كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : " أَمَّا لَكُمْ - لِلْغُرَبَاءِ - فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَالِكَ عَلَى الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : أَمَّا لَكُمْ - لِلْغُرَبَاءِ - فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَالِكَ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي قُرَّةَ