• 1973
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ ، يَعْنِي أَصْحَابَ الصُّفَّةِ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتْبَعُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا أُوقِظُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِئْنَا بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَّا ، فَأَذِنَ لَنَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ ، أَظُنُّ فِيهَا صَنِيعًا قَدْرَ مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ : " خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ " قَالَ فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : " وَالَّذِي نَفْسُ رَسُولِ اللَّهِ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ غَيْرُ شَيْءٍ تَرَوْنَهُ "

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : ثنا أَبِي قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ ، يَعْنِي أَصْحَابَ الصُّفَّةِ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتْبَعُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا أُوقِظُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِئْنَا بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَّا ، فَأَذِنَ لَنَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ ، أَظُنُّ فِيهَا صَنِيعًا قَدْرَ مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ : خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِي نَفْسُ رَسُولِ اللَّهِ بِيَدِهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ غَيْرُ شَيْءٍ تَرَوْنَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : قَدْرَ كَمْ كَانَتْ حِينَ فَرَغْتُمْ ؟ قَالَ : مِثْلِهَا حِينَ وُضِعَتْ إِلَّا أَنَّ فِيهَا أَثَرَ الْأَصَابِعِ

    صحفة: الصحفة : إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف
    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ غَيْرُ شَيْءٍ تَرَوْنَهُ " فَقُلْتُ لِأَبِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات