• 2096
  • عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : " قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً "

    حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً

    لا توجد بيانات
    فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 193 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَذْيِ
    حديث رقم: 194 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَذْيِ
    حديث رقم: 130 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
    حديث رقم: 649 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 1373 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
    حديث رقم: 1138 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ
    حديث رقم: 18636 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 18637 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 21941 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12823 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12829 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12830 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12831 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12835 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 12836 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
    حديث رقم: 22427 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ
    حديث رقم: 2335 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 2333 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 1392 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ
    حديث رقم: 3850 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1259 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 2821 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .

    صَلاةُ الفَريضةِ في المسجِدِ تَزيدُ على صَلاةِ المَرْءِ في بَيتِه أو سُوقِه، أو مُنْفرِدًا في أيِّ مكانٍ، وقد حَثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على جَعْلِ نَصيبٍ للبُيوتِ مِن الصَّلاةِ بالنَّوافِلِ والسُّنَنِ، وبَيَّنَ أنَّ صَلاتَها في البيتِ أفضَلُ مِن صَلاتِها في المسجِدِ.وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنه: "سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما أفضَلُ؛ الصَّلاةُ في بيتي أو الصَّلاةُ في المسجِدِ؟"، أي: صَلاةُ النَّافلةِ عُمومًا أداؤُها أفضَلُ في البيتِ أمْ في المَسجِدِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أَلَا ترى إلى بيتي ما أقرَبَه مِن المسجِدِ"، وكانت حُجراتُ أزواجِه مُلاصِقةً للمسجِدِ، "فلَأَنْ أُصَلِّيَ في بيتي أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُصَلِّيَ في المَسجِدِ، إلَّا أنْ تكونَ صَلاةً مَكتوبةً"، أي: صَلاةُ النَّافلةِ في البيتِ أحبُّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن صَلاتِها في مَسجِدِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غيرِ المَكتوبةِ، وهي الخمسُ صَلواتٍ الفريضةُ، فأَداؤُها في المسجِدِ أفضَلُ مِن أنْ تُصَلَّى في البَيتِ.وصَلاةُ النَّوافِلِ والتَّطوُّعِ فِعْلُها في البُيوتِ أفضَلُ، إلَّا ما شُرِعَ له الجَماعةُ؛ كالعيدِ والكُسوفِ والاستسقاءِ، وما عدا ذلك ففِعْلُه في البيتِ أفضَلُ؛ لدُخولِه تحتَ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أفضَلُ صَلاةِ المرْءِ في بيتِه إلَّا المَكتوبةَ"، والحِكمةُ في تَفضيلِ ذلك؛ لكونِه أَخْفى وأبعَدَ مِن الرِّياءِ، وأصونَ مِن المُحبِطاتِ، وليتبَرَّكَ البيتُ بذلك، وتَنزِلَ الرَّحمةُ فيه والملائكةُ، ويَنْفِرَ الشَّيطانُ منه.وفي الحديثِ: الحَثُّ على صَلاةِ النَّوافِلِ والتَّطوُّعِ في البُيوتِ.وفيه: أنَّ اتِّباعَ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ فيه مِن الفضْلِ والأجْرِ الكثيرِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت