• 2667
  • سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ " ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    استكراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
    حديث رقم: 2102 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
    حديث رقم: 2961 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 1322 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
    حديث رقم: 10808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10840 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11363 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9991 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 1156 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 4192 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ ‏.‏

    It was narrated from Abu Sufyan, the freed slave of Ibn Abu Ahmad, that he told him that he heard Abu Sa'eed Al-Khudri say:“The Messenger of Allah (ﷺ) forbade Muhaqlah.” (Sahih)Muhaqlah means leasing out land

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mutharrif bin Abdullah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Dawud bin Al Hushain] dari [Abu Sufyan] mantan budak Ibnu Abu Ahmad, ia mengabarkan kepadanya bahwasanya ia pernah mendengar [Abu Sa'id Al Khudri] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Muhaqalah, dan Muhaqalah adalah menyewakan tanah

    Ebû Saîd-i Hudri (r.a.)'den; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Muhâkale'den nehy etti. Mühakale arazinin (ekilmek üzere) kiralanmasıdır

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع کیا ہے، اور محاقلہ زمین کو کرایہ پر دینا ہے۔

    । আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুহাকালা হলোঃ জমি কেরায়া (বর্গা) দেয়া।