يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ