قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : " مَا يَضُرُّهُ " ، قُلْتُ : فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أَخَذَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ؟ " قَالَ : مَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ فِي حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : مَا يَضُرُّهُ ، قُلْتُ : فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ؟ قَالَ : مَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ فِي حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ