Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ) - صحيح مسلم حديث رقم: 2663
  • 2746
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ؟ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا ، فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَ ذَلِكَ

    الوليمة: الوليمة : ما يصنع من الطعام للعُرس ويُدعى إليه الناس
    عصى: المعصية : الخروج من الطاعة ومخالفة الأوامر
    بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ
    حديث رقم: 4900 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
    حديث رقم: 2664 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ
    حديث رقم: 3305 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ
    حديث رقم: 1908 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي
    حديث رقم: 1151 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 7117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7456 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9074 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10205 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5394 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 5395 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 6414 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل طَعَامُ الْعُرْسِ
    حديث رقم: 6415 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
    حديث رقم: 1400 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 3342 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 4042 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7205 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7646 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 505 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 507 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلِيمَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 13592 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13595 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 2033 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 261 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1119 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1120 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2412 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2442 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 242 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5758 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6120 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3408 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ،
    حديث رقم: 3409 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ،
    حديث رقم: 3410 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ،
    حديث رقم: 3411 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ،
    حديث رقم: 3412 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ ،
    حديث رقم: 56 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 1215 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِكِيُّ
    حديث رقم: 11 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 12 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 16 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 12462 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
    حديث رقم: 397 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع كَيْفِيَّةُ السُّؤَالِ ، وَتَعْيِينُ الْحَدِيثِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ
    حديث رقم: 2558 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2556 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2557 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1432] شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة الحَدِيث قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ الْإِخْبَار بِمَا يَقع من النَّاس بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مُرَاعَاة الْأَغْنِيَاء فِي الولائم وَنَحْوهَا وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بِطيب الطَّعَام وَرفع مجَالِسهمْ وتقديمهم

    عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. فمن لم يأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله.
    المعنى العام:
    الإسلام دين المحبة والمودة والإخاء، دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم، يحث على كل ما. يحقق هذه الأهداف السامية، ويرغب في الوسائل المؤدية إليها، وأهم هذه الركائز إطعام الطعام، وقد عبر الحديث الصحيح أوضح تعبير عن هذه الوسيلة حين سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والدعوة إلى الوليمة تجمع الأمرين. السلام والطعام، والإجابة إليها تجمع الأمرين السلام والطعام، وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام في كل وقت بصفة عامة، وزادها تأكيداً في مناسبات خاصة، وجعلها أساساً من أسس إشهار النكاح وإعلانه، فكانت وليمة العرس، ومن بعدها وليمة الولادة العقيقة، وإطعام بمناسبة الختان، وإطعام عند إتمام البناء، وإطعام عند القدوم من السفر، وإطعام عند فرح وسرور ونعمة كبرى، وإطعام عند المصيبة، ومأدبات في أوقات مختلفة دون مناسبة، وأمر الشارع من يدعى إلى ضيافة من هذه الضيافات أن يجيب، وليعلم أن ما بعث الداعي إلى الدعوة إلا صدق المحبة، والسرور بحضور المدعوا، والتحبب إليه بالمؤاكلة، وإقامة الطعام كعهد أمان بينهما، وقد يتبرك به أهل الطعام وقد يتجملون وينتفعون بحضوره، من هنا قال صلى الله عليه وسلم من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولما كان الإسلام دين التواصل حرص على أن يكون بين أفراد الأمة بصرف النظر عن غنيها وفقيرها، فحذر من قصر الولائم على الأغنياء فقال صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة [أي التي] يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين يمنعها من يأتيها ويرغبها ويدعى إليها من يأباها ولا يرغبها. المباحث العربية (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) قال النووي: قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره، وقال الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولم. وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس بإسكان الراء وضمها، لغتان مشهورتان. والخرس بضم الخاء، وبالسين، ويقال بالصاد للولادة، الإعذار بكسر الهمزة وبالعين والذال، للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة للقدوم من سفر، مأخوذة من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره له، والعقيقة يوم سابع الولادة، والوضيمة بفتح الواو، وكسر الضاء -الطعام عند المصيبة، والمأدبة بضم الدال وفتحها، الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. اهـ وبعض اللغويين يطلق الوليمة على طعام العرس وغيره، وقال الشافعي: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما. وظاهر الروايات إجابة الدعوة إلى جميع الضيافات، ففي الرواية الرابعة والسابعة ائتوا الدعوة إذا دعيتم وفي الخامسة إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرساً كان أو نحوه وفي السادسة من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وفي الثامنة وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وفي التاسعة إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا والكراع بضم الكاف مستدق الساق، العاري عن اللحم، مثل يضرب للعظم الخالي من اللحم. وفي العاشرة إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم بفتح الطاء وكسر العين، أي أكل أو شرب، فأصل الطعام تذوق الطعم، يطلق على المأكول والمشروب، قال تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249]. (فإن كان صائماً فليصل) فسرها بعض الرواة بالدعاء، يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، قيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، قففلم يجب إلى هدفه وقد روى البخاري عن عائشة مر فقال والصلاة الدعاء ويؤيده ما جاء أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا، وعند أبي عوانة أن ابن عمر كان إذا دعي وهو صائم دعا لهم وبرك، ثم انصرف وحمله بعض الشراح على ظاهره، فقال: إن كان صائماً فليشتغل بالصلاة، ليحصل له فضلها، ويحصل للحاضرين وأهل المنزل بركتها. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام لكن يمكن تخصيصه: بغير الصائم. (يمنعها من يأتيها) أي من يرغب في إتيانها، ومن يحتاجها من الفقراء. (ويدعى إليها من يأباها) أي من لا يحتاجها، ويرغب في أن يأباها، ويمتنع ويترفع عنها، وفي رواية شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني، ويترك المسكين وهذه الجملة قيد للوليمة. والظاهر أنه للاحتراز، أي هي شر الطعام في هذه الحالة، وليست شر الطعام دائماً. فقه الحديث قال النووي: في الحديث الأمر بحضور الوليمة، ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب؟ أو ندب؟ فيه خلاف في مذهبنا. الأصح أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار. الثاني أنه فرض كفاية. الثالث أنه مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنه كوليمة العرس، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها، وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة لكل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف. وقال الحافظ ابن حجر: جزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم، فنقل فيه الإجماع، ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس. قال النووي: أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها: أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير، وصور حيوان غير مفروشة، أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح، ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه، والثاني تستحب، والثالث تكره. ويؤخذ من الحديث:

    1- قد يحتج بقوله إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب روايتنا الثالثة والسادسة من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة، روايتنا الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، ويحملون ذكر العرس على أنه الغالب، وليس للاحتراز، أو أن النص على أمر لا يمنع غيره.

    2- ومن قوله وإن كان مفطراً فليطعم في الرواية الحادية عشرة اعتمد من أوجب الأكل، وعلى قوله فإن شاء طعم وإن شاء ترك في الرواية العاشرة اعتمد من لا يوجب الأكل ففيها التصريح بالتخيير، وحمله من أوجب على الصائم وحمله من لا يوجب الأكل حمل الأمر بالأكل على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة، ولا تلزمه الزيادة. قال النووي: صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، لأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل. ثم قال: أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلاً جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالإتمام للصوم، وأطلق بعضهم استحباب الفطر على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل، ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت.

    3- ومن قوله وكان ابن عمر يأتيها وهو صائم في الرواية الثامنة أن الصوم ليس بعذر لعدم الإجابة. قال النووي: وكذا قال أصحابنا، قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة، كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل، فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون، وقد يتجملون به، وقد ينتفعون بدعائه، أو بإشارته أو يتصانون عما لا يتصانون عنه في غيبته.
    4- ومن قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين في الرواية الثالثة عشرة والثامنة عشرة والرابعة عشرة ذم هذه الفعلة والتحذير منها.
    5- ومن قوله شر الطعام إلخ أخذ بعضهم أن دعوة الأغنياء دون الفقراء عذر في عدم الحضور، ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب قال ابن بطال: إذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلاً على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر.
    6- استدل بعضهم على وجوب إجابة الدعوة بقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله في الرواية الثامنة عشرة والرابعة عشرة.
    7- وفي الحديث الحض على المواصلة والتحاب والتآلف بإجابة الداعي وقبول الهدية، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة، وسرور الداعي بأكل المدعوا من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد العهود بها. اهـ وهذا هو الغالب عند أهل الحق والصلاح. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2677 ... ورقمه عند عبد الباقي:1432]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ


    قَوْلُهُ : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ) ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا حُكِمَ بِرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ ؛ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ .

    وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الْإِخْبَارُ بِمَا يَقَعُ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْأَغْنِيَاءِ فِي الْوَلَائِمِ وَنَحْوِهَا ، وَتَخْصِيصِهِمْ بِالدَّعْوَةِ ، وَإِيثَارِهِمْ بِطَيِّبِ الطَّعَامِ ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَتَقْدِيمِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْوَلَائِمِ . وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .



    لا توجد بيانات