عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ *