أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ ، وَأَنَّ لِلْمَرْءِ دُورَهُ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، وَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ "
قَالَ أَبُو غَسَّانَ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ ، وَأَنَّ لِلْمَرْءِ دُورَهُ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، وَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَاتَّخَذَ ذُؤَيْبُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ تُوَيْتِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، دَارًا بِالْمُصَلَّى مِمَّا يَلِي السُّوقَ بَيْنَ دَارِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَبَيْنَ الزُّقَاقِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : زُقَاقُ الْقَفَّاصِينَ ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمْ وَاتَّخَذَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ دَارَهُ الشَّارِعَةَ عَلَى الْبَلَاطِ إِلَى جَنْبِ دَارِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، يَحْجُزَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ الطَّرِيقُ ، فَوَقَفَهَا ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمُ الْيَوْمَ