• 2884
  • عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا "

    وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ، حَدَّثَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

    لعقها: اللعق : لعق العسل ونحوه لعقا : لحسه بلسانه أو بإصبعه
    يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا " ، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو
    حديث رقم: 3882 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ
    حديث رقم: 3883 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ
    حديث رقم: 3405 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْمِنْدِيلِ
    حديث رقم: 15483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 15486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 26584 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 26586 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 5341 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 7220 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 7221 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 23932 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ
    حديث رقم: 23949 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْأَكْلِ بِكَمْ إِصْبَعٍ هُوَ ؟
    حديث رقم: 1434 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
    حديث رقم: 1432 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
    حديث رقم: 5484 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5293 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ وَمَا أَسْنَدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 15934 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15939 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15940 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15947 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13677 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 496 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 496 في مسند ابن أبي شيبة عَمُّ أُمِّ عَمْرٍو ابْنَةِ عَبْسٍ
    حديث رقم: 138 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 6666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
    حديث رقم: 6667 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
    حديث رقم: 6668 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
    حديث رقم: 6669 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3906 ... ورقمه عند عبد الباقي:2032]
    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ


    قَوْلُهُ : ( إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ) هَذَا تَقَدَّمَ مِثْلُهُ مَرَّاتٍ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي الرَّاوِي إِذَا كَانَ الشَّكُّ بَيْنُ ثِقَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ابْنَيْ كَعْبٍ هَذَيْنِ ثِقَتَانِ .



    عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
    المعنى العام:
    إن الحكم الشرعي يرتبط بظروفه وملابساته ارتباطاً كاملاً، يرتبط بالزمان والمكان والأشخاص والإمكانات والأحوال، وكأنه يقول: هذا الحكم لهذه الحادثة وما شابهها في جميع ملابساتها، وهذا معنى قولهم: إن الخطاب الشرعي للحاضرين وقت الخطاب، ويكلف به من يأتي بعدهم عن طريق القياس، فإذا قال الله تعالى: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم} [النور: 11] فالخطاب للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ونحن في القرن العشرين مكلفون بهذا عن طريق القياس، فإذا وقع إفك مشابه، وخاض فيه بعضنا وجب علينا أن لا نحسبه شراً لنا، وأن نؤمن بأنه خير لنا، وعلينا إذا سمعناه قلنا: {ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16]. وهذا معنى أن الإسلام وشرائعه صالح لكل زمان ومكان، أي إذا وقعت واقعة مشابهة من جميع الوجوه لواقعة صدر فيها حكم شرعي أمام نزول الوحي، نقل إلى الأخيرة حكم الأولى. خذ مثلاً حديث من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وعنده منه شيء هذا الحكم العام فهم منه الصحابة أنه مرتبط بظروفه، وأنه صدر في عام مجاعة، فلما كان العام المقبل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل في أضحيتنا ما فعلنا في العام الماضي؟ قال: لا. كلوا وأطعموا، وادخروا، فإن ذاك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيه. وعلى هذا فنحن مطالبون شرعاً في أضحيتنا بما طولب به الصحابة في أضحيتهم إذا وقعت الظروف المشابهة وقد ربطت بعض الأحكام الشرعية بظروفها صراحة، كما في الحديث السابق، وكما في قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فقد بين في الآية أن التيمم وجوازه مرتبط بعدم وجود الماء فعلاً أو حكماً، كالمريض. لكن الكثير من الأحكام الشرعية ارتبط بظروفه قطعاً دون تصريح بهذا الارتباط. خذ مثلاً حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد -أي بحفنة واحدة من الماء- ويغتسل بالصاع -أي بأربع حفنات، أي كان يغتسل بأقل من لتر، ويتوضأ بأقل من ربع لتر، وكان يغتسل هو وعائشة من إناء صغير، يغترفان منه سوياً، حتى تقول له: دع لي. دع لي. فهل نغتسل مثل هذا الاغتسال وصنابير المياه والدش تملأ البيوت؟ والماء كثير يفيض عن الحاجات؟ اللهم.لا، لكن إن وقعنا في ظروف اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسلنا مثل اغتساله، وتوضأنا مثل وضوئه. هذه الظروف نفسها هي التي جعلت الاستجمار بالأحجار -أي مسح أثار البول والغائط، بالأحجار، بعد التبرز، مغنياً عن غسل تلك الآثار بالماء، مع أن الآثار يقيناًَ تبقى بعد المسح بالأحجار، مهما تصورنا حصول النقاء. فهل نفعل اليوم مع وجود الماء وتيسر استعماله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ عند ندرة الماء وقلته؟ اللهم. لا. لكن إن وقعنا في ظروف استجمار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته استجمرنا مثل استجمارهم، وفي هذه الحالة نكون قد التزمنا بأكبر قدر ممكن من النظافة، حسب الظروف المتاحة، و {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286]. وآداب الأكل التي معنا في هذا الباب من هذا القبيل، لعق الأصابع التي يؤكل بها، ولعق القصعة بعد الأكل، والأكل بثلاث أصابع، وأكل اللقمة الساقطة. يروي البخاري وغيره أن بعض الصحابة كانوا يحملون معهم النوى، يمصونه عند الجوع، ويشربون عليه جرعة من ماء، فلما قيل لهم: وما كان يغني عنكم النوى؟ قالوا: عرفنا قيمته حين فقدناه. ويروي البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهب أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فماذا كانت الوليمة المعدة للقائد والحاكم الأعلى للدولة؟ كانت طبقاً صغيراً فيه ماء، تسبح فيه قطع قليلة من القرع، ولم يأكل معهما الخياط لقلة الطعام فكانت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع قطعة القرع في الإناء، وكان أنس يجمع قطع القرع، ويدنيها من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك كانت حياتهم وطعامهم وشرابهم، فما هي أرقى صورة حضارية في مثل هذه الظروف؟ لا ملاعق، ولا شوك، ولا سكاكين، ولا ماء للغسل، ولا مناديل ورقية للمسح، كيف يعمل المسلم ليكون في أعلى درجات النظافة الممكنة؟ والإمكانات المتاحة؟. الأكل بثلاث أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى، فيها يحصل أقل درجات التمكن من الأكل، ولا يأكل بأربع أو بخمس أو بالكف، لتقل درجة التلوث بالطعام قدر الإمكان. ثم لعق الأصابع الثلاث بعد الأكل، ولا يمسها بثيابه، ولا يلمس بها نظيفاً بجواره، ولا غضاضة في هذا اللعق، فما عليها من طعام هو نفسه من جنس ما ابتلعه منه، ولم يختلط بقذر، والريق الذي سيختلط به باللعق قد اختلط بما ابتلعه من قبل من الطعام، فماذا في ذلك؟. العرف في هذه الأيام، في بيئة حضارية يستقبح هذا المنظر وينفر منه في حين يلعق الملعقة التي دخلت فم آخرين، واختلطت بلعاب الآخرين، والعرف كثيراً ما يستقبح الحسن، ويستحسن القبيح، وإذا تعارض العرف والشرع قدم الشرع على العرف، لكنه في مثل هذه المسألة يمكن لعق الأصابع لمن أكل بها، وأصابتها زهومة الطعام، ثم يغسلها الآكل بما شاء، وكيف شاء، فهو خير من أن يغسلها ملوثة بالدهون، عملاً بالحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، بلفظ من بات وفي يده غمر -أي من بات وعلى يده رائحة طعام- ولم يغسله ، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه. المباحث العربية (إذا أكل أحدكم طعاماً) وفي الرواية الثانية إذا أكل أحدكم من الطعام والطعام في الأصل كل ما يؤكل، وكل ما به قوام البدن، والمراد منه هنا ما يبقى أثره على اليد من الأطعمة، كالدهون والحموضة والملوحة والروائح غير المحبوبة. (فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) يلعقها الأولى بفتح التاء، والثانية بضم الياء وكسر العين، بينهما لام ساكنة، قال النووي: معناه -والله أعلم- لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه، ويلتذون بذلك، ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم، كتلميذ يعتقد بركته، ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. اهـ واليد في الأصل من الإنسان من المنكب إلى أطراف الأصابع، والمراد هنا جزؤها الذي يلامس الطعام من الكف والأصابع، ففي الرواية الخامسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ -من الأكل- لعقها وفي الرواية السادسة أمر بلعق الأصابع وفي الرواية العاشرة إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه وفي الرواية التاسعة كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وفي الرواية الرابعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده -أي أصابعه- قبل أن يمسحها. والمراد من الأصابع الثلاث الإبهام، والتي تليها، والوسطى، فعند الطبراني في الأوسط، عن كعب بن عجرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام قال في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثاً، لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، والمراد بلعق الأصابع لحسها باللسان، ومصها بالشفتين، والمراد بمسحها بعد اللعق إمرارها على قطعة من القماش ونحوها كالمنديل، أو إمرار القماش عليها، لإزالة ما بقي عليها، وذلك حيث لم يكن ماء ولا صابون للغسل. (عن ابن كعب بن مالك) هكذا في الرواية الخامسة، وفي ملحقها عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك بأو وفي ملحقها الآخر عن عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن كعب بالواو، أو أحدهما قال النووي: ولا يضر الشك في الراوي إذا كان الشك بين ثقتين، لأن ابني كعب هذين ثقتان. (إنكم لا تدرون في أيه البركة) الجملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً، أي لأنكم لا تدرون والضمير في أيه للطعام المفهوم من الكلام السابق، وأي تضاف إلى متعدد، والمراد في أي أجزائه البركة، فربما كانت بركة الطعام كله في جزئه الذي على الأصابع، فيحرمها من لم يلعق أصابعه، وفي الرواية السابعة فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي الرواية الثامنة فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وفي الرواية التاسعة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وفي الرواية العاشرة فإنه لا يدري في أيتهن البركة قال النووي: هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها لا يدري أيتهما وكلاهما صحيح، أما رواية في أيتهن فظاهره -أي في أية جزئية من جزئيات الأطعمة- وأما رواية لا يدري أيتهن البركة فمعناه أيتهن صاحبة البركة، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقال: أصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا -والله أعلم- ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوى على طاعة الله تعالى، وغير ذلك. وقد جاء الحديث الصحيح بهذا التعليل، فلا يعدل عنه، لكن ذكر علة لا يمنع من أن تكون هناك علة أخرى، فقد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها، وقد أشارت الرواية السابعة والثامنة إلى علة أخرى، وأن الشيطان يحضر الطعام، فإذا سقطت لقمة -أو تركت بقايا الأطعمة على الأيدي أو في القصعة، سهلت للشيطان طعامه وشرابه وإقامته، وقد أضاف القاضي عياض علة أخرى، فقال: إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام. (إذا وقعت لقمة أحدكم) من يده على الأرض، فأصابها أذى. (فليمط ما كان بها من أذى) يمط بضم الياء، أي يزيل وينحي، وحكى بعضهم: ماطه وأماطه، فيصح في المضارع فتح الياء، وقال الأصمعي: أماطه لا غير، ومنه إماطة الأذى، والثلاثي لازم، يقال: مطت أنا عنه، أي تنحيت، والمراد بالأذى هنا المستقذر، من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك. (ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه) مما علق بها من طعام، ليقلل من تدنيس المنديل، والمنديل معروف، وهو بكسر الميم، قال أهل اللغة: لعله مأخوذ من الندل، وهو النقل، وقيل: مأخوذ من الندل وهو الوسخ، لأنه يندل به، يقال: تندلت بالمنديل، وتمندلت به، وأنكر الكسائي تمندلت. وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة، لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل. (وأمرنا أن نسلت القصعة) أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلت بفتح النون، وضم اللام، ومعناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عن جبهته، إذا مسحه. (وقال: في أي طعامكم البركة، أو يبارك لكم) أي قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أو قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم يبارك لكم. شك من الراوي في أي اللفظين سمع. فقه الحديث قال النووي: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها:

    1- استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام، وتنظيفاً لها.

    2- واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر.

    3- واستحباب لعق القصعة ونحوها.
    4- واستحباب أكل اللقمة الساقطة، بعد مسح الأذى الذي يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست، ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيواناً، ولا يتركها.
    5- ومنها إثبات الشياطين، وأنهم يأكلون، والتحذير منهم.
    6- ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها، واستشكل هذا بحديث جابر في البخاري، وفيه أنهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم مناديل فيحمل حديث النهي على من وجد، فلا يمسح بالمنديل حتى يلعقها، ولا مفهوم له، بل حكمه أيضاً حكم من وجد، يندب له لعق أصابعه.
    7- قال الحافظ ابن حجر: يشمل حكم اللعق من أكل بكفه كلها، أو بأصابعه الخمسة، أو ببعضها، وقال ابن العربي في شرح الترمذي: في قوله فلا يمسح يده دليل على جواز الأكل بالكف كلها، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. اهـ وفيه نظر، لأن ذلك ممكن بالثلاث، سلمنا أنه لا يمكن بالثلاث، لكن هو في هذه الحالة ممسك بكفه كلها، لا آكل بها، سلمنا أنه آكل بها لكنه محل ضرورة، ومحل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. قال القاضي عياض: والأكل بأكثر من الثلاث فيه شره وسوء أدب، إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك، فإن اضطر إلى ذلك أدعم الثلاثة بالرابعة أو الخامسة، وعند سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. والله أعلم


    Fatal error: Uncaught TypeError: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php:476 Stack trace: #0 /home/islamarchive/public_html/production/core/DB.php(361): require_once() #1 /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php(282): DB->view('/home/islamarch...', Array) #2 /home/islamarchive/public_html/production/index.php(29): include('/home/islamarch...') #3 {main} thrown in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php on line 476