إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " يَا كَعْبُ حَدِّثْنِي عَنْ كَذَا وَقُصُورِ الْجَنَّةِ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ أَوْ حَكَمٌ عَدْلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا النُّبُوَّةُ فَقَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا ، وَأَمَّا الصِّدِّيقُ فَإِنِّي قَدْ صَدَّقْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَمَّا حَكَمٌ عَدْلٌ فَإِنِّي أَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا أَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا لَمْ آلُ عَنِ الْعَدْلِ ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَةِ وَدُونَ الرُّومِ الشَّامُ ، وَدُونَ الْحَبَشَةِ الْيَمَنُ ، وَدُونَ فَارِسَ الْعِرَاقُ - أَوْ قَالَ : الْبَصْرَةُ - فَسَاقَهَا اللَّهُ فِي بَيْتِهِ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا كَعْبُ حَدِّثْنِي عَنْ كَذَا وَقُصُورِ الْجَنَّةِ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ أَوْ حَكَمٌ عَدْلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا النُّبُوَّةُ فَقَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا ، وَأَمَّا الصِّدِّيقُ فَإِنِّي قَدْ صَدَّقْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَمَّا حَكَمٌ عَدْلٌ فَإِنِّي أَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا أَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا لَمْ آلُ عَنِ الْعَدْلِ ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَةِ وَدُونَ الرُّومِ الشَّامُ ، وَدُونَ الْحَبَشَةِ الْيَمَنُ ، وَدُونَ فَارِسَ الْعِرَاقُ - أَوْ قَالَ : الْبَصْرَةُ - فَسَاقَهَا اللَّهُ فِي بَيْتِهِ