• 1061
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا "

    وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

    بويع: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    " إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا " *

    [1853] (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُ هَذَا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الْإِجْمَاعُ فِيهِ وَاحْتِمَالُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ) بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ (وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ) قَوْلُهُ

    [1853] إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا هُوَ أَيْضا أَمر بقتاله وَإِن أدّى إِلَى قَتله

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا} [آل عمران: 103]. نعمتان أنعم الله بهما على الأمة الإسلامية في فجر دينها، نعمة الأمن، ونعمة التآلف والتواد والتراحم، أما الأمن فقد أمن كل فرد فيها على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، فلم يكن يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأما المال فلم يعد مسلم يأكل مال أخيه بالباطل، بل لو اؤتمن أحدهم ضمن ووثق من رد أمانته كاملة غير منقوصة. وأما نعمة التآلف والتراحم فقد وصلت إلى درجة الإيثار على النفس ولو كان بها خصاصة، وأنصف الناس بعضهم بعضها، فاستراح القضاة والولاة، وتلاحم الراعي والرعية، وكانت الولاية حملا ثقيلا على صاحبها، يخشى عاقبتها مع أنه أعدل من حكم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ذلكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال وهو على فراش الموت: أرجو أن أخرج منها -أي من الخلافة- كفافا، لا لي ولا علي، ولم يكد ينتهي عهده حتى صارت الإمارة والولاية غنما وسلطة وسطوة، فقد تولى الإمارات كثير من أقارب عثمان رضي الله عنه، وأبعد عنها كبار الصحابة ومستحقوها من السابقين، وبدأ ظلم الرعية وقهرها، وانتهت هذه المقدمات إلى نتيجة مؤسفة، قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة، ولم يكن من السهل أن يستتب له الأمر، بعد أن تشعبت الأهواء وامتزجت الدنيا وزينتها بشغاف كثير من القلوب فقامت الحروب بين المسلمين معركتا الجمل وصفين استشهد فيهما كثير، بل آلاف من كبار الصحابة، وكانت النهاية استشهاد علي رضي الله عنه، وإمساك معاوية بن أبي سفيان بزمام أمور الدولة الإسلامية. ثم أخذ البيعة رغبة ورهبة لابنه يزيد، فلما مات يزيد دعا ابن الزبير إلى نفسه، وبايعه بالخلافة أهل الحرمين ومصر والعراق، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم، فبايعوا مروان فأجابه أهل الشام، فلما مات مروان قام عبد الملك، وقامت الحروب بين المسلمين، وقتل ابن الزبير واستخدم الحجاج أقسى أنواع القتل والتعذيب في المسلمين، حتى روى البخاري أن أبا برزة الأسلمي قال: إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله ما يقاتل إلا على دنيا -يقصد عبد الملك بن مروان- وإن هؤلاء الذين بين أظهركم -كان بالبصرة، ويقصد الخوارج آنذاك- والله ما يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة -يقصد عبد الله بن الزبير- والله ما يقاتل إلا على الدنيا. هذه الحال التي آل إليها أمر المسلمين، حكاما ومحكومين حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. ستكون خلفاء، فتكثر قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. من بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر. أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات. مات ميتة جاهلية. من خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني. من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف. تحذيرات كثيرة، وأوامر متعددة، ونواه ووعيد، لم تقف أمام الأهواء والمطامع البشرية فكانت النتيجة -نتيجة البعد عن تعاليم الرسول الحريص علينا- ما نحن فيه حتى اليوم من كثرة كثيرة، لكنها غثاء كغثاء السيل، فرق وشيع وأحزاب في كل دولة، وخصام وتقاطع واتجاهات متعارضة بين الدول الإسلامية. نشهد أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وهدى الله المسلمين إلى الصراط المستقيم. المباحث العربية (ألا تستعملني) السين والتاء للصيرورة، أي ألا تصيرني عاملا لك على الصدقات أو على القضاء، أو الولاية على منطقة؟ وألا بفتح الهمزة ولا، للعرض والتحضيض، وهو الطلب برفق. (إنكم ستلقون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أي اسمعوا وأطيعوا واصبروا، وإن اختص جماعة غيركم بالولايات والدنيا. والخطاب في إنكم للأنصاري، أي إنكم معشر الأنصار ستلقون من غيركم بعدي أثرة. قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، فخطاب الأنصار لوضع معين، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر بعد ذلك، فقد ورد بالتعميم في نصوص كثيرة. (أرأيت إن قامت علينا أمراء) أرأيت بمعنى أخبرني، عن طريق مجازين، الأول في الاستفهام حيث أريد منه مطلق الطلب بعد أن كان لطلب الفهم، الثاني في الرؤية، حيث أريد منها ما يتسبب عنها غالبا من الإخبار، بعلاقة السببية، فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرني، أي أخبرني ماذا نفعل إذا تولى علينا ولاة صفتهم كيت وكيت؟. (يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا) كان حقه أن يقول يسألوننا ويمنعوننا لكنه حذف نون الأفعال الخمسة تخفيفا على لغة. (فأعرض عنه) أي عن جوابه، إما لأن الأمر لا يعنيه، لأنه لن يدركه، والسؤال عما لا يعني من الحكمة الإعراض عنه، وإما لأن الظروف غير مناسبة لمثل هذا السؤال. (ثم سأله) تكراره السؤال مع الإعراض عن الجواب لعدم إدراكه للإعراض ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع. (ثم سأله في الثانية أو في الثالثة) أي ثم سأله السؤال نفسه في المرة الثانية أو في الثالثة، شك من الراوي في جذب الأشعث، وهل كان بعد مرتين من السؤال؟ أو ثلاثا؟ (فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: اسمعوا وأطيعوا) الأشعث كان من ملوك كندة، وجذبه ليمنعه من تكرار السؤال مع الإعراض. والقائل: اسمعوا وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع ملحق الرواية هذا الإيهام، ولفظه فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. (إنا كنا في جاهلية وشر) يشير إلى ما كان قبل الإسلام، من الكفر، وقتل بعضهم بعضا، ونهب بعضهم بعضا، وإتيان الفواحش، والتقاتل والتناحر، والبغضاء. (فجاءنا الله بهذا الخير) يعني الإيمان والأمن، وصلاح الحال واجتناب الفواحش، وفي الرواية الرابعة فجاء الله بخير، فنحن فيه. (فهل بعد هذا الخير شر؟) في الرواية الرابعة فهل من وراء هذا الخير شر؟ المراد من الشر ما سيقع من الفتن، قال العلماء: يشير إلى ما وقع من بعد قتل عثمان، وهلم جرا، أو يريد ما يترتب على ذلك من آثام وعقوبات أخروية. (هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن) بفتح الدال والخاء، والمراد منه الحقد وفساد القلوب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا، بل فيه كدر، وقيل: المراد بالدخن الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل: المراد من الدخن كل أمر مكروه، وقال أبو عبيد: يفسر المراد بهذا الحديث حديث لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه أي قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض. قيل: يشير بذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقد وضحت الرواية هذا الدخن، بقوله: (قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر) المراد مخالفتهم لمنهج الرسالة مخالفة غير كاملة، ويهدون بفتح الياء، أي يهدون أنفسهم وغيرهم ويدلونهم على غير هديي، والهدي الهيئة والسيرة والطريقة، وفي رواية على غير هدي بياء واحدة مع التنوين، وفي رواية يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، ومعنى تعرف منهم وتنكر أي تعرف من أعمالهم بعضا مطابقا للشريعة، وتنكر من أعمالهم أشياء لمخالفتها للشريعة، أي يخلطون عملا صالحا، وآخر سيئا، وفي الرواية الرابعة يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي. (هل بعد ذلك الخير من شر؟) أكثر من حالة الدخن في الخير؟ وخليط الخير والشر؟ وأكثر شرا من الذين لا يهتدون بالهدي، ولا يستنون بالسنة؟ والذين نعرف منهم وننكر؟. (قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال النووي: قال العلماء: هؤلاء دعاة البدعة من الأمراء، أو ضلال آخرون، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. اهـ. ودعاة بضم الدال، ووصفهم بكونهم على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن يقرب من فعل محرم، وقف على شفير جهنم، ففيه مجاز مرسل بعلاقة الأيلولة، كقوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] أي أعصر عنبا يؤول إلى الخمر. (قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) أي من قومنا العرب، ويؤيده قوله ويتكلمون بألسنتنا وقال الداودي: أي من بني آدم، وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا، وفي الباطن مخالفون [كما قال في الرواية الرابعة قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس والجثمان بضم الجيم وسكون الثاء هو الجسد، ويطلق على الشخص] وجلدة الشيء بكسر الجيم ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن. والحديث يشير إلى الحالات التي مرت بالأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الخير في عهده خالصا، ثم جاءت الفتنة الكبرى بمقتل عثمان، وقتال المسلمين في معركتي الجمل وصفين، فالظاهرة العامة حينئذ الشر، ثم كان الهدوء النسبي في عهد معاوية، ثم كثر شر حكام بني أمية، ثم جاء عدل عمر بن عبد العزيز، ثم طغى الشر، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسر الهمزة، أي أميرهم، وفي الرواية الرابعة تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع ضرب وأخذ بضم أوله على البناء للمجهول، وقال الطبري: اختلف في هذا الأمر، وفي الجماعة، فقال قوم: الأمر للوجوب، وجماعة المسلمين السواد الأعظم منهم، وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة، دون من بعدهم، وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج على الجماعة. اهـ. والصواب أن المراد بالجماعة السواد الأعظم حول أمير ما، ولذلك كان السؤال فيما بعد فإن لم تكن لهم جماعة؟ ولا إمام؟ أي فإن لم تكن هناك كثرة وقلة؟ بل كانت الفرق متقاربة؟ والأئمة كثيرين؟ والأمور مختلطة؟ والرؤية غير واضحة؟. (فاعتزل تلك الفرق كلها) أي إذا لم يكن للناس إمام، وافترقوا أحزابا، فلا تتبع أحدا من الفرق، واعتزل الجميع، إن استطعت ذلك، خشية من الوقوع في الشر. (ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك) معتزلا، عاضا على جذع شجرة. وتعض بفتح العين، ونصب الفعل عند الجميع، إلا الأشيري، فضبطه بالرفع، وتعقب بأن جواز الرفع متوقف على أن تكون أن التي تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا لا يجوز ذلك، لأنها لا تلي لو وعند ابن ماجه فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم والجذل بكسر الجيم وسكون الذال عود ينصب، لتحتك به الإبل، قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم، كقوله في الحديث عضوا عليها بالنواجذ. (مات ميتة جاهلية) ميتة بكسر الميم، اسم هيئة، أي مات على صفة موتهم، من حيث كانوا فوضى، لا إمام لهم، أي مات ميتة تشبه ميتة الجاهلية. (ومن قاتل تحت راية عمية) بضم العين وكسرها، مع تشديد الميم المكسورة، وتشديد الياء المفتوحة، أي تحت راية لا لون لها، ولا يستبين أمرها، ولا يرى وجهها، فكأن من تحتها أعمى، ونسب العمى إليها مجازا. (يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة) أي يقاتل عصبية لقومه وهواه، قال النووي: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد [وبفتح العين والصاد] هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها، وحكى القاضي عن رواية بالغين والضاد في الألفاظ الثلاثة [بفتح الغين وسكون الضاد غضبة] ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه، وغضبه لها. (فقتلة جاهلية) بكسر القاف، أي فقتلته كهيئة قتلة جاهلية. (ولا يتحاشى من مؤمنها) في بعض النسخ يتحاشى بإثبات حرف العلة على الأصل في الرفع، ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته. (ولا يفي لذي عهد عهده) المعنى ولا يفي العهد لصاحب العهد وعهده بسكون الهاء. وفي الرواية السادسة ولا يفي بذي عهدها وفي نسخة ولا يفي لذي عهدها باللام بدل الباء، وهي أوضح. (من فارق الجماعة شبرا) أي قدر شبر كناية عن الخروج على السلطان، ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج، أو بأقل سبب من أسباب الفرقة، والشبر معروف، وهو المسافة بين طرفي الخنصر والإبهام عند امتدادهما. (لقي الله يوم القيامة لا حجة له) أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه، والجملة حال. (إنه ستكون هنات وهنات) الهن بفتح الهاء الشيء، وكثيرا ما يستعمل كناية عن الشيء الذي يستقبح ذكره، والهنة مؤنث الهن، وجمعها هنات وهنوات، والمراد هنا أشياء خطيرة، أي شرور وفساد. (وهي جميع) أي وهي مجتمعة. (يريد أن يشق عصاكم) أي يفرق جماعتكم، كما تفرق العصاة المشقوقة، كناية عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس، ويقال: لين العصا، وضعيف العصا، أي رقيق لين، حسن السياسة، ويقال: هو صلب العصا، وشديد العصا، أي عنيف، ويقال: انشقت العصا، أي وقع الخلاف، ورفع عصاه، أي سار، وألقي عصاه استقر من الأسفار، وقرع له العصا، أي نبهه. (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) قال النووي: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله. (ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع) قال النووي: معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فيكرهه بقلبه، ويبرأ، وفي ملحق الرواية الخامسة عشرة فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم والبراءة من الإثم، والسلامة من العقوبة بالإنكار، أو بالكراهة، حسب الاستطاعة، لكن جاء في الرواية الرابعة عشرة فمن عرف برئ وهي غير واضحة، وقد وضحها النووي بقوله: معناه -والله أعلم- فمن عرف المنكر، ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. اهـ. ومعنى قوله ولكن من رضي وتابع أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. (ويصلون عليكم، وتصلون عليهم) المراد من الصلاة معناها اللغوي، وهو الدعاء. (أفلا ننابذهم بالسيف؟) يقال: نابذه الحرب، إذا جاهره بها، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، هو مدخول همزة الاستفهام، والتقدير: أنظل على طاعتهم فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا. أي لا تنابذوهم بالسيف. وفي الرواية الرابعة عشرة أفلا نقاتلهم؟ وفي الرواية الخامسة عشرة ألا نقاتلهم؟. (ما أقاموا فيكم الصلاة) ما ظرفية دوامية، أي مدة إقامتهم الصلاة. (لا ينزعن يدا من طاعة) كناية عن عدم الخروج على الإمام. (فجثى على ركبتيه) في أكثر النسخ فجثي بالياء، وفي بعضها فجثا بالألف، والوجهان صحيحان. قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ فجثا بالثاء، وفي بعضها فجذا بالذال، وكلاهما صحيح، فأما بالثاء فيقال منه: جثا على ركبتيه يجثو، وجثا يجثي، جثوا، وجثيا، فيهما، وأجثاه غيره، وتجاثوا على الركب، وأما جذا فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين، ناصب القدمين، وهو الجاذي. قال الجمهور: الجاذي أشد استيفازا من الجاثي. فقه الحديث يؤخذ من الأحاديث

    1- من الروايتين الثانية والرابعة وجوب السمع والطاعة للأمراء، وقد سبق إيضاحها في الباب الماضي.

    2- ومنهما ومن الرواية السابعة وجوب الصبر على ظلم الولاة، واستئثارهم بالدنيا.

    3- من قوله في روايتنا الأولى إنكم ستلقون بعدي أثرة ومن قوله في الرواية الثانية أرأيت إن قامت علينا أمراء....إلخ ومن قوله في الرواية الحادية عشرة من الباب قبل السابق، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وأن لا ننازع الأمر أهله أن للحاكم شروطا تؤهله للولاية. قال النووي: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وقال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء.
    4- ومن قوله في الرواية السادسة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة... وفي السابعة من فارق الجماعة شبرا... وفي العاشرة من خلع يدا من طاعة.... وفي الرابعة عشرة والخامسة عشرة لا. ما صلوا ومن قوله في باب وجوب طاعة الأمراء، في الرواية الثانية عشرة وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان حالات الخروج على الإمام. قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لو طرأ على الإمام الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك البدعة عند جمهورهم. قال: وقال بعض البصريين بالنسبة لصاحب البدعة: تنعقد له، وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع، أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. قال: وإذا طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه، إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد الإجماع في هذا، وقد رد عليه بعضهم بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج، وتأول هذا القائل قوله وأن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. اهـ. وقال الداودي: الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.
    5- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة، ومفارقة الجماعة، قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة.
    6- ومن الروايتين الحادية عشرة والثانية عشرة الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، قال النووي: وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدرا.
    7- تحريم القتال عصبية وغضبا.
    8- ومن حديث حذيفة -روايتنا الرابعة- معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
    9- قال الطبري: في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام، فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع. اهـ. ففيه فضيلة العزلة عند الفتن. 10- قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده، كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير، ليعملوا بها، ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر، ليجتنبه، ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. 1

    1- وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. 1

    2- ومعرفته صلى الله عليه وسلم بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. 1

    3- ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، ومن هنا كان حذيفة صاحب السر، الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين، وبكثير من الأمور الغيبية. 1
    4- وأن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ أنواعا من العلوم المباحة التي يميل إليها. 1
    5- وفيه وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدي النبوي، ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. 1
    6- ومن الروايتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وجوب أمر الولاة بالمعروف، ونهيهم عن المنكر قدر الاستطاعة. 1
    7- وأن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه. 1
    8- ومن الرواية العاشرة فضيلة لعبد الله بن عمر، وإنكاره المنكر على الولاة، وقوته في الحق وعدم خوفه الله لومة لائم. 1
    9- ومن الروايتين السادسة عشرة والسابعة عشرة أن حب الرعية للراعي، وحب الراعي للرعية، ودعاء كل منهم للآخر دليل على حب الله ورضاه. 20- وبالعكس بغض الرعية للراعي، وبغض الراعي للرعية، وعدم دعاء كل منهم للآخر دليل على بغض الله تعالى. 2

    1- وفي الرواية السابعة عشرة استيثاق الرواة بعضهم بعضا من الرواية. 2

    2- وفيها استقبال القبلة عند الحلف. 2

    3- قال الحافظ ابن حجر عن موقف الصحابة من الفتن ومن هذه الأحاديث: والحق حمل عمل كل واحد من الصحابة في الفتن على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل، لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، أم لم يكن له قدرة على القتال، وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي، وكان مع ذلك لا يقاتل، فلما قتل عمار قاتل حينئذ، وحدث بحديث يقتل عمارا الفئة الباغية. والله أعلم.

    وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي، نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏

    It has been narrated on the authority of Aba Sa'id al-Khudri that the Messenger of Allah (ﷺ) said:When oath of allegiance has been taken for two caliphs, kill the one for whom the oath was taken later

    Dan telah menceritakan kepadaku [Wahb bin Baqiyah Al Wasithi] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Abdullah] dari [Al Jurairi] dari [Abu Nadlrah] dari [Abu Sa'id Al Khudri] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya

    Bana Vehb b. Bakıyyetel-Vâsıtî rivayet etti. (Dediki): Bize Hâlid b. Abdillâh, Cüreyri'den, o da Ebû Nadra'dan o da Ebû Said-i Hudrî'den naklen rivayet etti. Şöyle demiş; Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «İki halîfeye (birden) bey'at edilirse onlardan ikinciyi öldürüverin!» buyurmuşlar

    حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو

    ওয়াহব ইবনু বাকিয়্যাহ্ ওয়াসিতী (রহঃ) ...... আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি দু' খলীফার জন্য বাই’আত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৪৬, ইসলামিক সেন্টার)