• 782
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي ، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ " "

    حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي ، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الفَجْرِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ

    لا توجد بيانات
    إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي ،
    حديث رقم: 1120 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
    حديث رقم: 1121 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
    حديث رقم: 1122 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
    حديث رقم: 1263 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1104 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 423 في جامع الترمذي أبواب الطهارة
    حديث رقم: 1193 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 1059 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 25636 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 6311 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 25994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ
    حديث رقم: 1977 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2827 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4555 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4556 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 575 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 172 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 252 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الْأَيْمَنِ عِنْدَ النَّوْمِ بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الْأَيْمَنِ عِنْدَ النَّوْمِ
    حديث رقم: 4510 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1719 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ
    حديث رقم: 1720 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ
    حديث رقم: 1721 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ
    حديث رقم: 1724 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ
    حديث رقم: 1728 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ

    في هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى ركعَتَيِ الفجرِ"، أي: سُنَّتَه القَبليَّةَ، "فإنْ كانت له إلَيَّ حاجةٌ"، أي: أراد مِنها شيئًا ممَّا يُباحُ مِن الكلامِ والمؤانَسةِ، أو السُّؤالِ عن أمرٍ أو عن أهلِه وغيرِ ذلك، وقد وضَّح ذلك روايةٌ أخرى فيها: "فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع، "كلَّمَني"، أي: جعَل يُحَدِّثُها إلى حينِ الإقامةِ، "وإلَّا"، أي: وإنْ لم تَكُنْ له حاجةٌ، "خرَج إلى الصَّلاةِ"، أي: لِقَضاءِ صلاةِ الفجرِ.وقد ثبَت في صحيحِ مسلمٍ عن عائشةَ رَضِي اللهُ عنها: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى رَكعتَيِ الفجرِ، فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع"، أي: في الحُجْرةِ وليس بين المصلِّين منتظِرًا لصلاةِ الفجرِ.وفي الحديثِ: أنَّه لا بَأسَ بكَلامِ الرَّجُلِ بعدَ رَكْعَتيِ الفجْرِ مَعَ أَهلِه وغَيرِهم مِن الكَلامِ المُباحِ حتَّى إقامةِ صلاةِ فريضةِ الصُّبحِ.وفيه: أنَّه لا بأسَ بالفَصْلِ بينَ سُنَّةِ الفجْرِ والفريضةِ بالكلامِ أو الاضطِجاعِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت