عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ " "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَثَوْبَانَ ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا . : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَثَوْبَانَ ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ ، لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسَّرًا ، وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا ، فَلْيَقْضِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ