• 99
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " قَالَتْ : فَطُفْتُ ، " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ : فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

    مسطور: المسطور : المكتوب
    طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ : فَطُفْتُ
    حديث رقم: 454 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إدخال البعير في المسجد للعلة
    حديث رقم: 1552 في صحيح البخاري كتاب الحج باب طواف النساء مع الرجال
    حديث رقم: 1558 في صحيح البخاري كتاب الحج باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
    حديث رقم: 1564 في صحيح البخاري كتاب الحج باب المريض يطوف راكبا
    حديث رقم: 4590 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39]
    حديث رقم: 1643 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
    حديث رقم: 2909 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج كيف طواف المريض
    حديث رقم: 2910 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج طواف الرجال مع النساء
    حديث رقم: 2911 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج طواف الرجال مع النساء
    حديث رقم: 2958 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَرِيضِ ، يَطُوفُ رَاكِبًا
    حديث رقم: 834 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَامِعِ الطَّوَافِ
    حديث رقم: 504 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
    حديث رقم: 2565 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 25945 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26158 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3903 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3906 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3775 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3776 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3815 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 11082 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطُّورِ
    حديث رقم: 16213 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 19454 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19634 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19635 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19797 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8751 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ طَوَافِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا
    حديث رقم: 8692 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 8825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 449 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 460 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 439 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ رَاكِبًا ، وَمَنْ فَعَلَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 447 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ رَاكِبًا ، وَمَنْ فَعَلَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 6821 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2766 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا

    [1276] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ ب الطور وَكِتَابِ مَسْطُورٍ إِنَّمَا أَمَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ الرِّجَالِ فِي الطَّوَافِ وَالثَّانِي أَنَّ قُرْبَهَا يُخَافُ مِنْهُ تَأَذِّي النَّاسِ بِدَابَّتِهَا وَكَذَا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا وَإِنَّمَا طَافَتْ فِي حَالِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ) مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ هُوَ تَطَوُّعٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ واجب فإن تركه عصى وجبره

    عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت. فطفت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت. وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
    المعنى العام:
    إن كثيراً من مناسك الحج تعبدي، لا يخضع للتحكيم العقلي، ولا تدرك علته، وقد شاء الله تعالى أن يكون الشرع الإسلامي في أغلب أحكامه معللاً، يحكم العقل بفائدته والدوافع إليه، كما شاءت حكمته أن يختبر المسلم بطلب الطاعة فيما لا يدرك حكمته وهي ما تسمى بلغة العصر بالطاعة العمياء، ليظهر مدى الاستجابة للأوامر والنواهي باعتبارها صادرة من الله فحسب، بل أكثر من هذا قد يرفض العقل الفعل المطلوب، ولا يقبله ولا يستسيغه، لكنه إذا تحقق أنه مطلوب المشرع لزم التسليم والاستجابة، وهذا هو قمة العبادة، وقمة الخضوع، وقمة طاعة المشرع، وكانت خطيئة إبليس أنه سقط في هذا الامتحان إذ أمر بالسجود لآدم. ونجح عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال للحجر يسمع جماهير المسلمين: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونجح المسلمون الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسحهم بأيديهم الركن اليماني من الكعبة في الطواف، وتقبيلهم الحجر الأسود ومسحه، أو استلامه ولو بعصا، وهم يؤمنون بأن هذه الجمادات مخلوقة كبقية المخلوقات، فهم حين يعظمونها إنما يعظمونها لأن الله أمرهم بتعظيمها، فالتعظيم إذن لله وأمره، وصدق الله العظيم إذ يقول {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32]. لا يعظمونها لتقربهم إلى الله زلفى كما كان المشركون يعبدون الأصنام، فالأحجار لا تقرب إلى الله زلفى في عقيدة المسلمين، وإنما اتباع الأوامر أيا كانت هي التي تقرب إلى الله زلفى، وقد ضرب لنا المثل في ذلك أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام حيث قال {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} [الصافات: 102]. فأسلما لله، وربط ابنه للسكين. المباحث العربية (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) وفي الرواية الثانية لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحيين وفي الرواية الثالثة كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وفي الرواية السادسة لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين قال النووي: اعلم أن للبيت أربعة أركان، الركن الأسود، والركن اليماني، ويقال لهما اليمانيان، على سبيل التغليب، كما قيل في الأب والأم الأبوان، وفي الشمس والقمر القمران، واليمانيان بتخفيف الياء، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي فيها لغة أخرى بالتشديد، فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن [لأن هذا الركن يتجه ناحية اليمن] فالألف عوض من إحدى ياءي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددناها [مع الألف] لكان جمعاً بين العوض والمعوض، وذلك ممتنع، ومن شدد قال: الألف في اليماني زائدة، وأصله اليمني فتبقى الياء مشددة، وتكون الألف زائدة، كما زيدت النون في صنعاني. وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. والاستلام هو المسح باليد، يقال: استلمت الحجر إذا لمسته، والركن الأسود أي الزاوية التي وضع فيها الحجر الأسود، وهي الزاوية القريبة من باب الكعبة، والحجر ليس أسود اللون، بل أحمر إلى السواد، لكنه بالنسبة لبقية حجارة الكعبة يعتبر أسود، وعرف بهذا الاسم من بناء الكعبة، وهو موضوع على ارتفاع ذراعين وثلثي ذراع من الأرض. والركن الذي يليه المراد به من جهة الشرق، ولذلك فسره بقوله من نحو دار الجمحيين ومن المعلوم أن الطائف يجعل الحجر على يساره ويطوف، فالركن الذي يلي ركن الحجر بالنسبة للطائف هو في الحجر، وليس مراداً، بل المراد الركن الذي يليه الحجر أي الذي يقع الحجر بعده بالنسبة للطائف. (في شدة ولا رخاء) أي في زحام أو فسحة. (منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) أي يفعل الاستلام، وليس تقبيل اليد. (لقد علمت أنك حجر) في الرواية الثامنة والتاسعة إني لأعلم أنك حجر وفي الرواية التاسعة وأنك لا تضر ولا تنفع خاطب الحجر بصوت مرتفع، ليسمعه الناس، فهم المقصودون بالكلام، ومراد عمر رضي الله عنه إزالة ما قد يخطر على بال الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله مع أصنامهم، وهو قريبو عهد بذلك، فأراد رضي الله عنه- أن يعلمهم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل، والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، فنبه عمر على مخالفة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع، وهو الله جل جلاله. (قبل الحجر والتزمه) أي وثبت عليه، وتعلق به، قال النووي: وفيه إشارة إلى استحباب السجود عليه. (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفياً) أي معنياً مهتماً محتفلاً مكرماً. (يستلم الركن بمحجن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم، عصا معوجة الرأس، يتناول بها الراكب ما سقط له، ويلتقط بها ما يريد التقاطه. أي فكان يمسح الحجر بالطرف المعوج من عصا في يده، وإذا أطلق الركن أريد به الأسود. (لأن يراه الناس) أي ركب على راحلته ليسهل على الناس رؤيته صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا حريصين على ذلك. (وليشرف) بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء، يقال: أشرف أي علا وارتفع وأشرف على الشيء اطلع من فوق، وتعهده وتولاه. (وليسألوه) وليسهل عليهم سؤاله عما يهمهم من أمور مناسكهم. (فإن الناس غشوه) بضم الشين مخففة، أي ازدحموا عليه. (كراهية أن يضرب عنه الناس) قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ يضرب بالباء، وفي بعضها يصرف بالصاد والفاء، وكلاهما صحيح. فقه الحديث قال النووي: الركن الأسود فيه فضيلتان. إحداهما كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثانية كونه فيه الحجر الأسود، وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما اليماني فيستلمه، ولا يقبله، لأن فيه فضيلة واحدة، وأما الركنان الآخران، فلا يقبلان ولا يستلمان. قال: وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يسمح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف، وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. ثم قال: ويستحب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاً، بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه، ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وانفرد مالك عن العلماء، فقال: السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. ثم قال: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله، بل يقبل اليد بعد استلامه، هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة لا يستلمه. وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده، وعن مالك رواية أنه يقبله، وعن أحمد رواية أنه يقبله. اهـ ويؤخذ من الأحاديث:

    1- يؤخذ من الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة أنه لا يمسح ولا يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين، وقد روى البخاري عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً. قال التيمي: الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين أصليين، لأن وراء ذلك حجر إسماعيل، وهو من البيت، فلو رفع جدار الحجر، وضم إلى الكعبة في البناء، كما كان على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكونا ركنين.

    2- ومن الرواية الخامسة من تقبيله يده بعد الاستلام أنه يستحب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر. قال النووي: وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر، ولا يقتصر على اليد والاستلام بها وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز عن تقبيل الحجر هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل، وبه قال مالك في أحد قوليه.

    3- ومن أحاديث عمر رضي الله عنه وتقبيله الحجر وقوله ما قال: التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، قال الخطابي: فيه تسليم الحكمة، وترك طلب العلل وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عنه من المعنى، وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن علته، وما لم يكشف، وهذا ليس فيه إلا التسليم.
    4- وفيه قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، ولو لم تعلم الحكمة فيه.
    5- وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته وأما ما رواه الحاكم من أن عليا رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه -إنه يضر وينفع، ثم نسب إليه أنه يشهد لمن يستلمه بالتوحيد فهذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه ليس نافعاً لذاته بل هو كالأرض والزمان يشهدان للإنسان أو عليه، والنفع والضر سببه عمل الإنسان نفسه.
    6- وفيه بيان السنن بالقول والفعل.
    7- وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاده بادر إلى بيان الأمر والتوضيح.
    8- وفي قول الراوي الأصلع أو الأصيلع أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه أو وصفه الذي لا يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله.
    9- وفي الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة وما بعدها جواز الطواف راكباً، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشياً، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتي ويقتدي بفعله، فإن طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهة، لكنه خالف الأولى، كذا قال جمهور أصحابنا، وقال إمام الحرمين: في القلب -من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد- شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذلك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه. ثم قال النووي: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير عذر، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في الركوب سواء. ثم قال: ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكباً لعذر، أو غيره صح طوافه، ولا دم عليه عندنا في الحالين، وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأه ولا شيء عليه، وإن طاف راكباً لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت، فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة، وقالوا: إنما طاف صلى الله عليه وسلم راكباً لشكوى عرضت له، ورد عليهم بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه، وقياسهم على الصلاة فاسد لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة، وقد سلموا صحة الطواف، ولكن ادعوا وجوب الدم، ولا دليل لهم في ذلك. اهـ والحق أن قول الشافعية: إن طاف راكباً بلا عذر جاز بلا كراهة قول يعوزه الدليل وما في رواياتنا عذر، معلل، بل الرواية السابعة عشرة يفيد مفهومها تقييد الجواز بالعذر وإلا لما اشتكت أم سلمة رضي الله عنها. 10- واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، لأنه لا يؤمن ذلك من البعير، فلو كان نجساً لما عرض المسجد له، قال النووي: ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك، وهذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، وقد أقر صلى الله عليه وسلم إدخال الصبيان والأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم، بل قد وجد ذلك، ولأنه لو كان ذلك محققاً لنزه المسجد منه، سواء كان نجساً أو طاهراً، لأنه مستقذر. 1

    1- وفي قوله يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن في الرواية السادسة عشرة دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده، بأن كان راكباً أو غيره استلمه بعصا ونحوها، ثم قبل ما استلم به. وهذا مذهب الشافعية. 1

    2- وفي قوله طوفي وراء الناس وأنت راكبة في الرواية السابعة عشرة أن سنة النساء في الطواف التباعد عن الرجال. 1

    3- وأن الراكب في الطواف لا يقرب من البيت لئلا يؤذى الناس بدابته. 1
    4- وفي قوله في حجة الوداع في الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة جواز قول: حجة الوداع، وقد كره بعض العلماء أن يقال لها: حجة الوداع. قال النووي: وهو غلط، والصواب جواز ذلك. 1
    5- وفي مفهوم الرواية السابعة عشرة أنه لا يستحب للنساء تقبيل الحجر، ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن، قاله النووي. 1
    6- وفيه أن استحباب قرب الطائف من البيت إنما هو في حق الرجل، أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو في حال الطواف عند زحمة الرجال، بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال، فإن كان المطاف خالياً من الرجال استحب لها القرب من البيت كالرجال. والله أعلم. 1
    7- استدل بعضهم بهذه الأحاديث على مشروعية تقبيل الأماكن الشريفة، وتقبيل المصحف وكتب الحديث على قصد التعظيم والتبرك، وكذلك تقبيل أيدي الصالحين ويرون أن ذلك حسن محمود باعتبار القصد والنية. والتحقيق منع تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها، والاقتصار في ذلك على ما ورد الشرع به، ليكون الدافع هو الاستجابة لأمر الشرع فحسب. أما تقبيل النافع من الأحياء لنفعه وفضله فهو مشروع، ومنه تقبيل يد الأبوين، ومن في حكمهما، ويد العلماء والصالحين. والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ ‏"‏ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ ‏{‏ الطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ‏}‏ ‏.‏

    Umm Salama reported:I made a complaint to Allah's Messenger (ﷺ) of my ailment, whereupon be said: Circumambulate behind the people while riding. She said: So I circumambulated and Allah's Messenger (ﷺ) was at that time praying towards the side of the House and he was reciting al-Tur and a Book Inscribed (i. e. Sura Iii. of the Qur'un)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] ia berkata, saya telah membacakan kepada [Malik] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal] dari [Urwah] dari [Zainab binti Abu Salamah] dari [Ummu Salamah] bahwa ia berkata; "Aku mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa aku sakit. Maka beliau pun bersabda: "Thawaflah di belakang orang banyak sambil berkendaraan." Lalu aku melakukan thawaf, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat itu shalat di sisi Baitullah, beliau membaca surat Ath Thur

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Mâlik'e, Muhammed b. Abdirrahmân b. Nevfel'den dinlediğim, onun da Urve'den, onun da Zeyneb binti Ebî Seleme'den, onun da Ümmü Seleme'den naklen rivayet ettiği şu hadîsi okudum. Ümmü Seleme şöyle demiş: «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e rahatsızlığımdan şikâyet ettîm de: — Hayvana binerek halkın arkasından tavaf et! buyurdular. Ben de (o suretle) tavaf ettim. O anda Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Beyt-i şerif'in yanı başında namaz kılıyor ve Tür sûresini okuyordu.»

    حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ، کہا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ میں بیمار ہوں تو آپ نے فرمایا : " سوار ہوکر لوگوں کے پیچھے سے طواف کرلو ۔ " انھوں نے کہا : جب میں نے طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب نماز ادا فرمارہے تھے ، اور ( نماز میں ) ( وَالطُّورِ‌﴿﴾ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ‌ ) کی تلاوت فرمارہے تھے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানলাম। তিনি বললেন, তুমি সওয়ার অবস্থায় লোকদের পেছন থেকে তওয়াফ কর। উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি (সেভাবে) তওয়াফ করলাম- তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করছিলেন। আর তিনি তাতে তিলাওয়াত করছিলেনঃ আত্ব তুর, ওয়া কিতাবিম্ মাস্‌তুর। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২৯৪৪, ইসলামীক সেন্টার)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "விடைபெறும்" ஹஜ்ஜின்போது தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து கஅபாவைச் சுற்றி (தவாஃப்) வந்தார்கள்; அப்போது (கைத்தடியால்) ஹஜருல் அஸ்வதைத் தொட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். (கூட்ட நெரிசலில்) தம்மைவிட்டு மக்கள் விரட்டியடிக்கப்படுவதை அவர்கள் வெறுத்ததே அ(வர்கள் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த)தற்குக் காரணமாகும். அத்தியாயம் :