• 942
  • عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا " : {{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }} ، " وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا : {{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }} ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

    أعيان: الأعيان : الإخوة لأب واحد وأم واحدة
    " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 2114 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم
    حديث رقم: 2113 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم
    حديث رقم: 2142 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية
    حديث رقم: 2735 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 586 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1194 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8110 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 8086 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 28462 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30105 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 30919 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ
    حديث رقم: 511 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 5259 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 18324 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 11542 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11588 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 11763 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 11764 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 926 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا
    حديث رقم: 3610 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3635 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1814 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 55 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 56 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 173 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 494 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 167 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 1586 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 284 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 345 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 600 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا ‏{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }‏ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ ‏.‏

    It was narrated that 'Ali said:“The Messenger of Allah (ﷺ) ruled that the debts should be paid off before the execution of the will. You recite: '(The distribution in all cases is) after the payment of legacies he may have bequeathed or debts.' The sons of one mother (from the same father) inherit from one another, but not the sons from different mothers (but the same father).”

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Muhammad]; telah menceritakan kepada kami [Waki']; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Ishaq] dari [Al Harits] dari ['Ali] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memberikan harta warisan. Kalian dapat membaca ayat Al Qur'an yang berbunyi; sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.' (An Nisaa: 11) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan, dan bukan saudara sebapak dari banyak ibu

    Alî (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), vasiyyet'dan önce (ölüye ait) borcun ödenmesine hükmetti. Siz; «Edilen vasiyyetten veya borçtan artakalanının...» âyetini de okuyorsunuz. Ve Resul i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ana baba bir erkek kardeşlerin birbirlerine mirasçı olduklarına, fakat (bunların beraberinde bulunan) yalnız baba bir erkek kardeşlerinin mirasçı olmadıklarına da hükmetti

    علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ( کی ادائیگی ) کا فیصلہ فرمایا، حالانکہ تم اس کو قرآن میں پڑھتے ہو: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» یہ حصے اس وصیت ( کی تکمیل ) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد ( سورۃ النساء: ۱۱ ) ۱؎ اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے، علاتی نہیں۔

    । ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো (অনুবাদ) ‘‘যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর’’ (সূরা নিসাঃ ১২)। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ারিস হবে না।