عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ " "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ ، وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ ، وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ ، قَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ، وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ التَّشَهُّدَ ، فَقَالَ : إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ