• 566
  • أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، " اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ

    الحجامة: الحجامة : نوع من العلاج بتشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد منه
    يحجمها: حجم : داوى بالحجامة وهي علاج بتشريط الجلد وتسخينه لإخراج الدم الفاسد منه
    فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا " قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ

    [4105] (اسْتَأْذَنَتِ
    النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ)
    الْحَدِيثُ لَا يُطَابِقُ الْبَابَ صَرِيحًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ الْإِمَامَ قَاسَ الْعَبْدَ عَلَى الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فَكَمَا جَازَ لِلْغُلَامِ الدُّخُولُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غير الأستئذان في غير الأوقات الثلاثة الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ جَازَ أَيْضًا لِلْعَبْدِ الدُّخُولُ عَلَى سَيِّدَتِهِ سَوَاءً لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَنَ الْعَبْدَ وَالْغُلَامَ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَجَعَلَ لَهُمَا حُكْمًا وَاحِدًا كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ النُّورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جناح بعدهن طوافون عليكم الْآيَةَفَاللَّهُ تَعَالَى خَاطَبَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا بِهَذَا الْحُكْمِ وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ وَعَلَى الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا مِنَ الْأَحْرَارِ بَأْسٌ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيَّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ شَاءُوا وَلَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا مِنْكُمْ وَقْتَ الدُّخُولِ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقِيَامِ مِنَ الْمَضَاجِعِ وَطَرْحِ ثِيَابِ النَّوْمِ وَلُبْسِ ثِيَابِ الْيَقَظَةِ وَمَرَّةٍ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ لِلْقَيْلُولَةِ وَمَرَّةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّجَرُّدِ عَنِ اللِّبَاسِ وَالِالْتِحَافِ بِاللِّحَافِ وَقَالَ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ أَيْ هِيَ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ (يُحْتَمَلُ) فِيهَا تَسَتُّرُكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ أَيْ بَعْدَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي تَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي آيَةَ الِاسْتِئْذَانِ فَيَنْسَخُهَا لِأَنَّهُ فِي الصِّبْيَانَ وَمَمَالِيكِ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ وَتِلْكَ فِي الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَقَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَوْلُهُ طوافون عليكم أَيْ هُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْعُذْرِ الْمُرَخِّصِ فِي تَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ وَهُوَ الْمُخَالَطَةُ وَكَثْرَةُ المداخلة قاله البيضاويفلما أذن للعبد الدُّخُولِ عَلَى سَيِّدَتِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْ نَظَرِهِ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ فَإِنَّ غَالِبَ الْأَحْوَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَكْشِفُ الرَّأْسَ فِي بَيْتِهَا عِنْدَ ضَرُورَةِ الْحَرِّ أَوْ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وبن ماجه وأبوطيبة بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ بَعْدَهَا بَاءٌ بِوَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ اسْمُهُ دِينَارٌ وَقِيلَ نَافِعٌ وَقِيلَ مَيْسَرَةُ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي حَارِثَةَ

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَريصًا على أُمَّتِه في كلِّ ما فيه صلاحُهم في الدِّينِ والدُّنيا، ومِن ذلك الأمرُ بالأخذِ بأسبابِ الشِّفاءِ كالتَّداوي والعِلاجِ.وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -زَوْجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُمَّ المؤمِنينَ رَضيَ اللهُ عنها- استأذَنَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحِجَامَةِ، وهي المُدَاوَاةُ بالمِحْجَمِ والمعالَجَةُ به واستخراجُ دَمِ المريضِ، فأمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا طَيْبَةَ -وكان مَولًى مِن مَوالي الأنصارِ- أن يَقُومَ بِحِجامَتِها.وذكَرَ التَّابعيُّ أبو الزُّبيرِ أنَّه يَظُنُّ أنَّ جابرًا رَضيَ اللهُ عنه قال: كان -أي: أبو طَيْبَةَ- أخاهَا مِن الرَّضاعةِ، أو كان غُلامًا لم يَحْتَلِمْ، أي: صغيرًا، يعني: أنَّ الحَجَّامَ لو لم يكُنْ صَبيًّا غيْرَ مُحتلِمٍ أو مَحْرَمًا لها، لم يُجوِّزْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَكشِفَ أمُّ سَلَمةَ بَدَنَها للحَجَّامِ، وقيل: إنَّ هذا الظَّنَّ مِن الرَّاوي غيرُ صَحيحٍ؛ لِتَنافي الأمرينِ، سَواءٌ فيما يَتعلَّقُ بالرَّضاعةِ أو الاحتلامِ؛ لأنَّ أُمَّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها وُلِدت بمكَّةَ، وبها وَلَدت أكثَر أولادِها، وأبو طَيْبةَ غُلامٌ لبَعضِ الأنصارِ بالمدينةِ، فمُحالٌ أنْ يكونَ أخاها مِن الرَّضاعةِ، وكان عبدًا مَضْروبًا عليه الخَراجُ، كما في حَديثِ البُخاريِّ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: «حَجَمَ أبو طَيْبَةَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَ له بِصاعٍ مِن تَمْرٍ، وأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفِّفُوا مِن خَرَاجِه»، وذَكَر بعضُهم: أنَّ هذا الظَّنَّ وقَعَ مِن بَعضِ الرُّواةِ ممَّن هُم دونَ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه، وإنَّما قال الرَّاوي ذلك؛ لأنَّ الحِجامةَ غالبًا إنَّما تكونُ مِن بدَنِ المرأةِ فيما لا يَجوزُ للأجنبيِّ الاطِّلاعُ عليه، والصَّحيحُ والثَّابتُ أنَّه لا يُشترَطُ في الطَّبيبِ المُداوي أنْ يكونَ ممَّن يَجوزُ له الدُّخولُ على المرأةِ الَّتي تَطلُبُ التَّداوي، فإنْ كان في امرأةٍ وجَعٌ شَديدٌ يقولُ الطَّبيبُ: لا بُدَّ لها مِن الحِجامةِ أو الفصْدِ، أو بها جِراحةٌ يَحتاجُ إلى مُداواتِها، جازَ للحَجَّامِ أنْ يَنظُرَ إليها، ومتى اضْطُرَّتِ المرأةُ إلى هذا ولم تَجِدْ مَحْرَمًا يَحجُمُها، ولا امرأةً تُطبِّبُها؛ جازَ أنْ يَحجُمَها أجنبيٌّ.وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا تَفعَلُ في نفسِها شيئًا مِن الحِجامةِ، أو ما يُشبِهها، إلَّا بإذنِ زَوْجِها.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا ‏.‏ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ ‏.‏

    Narrated Jabir:Umm Salamah asked the Messenger of Allah (ﷺ) permission for getting herself cupped. He commanded Abu Tibah to cup her. The transmitter said: I think he was her foster-brother or a boy not yet of age

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Ibnu Mauhab] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] berkata, 'Bahwasanya Ummu Salamah memohon izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk berbekam, maka beliau menyuruh Abu Thaibah untuk membekamnya.' Perawi berkata, 'Aku mengira bahwa Jabir mengatakan, 'Abu Thaibah adalah saudara persusuan Ummu Salamah, atau ia mengatakan, 'anak kecil yang belum mimpi basah (balig)

    Câbir (r.a)'den rivayet edildiğine göre; Ümmü Seleme (r.anha) kan aldırmak için Nebi (s.a.v)'den izin istemiş. (Hz. Nebi de) Ümmü Seleme'den kan alması için Ebû Tayyib'e emretmiş. (Ravi Ebu'z-Zübeyr) dedi ki: Öyle zannediyorum ki Câbir (r.a) (Ebû Tayyib'in), Ümmü Seleme'nin süt kardeşi olduğunu, ya da .(o sırada) henüz ergenlik çağına ermemiş bir çocuk olduğunu söyle(miş î) di-. Bu hadis; Müslim, selâm: ibn–i Mâce tıb. Ahmcd b. Hanbel III 350. V.9. dada var

    جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت مانگی تو آپ نے ابوطیبہ کو انہیں سینگی لگانے کا حکم دیا۔ ابوالزبیر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوطیبہ ان کے رضاعی بھائی تھے یا نابالغ بچے تھے۔

    । জাবির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। উম্মু সালামাহ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রক্তমোক্ষণের অনুমতি চাইলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি (আবূ তাইবাহ) তার দুধভাই কিংবা নাবালেগ গোলাম ছিলেন।[1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت