عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ : " " وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ " " ، قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : " " هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " " اجْلِسْ " " ، فَجَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ ، قَالَ : " " تَصَدَّقْ بِهِ " " ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا ، قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قَالَ : " " فَخُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " "
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ ، وَأَبَو عَمَّارٍ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ ، قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ ، قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا ، قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قَالَ : فَخُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ ، وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ القَضَاءُ ، وَ ال كَفَّارَةُ ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالجِمَاعِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الكَفَّارَةُ فِي الجِمَاعِ وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَقَالُوا : لَا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الجِمَاعَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ : يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا وَمَلَكَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ، لِأَنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الحَالِ أَنْ يَأْكُلَهُ وَتَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَفَّرَ