• 522
  • عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُنْتَ شَرِيكِي ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا تُمَارِي ، وَلَا تُدَارِي "

    حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ قَائِدٍ السَّائِبِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كُنْتَ شَرِيكِي ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا تُمَارِي ، وَلَا تُدَارِي وَمِنْ حَقِّ آلِ عَائِذٍ دَارُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَائِذٍ فِي أَصْلِ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ ، بَيْنَ دَارِ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّفْيَانِيِّ إِلَى دَارِ ابْنِ صَيْفِيٍّ الَّتِي صَارَتْ لِيَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكٍ ، إِلَى الْمَنَارَةِ الشَّارِعَةِ عَلَى الْمَسْعَى ، وَفِيهَا كَانَ يَنْزِلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ

    تماري: المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة، والمناظرة والتنازع
    تداري: لا تداري : لا تخالف ولا تمانع
    خَيْرَ شَرِيكٍ ، لَا تُمَارِي ، وَلَا تُدَارِي " وَمِنْ حَقِّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات