• 57
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

    يهجر: الهِجْرة في الأصْل : الاسْم من الهَجْرِ، ضِدّ الوَصْلِ. ثُم غَلَب على الخُرُوج من أرض إلى أرض . والهَجْر : الترك والإعراض والغفلة. والهُجْر : الفحش من الكلام.
    لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
    حديث رقم: 2337 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
    حديث رقم: 6585 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب
    حديث رقم: 4783 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ
    حديث رقم: 4311 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابُ الْمُؤَاخَاةِ
    حديث رقم: 1410 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم
    حديث رقم: 5199 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5200 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5201 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5202 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 534 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ فَصْلٌ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ
    حديث رقم: 7055 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ التَّرْغِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ فِي
    حديث رقم: 7160 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9320 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْعَدَةُ
    حديث رقم: 12915 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10769 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
    حديث رقم: 11347 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِعًا
    حديث رقم: 16394 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 2759 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ مَالَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ
    حديث رقم: 5 في الأربعون للنسوي بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجَ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 23 في البيتوتة لمحمد بن إسحاق البيتوتة لمحمد بن إسحاق
    حديث رقم: 42 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 392 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ سَتْرِ عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَمَا لَهُ
    حديث رقم: 714 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 624 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْفَضْلِ ، وَمَا جَاءَ
    حديث رقم: 2027 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

    [2561]

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام
    المعنى العام:
    من كمال إسلام المسلم سلامة المسلمين من لسانه ويده ومن الدوافع الداخلية المحركة للسان واليد كالحقد والحسد والبغضاء والظن السيئ وتلك ميادين الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم والقرآن الكريم يقول {إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا} [فاطر 6] وحاربوه كما يحاربكم وقاوموه كما يغرر بكم والقرآن الكريم يقول {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة 91] إنه يدخل الهواجس في النفوس فتظن بالآخرين شرا فنهى الحديث عن الظن فقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لأنه مبني على غير الواقع فهو كذب يستهين به صاحبه فيكون أكثر وقوعا وأكثر شرا ثم إن الشيطان ينتقل بالظن إلى محاولة التأكد من المظنون فيدفع إلى التجسس والتحسس فنهى الحديث عن التجسس والتحسس أي من لم يتغلب على الشيطان من أول درجة فليتغلب عليه عند الدرجة الثانية ولا تحسسوا ولا تجسسوا ثم ينتقل الشيطان بالمتحسس والمتجسس إلى البغضاء والمقت والكراهية فنهى الحديث عن البغضاء والحقد والحسد فمن لم يتغلب على الشيطان في النزعة الثانية فليتغلب عليه عند الدرجة الثالثة لا تباغضوا ولا تحاسدوا فإن انتقل الشيطان بالمتباغضين إلى التقاطع والتدابر والهجر قيل لهم لا تدابروا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام هكذا يدخل الشيطان ليفسد دين المسلم وهكذا يجب محاربته ليبقى المسلم مسلما كاملا ولتبقى الأخوة بينه وبين بني جنسه ليكون الجميع عباد الله إخوانا المباحث العربية (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا) بحذف التاء في الثلاثة وأصله تتباغضوا تتحاسدوا تتدابروا والبغض المقت والكراهية يقال بغض الشيء بفتح الغين يبغضه بضمها بغضا بضم الباء وسكون الغين فهو متعد كأبغض وفي اللازم بغض الشيء بكسر الغين يبغض بفتحها بغضا بضم الباء وسكون الغين وبغض يبغض بضم الغين فهو بغيض ومبغوض ولما كانت البغضاء من عمل القلوب لا سلطان للإنسان عليها توجه النهي إلى تعاطي أسبابها وإلى ما يترتب على وقوعها من أفعال مكتسبة والحسد تمني زوال نعمة الغير سواء أرادها لنفسه أم لم يردها لنفسه والنهي متوجه إلى الأسباب وإلى ما يترتب عليه من البغي والعمل على إزالتها قولا أو فعلا والتدابر التولي والإعراض وأصله إعطاء كل من المتقابلين ظهره ودبره نحو الآخر والمفاعلة في هذه الثلاثة ليست مقصودة وليست قاصرة على أن تكون من الجانبين بل النهي موجه عن الفعل ولو من جانب واحد لأنه إذا نهي عن الفعل بطريق المعاقبة والمماثلة نهي عنه إذا كان اعتداء ومن جانب واحد من باب أولى وقد كثرت الأقوال في المراد من التدابر وكلها كناية الأصل المذكور فقال الخطابي المراد لا تتهاجروا فيهجر بعضكم بعضا اهـ ويبعده الجمع بينهما في روايتنا السابعة ولفظها لا تهجروا ولا تدابروا وقال ابن عبد البر التدابر الإعراض وربطه بالتباغض فقال لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره والمحب بالعكس فكأن المعنى عنده لا تستجيبوا للبغضاء بالتولي والإعراض وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر وقيل للمستأثر مستدبر لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر وقال المازري معنى التدابر المعاداة وحكى عياض أن معناه لا تجادلوا ولكن تعاونوا وربطه مالك بالإعراض عن السلام فقال لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام والمعاني كلها متقاربة إلا أن بعضها أخص من بعض وفي الرواية الثانية التقاطع بدل التدابر ولفظها لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا والتقاطع المهاجرة وزاد في السادسة الظن والتحسس والتجسس والتنافس وزادت الرواية الثامنة التناجش وزادت الرواية السابعة ولا يبع بعضكم على بيع بعض أما الظن فلفظ النهي عنه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وهو أسلوب تحذير والمراد من الظن المنهي عنه ظن السوء بالآخرين والظن عند العلماء إدراك الطرف الراجح وهو درجة تلي الخواطر النفسية وما يهجس في النفس وهي لا تملك بل تعرض ولا تستقر فإن استقرت ورجح ثبوتها على نفيها كانت ظنا فالظن مرحلة من مراحل حديث النفس وليس بعده إلا اليقين ثم العزم ثم النية ثم النزوع وحمل الخطابي الظن في الحديث على هذا أو على ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض ولا يستقر لكنه قد سبق حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به النفوس ما لم تتكلم أو تنزع وتتحرك لذا قال سفيان الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم به لم يأثم وقال القرطبي المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما تقتضيها ولذلك عطف عليه قوله ولا تجسسوا وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنهى عن ذلك وقال عياض استدل به قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي فإن مبناها الظن وحمله المحققون على ظن في الأحكام مجرد عن الدليل ليس مبنيا على أصل ولا تحقيق نظر وقال النووي ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلا بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل وقال القرطبي في المفهم الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين ليس مرادا هنا من الآية ولا من الحديث فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعله أصلا ويجزم به فيكون الجازم به كاذبا وإنما صار أشد من الكذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا فإن صاحبه يزعمه مستندا إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه وأن الاغترار به أكثر من الكذب لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض كما استشكل هنا تسمية الظن حديثا وأجيب بأنه من جنس حديث النفس أو بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجازا وأما التجسس والتحسس فالأولى بالجيم والثانية بالحاء وفي كل منهما حذف التاء تخفيفا والتي بالجيم من الجس وهو اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس والتي بالحاء من الحاسة بإحدى الحواس الخمس قال تعالى حاكيا عن يعقوب {يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه} [يوسف 87] فتكون التي بالحاء أعم فإذا ذكرت أولا والتي بالجيم ثانيا كان من قبيل ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية بالخاص وإذا ذكرت التي بالجيم أولا كان من قبيل ذكر العام بعد الخاص لإدخال أفراد لم تدخل وقيل هما متغايران فبالجيم البحث عن عورات الناس وبالحاء استماع حديث القوم وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره وبالحاء تتبعه لنفسه وقيل هما بمعنى واحد وذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسحقا وأما التنافس والمنافسة فمعناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في أمور الدنيا وحظوظها وأما التناجش فهو إثارة رغبة الغير في السلعة من غير رغبة في شرائها بل ليغر غيره في شرائها وأما النهي عن البيع على البيع فقد سبق توضيحه وحكمه في البيوع (وكونوا عباد الله إخوانا) قوله عباد الله منادى بحذف حرف النداء وإخوانا خبر كان ويصح أن يكون عباد الله خبر كان وإخوانا خبر ثان أو حال أي كونوا عبيدا لله تأتمرون بأمره وتنتهون عن نهيه واكتسبوا ما تصيرون به إخوانا أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا ومفهومه إذا لم تتركوها كنتم أعداء وزاد في ملحق الرواية الثانية كما أمركم الله أي كما أمركم الله بهذه الأوامر المتقدم ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة ونسبتها إلى الله والآمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ويحتمل أن يكون المراد بقوله كما أمركم الله الإشارة إلى قوله تعالى {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات 10] فقد أخبر الله تعالى عن الحالة التي شرعت للمؤمنين فهو بمعنى الأمر (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) في الرواية الثالثة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وفي ملحقها فيصد هذا ويصد هذا وفي الرواية الرابعة لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وفي الرواية الخامسة لا هجرة بعد ثلاث أي لا تحل هجرة بعد ثلاث والهجرة هنا بكسر الهاء وسكون الجيم ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا قال النووي قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح في الثلاث بالمفهوم وإنما عفي عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض اهـ وفي تحديد الثلاث قال أبو العباس القرطبي المعتبر ثلاث ليال حتى لو بدأ بالهجر في أثناء النهار ألغى جزء النهار وتعتبر الليلة التي بعد النهار هي البداية وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة فاعتبر القرطبي الليالي من غير اعتبار للنهار أخذا من روايات ثلاث ليال قال الحافظ ابن حجر وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود (ففي روايتنا الرابعة) وفي رواية للبخاري ثلاثة أيام فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدئت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها ظهر يوم الثلاثاء ويحتمل أن يلغي الكسر ويكون أول العد من ابتداء اليوم أو الليلة والأول أحوط اهـ وهل هذا خاص بالأخ المسلم وهل السلام يكفي لإزالة الهجر خلاف يأتي في فقه الحديث فقه الحديث يؤخذ من الأحاديث

    1- الحث على المودة والتعاطف والشفقة بين المسلمين

    2- النهي عن أسباب التباغض والتحاسد والتدابر وعما يترتب عليها من الأمور المكتسبة

    3- النهي عن كل ما يورث البغضاء بين المسلمين من النجش والبيع على البيع والتنافس والظن السيئ والتحسس والتجسس وأدخل بعض العلماء في ذلك الأهواء المضلة الموجبة للتباغض قال الحافظ ابن حجر والمذموم من التباغض ما كان في غير الله تعالى فإنه واجب فيه ويثاب فاعله لتعظيم حق الله تعالى
    4- استثنى الجمهور من التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا كأن يخبره ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه الحالة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه وقال بعضهم ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استمرار أهلها بها إلا في مثل الصورة السابقة
    5- قال العلماء إن الحسد الذي في الطبع والظن الذي يطرأ معفو عنه عملا بما أخرجه عبد الرزاق ثلاث لا يسلم منها أحد الطيرة والظن والحسد قيل فما المخرج منها يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ وعن الحسن البصري ما من آدمي إلا وفيه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء
    6- بوب البخاري بباب ما يجوز من الظن ووضع تحته قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه فمثل هذا الذي وقع ليس من الظن المنهي عنه لأنه في مقام التحذير من مثل هذا والنهي إنما هو عن ظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه وقد قال ابن عمر إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن قال الحافظ ابن حجر ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيئ إما في بدنه وإما في دينه
    7- ومن أحاديث الهجر استدل بها النووي على إباحة الهجر في الثلاثة وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجر في الثلاثة وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب
    8- في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثالثة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام دليل للشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله وقال أحمد وابن قاسم المالكي إن كان يؤذيه ترك الكلام مع السلام لم يقطع السلام هجرته ويؤيد الجمهور ما جاء عند أبي داود بسند صحيح فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجر أي وللذي يبدأ زيادة وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم أي يأثم الذي لم يرد ويثاب الذي سلم وعند أحمد فإنهما أي المتهاجرين ناكثان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه كفارة زاد في رواية فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا
    9- استدل بقوله أخاه على أن الحكم يختص بالمؤمنين وأنه لا يشمل هجر المسلم لغير المسلم 10- واستدل بقوله لا يحل لمسلم أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة قال النووي ولا حجة لهم لأن التقييد بالمسلم ليس للاحتراز بل لكونه هو الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به 1

    1- واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع عن مكالمته والسلام عليه من غير موجب شرعي أثم بذلك لأن نفي الحل يستلزم التحريم ومرتكب الحرام آثم قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة فإن كان كذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة رضي الله عنها في حق ابن الزبير والقصة ساقها البخاري وحاصلها أنه بلغ ابن الزبير وقد بويع من أهل الحجاز بالخلافة أن عائشة رضي الله عنها باعت دارا لها وتصدقت بثمنها فسخط لإسرافها وقال أما والله لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها وبلغ ذلك عائشة فقالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا وطال هجرها له واستشفع ابن الزبير إليها فلم تقبل وطال الهجر ودخل عليها بحيلة مع بعض من وسطهم وبعد كثير من العتاب والنقاش والبكاء كلمته وأعتقت في نذرها هذا أربعين رقبة وأجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة أحسنها أن عائشة رضي الله عنها رأت أن ابن الزبير قد ارتكب بما قال أمرا عظيما وهو قوله لأحجرن عليها فإن فيه تنقيصا لقدرها وقد نسب لها ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه ولم يكن أحد عندها في منزلته فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهما لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وإزدرائه بالمنافقين لحقارتهم فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا والله أعلم.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، - وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ‏"‏ ‏.‏

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا، هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏.‏ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ‏"‏ ‏.‏ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ ‏.‏

    Abdullah b. 'Umar reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:It is not permissible for a Muslim to have estranged relations with his brother beyond three days

    This hadith has been transmitted on the authority of Abu Huraira with some addition (and it is this):" Verily Allah does not look to your bodies nor to your faces but He looks to your hearts," and he pointed towards the heart with his fingers

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi']; Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Fudaik]; Telah mengabarkan kepada kami [Adh Dhahak] yaitu Ibnu 'Utsman dari [Nafi'] dari ['Abdullah bin 'Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang mukmin untuk tidak bersapaan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari

    Bize Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Ebî Füdeyk rivayet etti (Dediki): Bize Dahhâk (Bu zât ibni Osman'dır) Nâfi'den, o da Abdullah b. Ömer'den naklen haber verdi, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Mü'mine, kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl değildir.» buyurmuşlar. İzah 2562 de

    Bana Ebû't-Tâhir Ahmed b. Anır b. Şerh rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb Usâme'den (bu zat İbni Zeyd'dir) rivayet etti. O da Abdullah b. Amir b. Küreyz'in azatlısı Ebû Saîd'i şöyle derken işitmiş: Ben Ebû Hureyre'yi şunu söylerken dinledim: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki... Ravi Davud'un hadîsi gibi nakletmiş, biraz ziyâde ve noksan yapmıştır. Yaptığı ziyâdeden biri şudur : «Şüphesiz ki, Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, lâkin kalblerinize bakar.» Ve parmaklarıyla göğsüne işaret etmiştir

    حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " مومن کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے ( مسلمان ) بھائی سے تعلق ترک کرے ۔

    اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عامر بن کریز کے آزاد کردہ غلام ابوسعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ، وہ کہہ رہے تھے : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاَ اس کے بعد داؤد کی حدیث کی طرح بیان کیا ، کچھ چیزیں زیادہ بیان کیں اور کچھ کم ، زائد بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ ہے : " اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے ۔ " اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু নাফি’ (রহঃ) ..... ‘আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ঈমানদারের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা জায়িয নয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩০২, ইসলামিক সেন্টার ৬৩৫১[ক)

    (…) আবূ তাহির, আহমাদ ইবনু আমর ইবনু সারহ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ... এরপর উসামাহ্ ইবনু যায়দ যায়দ এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে এ বর্ণনায় তিনি সামান্য কম-বেশি করেছেন। তারা উভয়ে যতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, তা হচ্ছে “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহকায় ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। (এ বলে) তিনি তার আঙ্গুলের মাধ্যমে স্বীয় বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৩১০, ইসলামিক সেন্টার)

    மேற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகச் சற்று கூடுதல் குறைவுடன் இடம்பெற்றுள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் உங்கள் உடல்களையோ உருவங்களையோ பார்ப்பதில்லை. மாறாக, உங்கள் உள்ளங்களையே பார்க்கின்றான்" என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட்டுத் தம் விரல்களால் தமது நெஞ்சை நோக்கி சைகை செய்தார்கள்" என்று கூடுதலாக இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :