• 1998
  • عَنْ مَكْحُولٍ : " أَنَّ النِّدَاءَ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ثُمَّ تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَذَلِكَ النِّدَاءُ الَّذِي يَحْرُمُ عِنْدَهُ الْبَيْعُ وَالِاشْتِرَاءُ إِذَا نُودِيَ بِهِ ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُنَادَى قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِكَيْ تَجْتَمِعَ النَّاسُ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ النِّدَاءَ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ثُمَّ تُقَامَ الصَّلَاةُ ، وَذَلِكَ النِّدَاءُ الَّذِي يَحْرُمُ عِنْدَهُ الْبَيْعُ وَالِاشْتِرَاءُ إِذَا نُودِيَ بِهِ ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُنَادَى قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِكَيْ تَجْتَمِعَ النَّاسُ

    لا توجد بيانات
    النِّدَاءَ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات