عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا "
حَدَّثَنَا أَبِي ، نا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَتَى كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَ : حِينَ يَرَاهَا ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حِينَ يَرَاهَا حَتَّى إِذَا خُلِّفَتْهُ جَلَسَ أَوْ مَضَى لِحَاجَتِهِ عَلَى وَجْهِهِ