• 40
  • " رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَى خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ دَاخِلًا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ "

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَى خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ دَاخِلًا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ وَلَهُمْ دَارُ الْأَوْقَصِ عِنْدَ دَارِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ وَلَهُمْ دَارُ الشَّطَوِيِّ ، كَانَتْ لِآلِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَكَانَ بَعْضُهَا لِوَرَثَةِ صَالِحِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ لِأَبِي سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ سَهْلٍ ثُمَّ بَاعَهَا مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ عِنْدَ دَارِ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ رَبْعٌ يُقَالُ : إِنَّهُ دُفِنَ فِيهِ هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَقَدِ اخْتَصَمَ فِيهَا آلُ مُرَّةَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَبَنُو مَخْزُومٍ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ الْأَوْقَصِ ، وَهُوَ عَلَى قَضَاءِ مَكَّةَ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَاوَمَ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ بِذَلِكَ الرَّبْعِ فَقَالَ : وَهَلْ يَبِيعُ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِ أَبِيهِ ؟ فَقَسَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ بَنِي مَرَّةَ ، وَبَيْنَ بَنِي مَخْزُومٍ ، بَعَثَ فِيمَا يَزْعُمُونَ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ وَلِآلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ دَارُ زُهَيْرٍ بِأَجْيَادٍ

    لا توجد بيانات
    لَا يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَى خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ دَاخِلًا مِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات