• 1967
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ "

    حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ

    عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    المختلعة: المختلعة : المرأة التي تطلب الخُلْع والطلاق على أن تتنازل عن حقوقها
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    " عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ " *

    الخُلعُ هوَ أنْ يُفارِقَ الزَّوجُ زوجتَه مُقابِلَ مالٍ تُعطيهِ إيَّاهُ، ويكونُ بِناءً على رَغبةِ المرأةِ، وفي هذا الأثَرِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عَنهما قد فرَّقَ بينَ عِدَّة المطلَّقةِ، وعِدَّةِ المختَلِعةِ؛ فجعلَ عِدَّة المختَلِعة حَيضةً واحدةً على العَكسِ مِن المطلَّقةِ فعِدَّتُها ثلاثةُ حِيَضٍ، أي: إنَّ المختَلِعةَ تحِلُّ للزواجِ فورَ انتِهاءِ أوَّلِ حَيضةٍ لها بعدَ المفارقةِ؛ لأنَّه استِبراءٌ لمجرَّدِ العِلمِ ببراءةِ الرَّحمِ، فكفَتْ فيه حَيضةٌ.

    حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ‏.‏

    Ibn ‘Umar said “The waiting period of a woman who separates herself from her husband for compensation is a menstrual period.”

    Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], dari [Malik] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar], ia berkata; orang yang meminta khulu' 'iddahnya adalah satu kali haid

    İbn Ömer (r.a.)'den; demiştir ki: 'Hulu yapılan bir kadın'ın iddeti bir hayız süresidir

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خلع کرانے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

    । ইবনু উমার (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোলা‘ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাতকাল হচ্ছে এক হায়িয।[1] সহীহ মাওকুফ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت