• 1991
  • لَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ ، وَمُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ ، فَحَجَّ مُعَاوِيَةُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ، فَقَصَرَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَسَامَةَ فَرَدَّهَا عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ ، فَجَعَلُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ ، وَالْمَقَامِ ، فَبَرُّوا ، فَكَانَ ذَاكَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِالْقَسَامَةِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ ، وَمُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ ، فَحَجَّ مُعَاوِيَةُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ، فَقَصَرَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَسَامَةَ فَرَدَّهَا عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ ، فَجَعَلُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ ، وَالْمَقَامِ ، فَبَرُّوا ، فَكَانَ ذَاكَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِالْقَسَامَةِ

    القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات