Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث (" فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ) - صحيح مسلم حديث رقم: 3979
  • 1321
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ "

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

    لا توجد بيانات
    " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ
    حديث رقم: 3670 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي الْفُرُشِ
    حديث رقم: 3368 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الفرش
    حديث رقم: 14213 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13865 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 675 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّقَائِقِ بَابُ الْفَقْرِ ، وَالزُّهْدِ ، وَالْقَنَاعَةِ
    حديث رقم: 5415 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْفِرَاشُ
    حديث رقم: 749 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ التَّنَعُّمِ فِي الدُّنْيَا
    حديث رقم: 6906 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا ، فَوْقَ
    حديث رقم: 6907 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ ، وَكَرَاهِيَةِ زِيَادَةِ اتِّخَاذِهَا ، فَوْقَ
    حديث رقم: 322 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اتِّخَاذِ الْفِرَاشِ لِلضَّيْفِ

    [2084] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ أن مازاد عَلَى الْحَاجَةِ فَاتِّخَاذُهُ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُبَاهَاةِ وَالِاخْتِيَالِ وَالِالْتِهَاءِ بِزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ وَكُلُّ مَذْمُومٍ يُضَافُ إِلَى الشَّيْطَانِ لِأَنَّهُ يَرْتَضِيهِ وَيُوَسْوِسُ بِهِ وَيُحَسِّنُهُ وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ وَقِيلَ إِنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مَبِيتٌ وَمَقِيلٌ كَمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الْمَبِيتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي لايذكر اللَّهَ تَعَالَى صَاحِبُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ عِشَاءً وَأَمَّا تَعْدِيدُ الْفِرَاشِ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَلَابَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى فِرَاشٍ عِنْدَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ وَغَيْرِ ذلك واستدل بعضهم بهذا على أنه لايلزمه النَّوْمُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَنَّ لَهُ الِانْفِرَادَ عَنْهَا بِفِرَاشٍ وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ فِي هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا وَقْتُ الْحَاجَةِ كَالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ النَّوْمُ مَعَ الزَّوْجَةِ لَيْسَ وَاجِبًا لَكِنَّهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَالصَّوَابُ فِي النَّوْمِ مَعَ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عُذْرٌ فِي الِانْفِرَادِ فَاجْتِمَاعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ مَعَ مُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ مَعَهَا فَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاءحقها المندوب وعشرتها بالمعروف لاسيما إِنْ عَرَفَ مِنْ حَالِهَا حِرْصَهَا عَلَى هَذَا ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ النَّوْمِ مَعَهَا الْجِمَاعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خلاء وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يستحب)

    [2084] وَالرَّابِع للشَّيْطَان قيل هُوَ على ظَاهره وَأَن الشَّيْطَان يبيت عَلَيْهِ حَقِيقَة وَقيل كِنَايَة عَن ذمه وأضيف إِلَى الشَّيْطَان لِأَنَّهُ يرتضيه ويوسوس بِهِ

    عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان.
    المعنى العام:
    كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيج، اللهم إلا صوف غنمهم، ووبر إبلهم، ومغزلهم البدائي، ونسيجهم بالشوكة البدائية، وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا في غزل ونسج الأطيان والأتيال والكتان والحرير، بالإضافة إلى الأصواف والأوبار على طريقة راقية من الرقة والدقة والألوان، فضلاً عن ملابس جاهزة، واختلط العرب بجيرانهم عن طريق الغزو والرحلات التجارية، فأخذوا منهم وعنهم منسوجات وملبوسات، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس منها ما تيسر له، راسماً لنفسه ولأهل بيته سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص، بل لا يتجه نحو النفيس الغالي، وفي الوقت نفسه لا يضيق على أصحابه، ولا يلزمهم بنوع أو لون، ولا ينهاهم بحزم عن نوع أو لون، اللهم إلا منع الحرير عن الرجال، وفيما وراء ذلك كان قانون شرعه {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف: 32] ومن المعلوم أن الشريعة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه وسلم فحسن، ومن لبس وفرش ما فعله صلى الله عليه وسلم فخير، كان فراشه الذي يجلس عليه وينام عليه أحياناً حصيراً يؤثر في جنبه، وكان فراش بعض أصحابه وثيراً ناعماً طرياً، دخلت امرأة على عائشة -رضي الله عنها- فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة من صوف مثنية، فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه صوف منفوش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه، فقال: رديه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة، ورآه بعض أصحابه وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنيا. وكان بساط سريره ليفاً مضفوراً مجدولاً، ويوم لان وضع عليه جلد مدبوغ حشوه ليف، وكانت وسادته التي يتكئ عليها، أو يضع رأسه عليها عند النوم من جلد حشوها ليف، في حين كانت مراتب ووسائد أصحابه من أنعم وأرقى ما وصل إليه عصرهم، ولم يكن ينهي المتنعم عن النعيم: اللهم إلا إذا خشي على بعضهم من الفخر والخيلاء، أو من المغالاة التي تلهي عن العمل الصالح، وتنسي الآخرة، وفيما وراء سياسة التقشف كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يتفق له، لبس الحبرة، وهي ثياب خضراء مخططة، كملحفة يلتحف بها، أو كثوب وقميص، وكانت من أحب الثياب إليه، لبس الحلة المكونة من إزار ورداء، لبس جبة شامية بألوان مختلفة، وكانت أحياناً ضيقة الكمين، فكان يخرج يديه للوضوء من تحت بدنه، لبس القباء، وهو المشقوق من الخلف، كقميص الصبي الصغير، لبس السراويل، وإن كان غالب لبسه الإزار، لبس البرود، وهي كساء أسود مربع فيه صور، لبس الشملة، وهي ما يلتحف به من الأنسجة، لبس النمرة -بفتح النون وكسر الميم، وهي الشملة التي فيها خطوط ملونة، كأنها جلد النمر، لبس بردين أخضرين، لبس الثياب البيض، ورغب في لبسها، لبس الحلة الحمراء، لبس الملابس الخفيفة في الصيف، والملابس الثقيلة والثخينة في الشتاء، لكنه حرص على أن لا يتشبه في اللباس بالكفار، ولا بالنساء، وأن يبتعد المسلمون بلباسهم عن الكبر والخيلاء، وأن لا تصل المغالاة في الثياب إلى التبذير والإسراف. المباحث العربية (الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن، محبرة، أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، ويقال: ثوب حبرة، بتنوين ثوب على الوصف، وثوب حبرة، على الإضافة، وهو أكثر استعمالاً، والحبرة مفرد، والجمع حبر وحبرات، كعنبة وعنب وعنبات، ويقال: ثوب حبير، على الوصف. وقال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان، وقال الهروي: موشية مخططة، وقال الداودي: لونها أخضر، وحبه صلى الله عليه وسلم لها لأنها لباس أهل الجنة، وقال ابن بطال: هي برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. (إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة) في الرواية الرابعة إزاراً وكساءً ملبداً وفي ملحق الرواية إزاراً غليظاً قال العلماء: اللبد بفتح الباء، يقال: لبد الشيء بالشيء، بفتح الباء وكسرها، أي لزق والتصق، وألبد الشيء بالشيء ألصقه، ولبد الشيء بالشيء، بتشديد الباء ألصقه به إلصاقاً شديداً، فالملبدة الثخينة التي التصق أجزاؤها بعضها فوق بعض، وقيل: هو الذي ثخن وسطه، حتى صار كاللبد. (خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة) أي صباح يوم. (وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء، وهو كساء من خز أو صوف أو كتان، يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاً، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر. قال النووي: وهذا الحديث يرد عليه. اهـ والظاهر أنه شريط طويل من قماش غير مخيط، بعرض الثوب، يختلف لبسه باختلاف البيئات والبلاد، فتارة يستعمله الرجال إزاراً، وتارة تتلفع به النساء، كالشال. (مرحل من شعر أسود) مرحل بفتح الراء وتشديد الحاء المفتوحة، أي عليه صور رحال الإبل، وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط. قال النووي: هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون، وحكى القاضي عياض: أن بعضهم رواه بالجيم، أي عليه صور الرجال. اهـ وقوله من شعر أسود صفة لمرط، أو صفة لمرحل. (كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف) في الرواية السابعة إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف وفي ملحقها وعند ابن ماجه كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدماً حشوه ليف وعند البخاري في حديث المرأتين اللتين تظاهرتا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف والمرفقة بكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف، ما يرتفق به، أي ما يتكأ عليه بالمرفق، والوسادة قد يتكأ عليها، كما توضع تحت الرأس عند النوم، والأدم بفتح الهمزة والدال الجلد المدبوغ، والضجاع، بكسر الضاد بعدها جيما ما يضجع ويرقد عليه. (أتخذت أنماطاً؟) الأنماط جمع نمط بفتح النون والميم، وهي ظهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل، يجعل على الهودج، وقد يجعل ستراً، قال النووي: والمراد هنا الأول. اهـ (وأنى لنا أنماط؟) أنى بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة، أي ومن أين لنا الأنماط، فنحن فقراء، لا نستطيع شراءها. (أما إنها ستكون) أما بتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل ألا أي إنك ستقدر على شرائها وتصير غنياًً، وتشتريها، وقد كان. (قال جابر وعند امرأتي نمط) أي وتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم واشترت زوجتي نمطاً، وصار عندنا نمط. (فأنا أقول: نحيه عني) أي أخرجيه من بيتي -كأنه كرهه، لأنه من زينة الدنيا وملهياتها التي انصرف عنها. (وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون) أي لا أنحيه، فقد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لنا لا نقبل البشرى إذا تحققت؟. (والرابع للشيطان) قال النووي: قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان، لأنه يرتضيه، ويوسوس به، ويحسنه، ويساعد عليه -أي الكلام كناية عن ذمه، والترغيب في البعد عنه- وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. اهـ فالمراد عليه أيضاً التنفير. فقه الحديث يؤخذ من الأحاديث

    1- من الرواية الأولى دليل على استحباب لباس الحبرة، وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه. كذا قال النووي، وقد سبق توجيهه في المعنى العام:
    .

    2- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، والإعراض عن متاعها، وملاذها، وشهواتها، وفاخر لباسها، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله.

    3- وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. كذا قال النووي. وفيه نظر لا يخفى.
    4- ومن الرواية الخامسة قال النووي: لا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. اهـ وسيأتي الكلام عنه بعد أبواب في باب خاص.
    5- ومن الرواية السادسة والسابعة جواز اتخاذ الفرش والوسائد.
    6- والنوم عليها، والارتفاق بها.
    7- وجواز المحشو.
    8- وجواز اتخاذ ذلك من الجلود.
    9- ومن الرواية الثامنة والتاسعة جواز اتخاذ الأنماط، إذا لم تكن من الحرير. 10- وفيها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بما سيأتي، وقد حصل. 1

    1- وعن الرواية العاشرة قال النووي: تعديد الفراش للزوج والزوجة لا بأس به، لأنه قد يحتاج كل منهما إلى فراش، عند المرض ونحوه. 1

    2- واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، قال النووي: والاستدلال به على هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره، وإن كان النوم مع الزوجة في فراش واحد ليس واجباً، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام للصلاة قام وتركها، فيجمع بين قيام الليل وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع. والله أعلم

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ ‏ "‏ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

    Jabir b. 'Abdullah reported that Allah's Messengor (ﷺ) said:There should be a bedding for a man. a bedding for his wife and the third one for the guest, and the fourth one is for the Satan

    Telah menceritakan kepadaku [Abu Ath Thahir Ahmad bin 'Amru bin Sarh]; Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb]; Telah menceritakan kepadaku [Abu Hani]; Bahwasannya dia mendengar [Abu 'Abdurrahman] berkata; Dari [Jabir bin 'Abdullah]; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; "Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk syetan

    Bana Ebû't-Tâhir Ahmed b. Amr b. Şerh rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Ebû Hânî rivayet etti ki, kendisi Ebû Abdirrahman'ı, Câbir b. Abdillah'dan naklen, ona da Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) söylemiş olmak üzere şöyle derken işitmiş: «Erkek için bir döşek, karısı için de bîr döşek. Üçüncüsü misafir için, dördüncüsü de şeytan içindir.»

    حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما یا : " ایک بستر مرد کے لیے ہے ایک اس کی بیوی کے لیے تیسرا بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے ۔

    আবূ তাহির আহমাদ ইবনু আমর ইবনু সারহ (রহঃ)..... জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, একটি শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনীতিরিক্ত হয়) শাইতানের জন্য। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫২৭৭, ইসলামিক সেন্টার)