قَالَ عَطَاءٌ ، لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يُعَرِّجْ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَكَّةَ لَمْ يَلْوِ وَلَمْ يُعَرِّجْ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتًا وَلَا عَرَّجَ وَلَا لَوَى لِشَيْءٍ فِي حَجَّتِهِ هَذِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَدِمَ مُعْتَمِرٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَطُوفَ ، لَا يُمْنَعُ الطَّوَافُ ، وَلَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَسْعَى قَالَ : وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ