• 1364
  • حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ

    حذاءه: حذاءَ الشيء : بموازاته وجانبه ومحاذاته
    خمرة: الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ
    يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ، وَكَانَ
    حديث رقم: 330 في صحيح البخاري كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء وسنتها
    حديث رقم: 375 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
    حديث رقم: 377 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة على الخمرة
    حديث رقم: 505 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
    حديث رقم: 828 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الِاعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
    حديث رقم: 580 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
    حديث رقم: 735 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد الصلاة على الخمرة
    حديث رقم: 953 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ
    حديث رقم: 1023 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
    حديث رقم: 956 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 26246 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26247 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26248 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26249 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26252 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26287 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26289 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 802 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ
    حديث رقم: 2918 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3968 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2048 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 19882 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19883 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19885 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19886 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19887 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19888 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19891 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19931 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19933 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19934 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3911 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 169 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 306 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ
    حديث رقم: 1720 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ وَمَا رَوَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2046 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ
    حديث رقم: 1266 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 8702 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ الْهَزْمِ بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأُمُّهَا هِنْدُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَمَاطَةَ بْنِ جُرَشٍ وَيُقَالُ ابْنُ جُرَيْشٍ . كَانَ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيُّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ فَارَقَهَا فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو رُهْمِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ يَلِي أَمْرَهَا وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ وَلَدِهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِسَرِفَ عَلَى عَشْرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ وَكَانَتْ آخِرَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ سَنَةَ سَبْعٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ .
    حديث رقم: 102 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا خَرَجَتْ أَنْ تَطَّيَّبَ
    حديث رقم: 6933 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي تَابِعُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1124 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْمُنَاخِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ وَبِجَنْبِهَا وَإِنْ
    حديث رقم: 1192 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 2434 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبُسُطِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1104 ... ورقمه عند عبد الباقي:513]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ


    قَوْلُهُ : ( وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ ) هَذَا الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ .



    عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه. وأنا حائض. وربما أصابني ثوبه إذا سجد.
    المعنى العام:
    حرص الشارع الحكيم على تقديس الصلاة، وحمايتها من مظاهر اللَّهو والعبث، وحماية ساحتها من الذهاب والمجيء، وتوفير وسائل الخشوع والاستغراق في مناجاة اللَّه فيها. فأمر المصلي بأن يحجز مكان صلاته عن مرور الناس بجدار أو بعصا أو بساتر ما، وحذر المار من أن يمر بين هذا الساتر وبين المصلي، وخوفه بالوعيد الشديد الذي يستصغر أمام عظمه أن يقف أربعين سنة انتظارًا لانتهاء المصلي من صلاته لو قدر له أن يبقى في صلاة هذه المدة. وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة، فلم يكن يصلي إلا إلى ساتر، بل كان إذا سافر أو تعرض للصلاة في بيداء أخذ معه عصا يغرسها أمامه كساتر وكان أحيانًا يتخذ بعيره ساترًا، وأحيانًا يتخذ الجدار، وأحيانًا يتخذ الأسطوانة في المسجد. وحرض المصلي إن اعتدى على قداسة موضع صلاته بمرور أحد بين يديه أن يدفعه بيده دفعًا خفيفًا، فإن لم يمتنع دفعه بما هو أشد إلى أن يصل إلى المنع، حتى ولو لم يكن إلا بالمقاتلة كان له أن يقاتله. ونفذ الصحاب تعاليمه، ولم يعبئوا بغضب المخطئ ولا بشكايته. ولما كان الهدف من منع المرور توفير أكبر قدر من الخشوع والتفرغ للصلاة كان ما يثير الانشغال بدرجة أكبر جديرًا بالتحذير بدرجة أشد، ومن ذلك المرأة، أحبولة الشيطان، فالمرأة أشد فتنة على الرجل من أي كائن آخر، تتحرك لها العين، ويرهف لها السمع، ويهفو إليها الفؤاد، ومن ذلك الحمار، أبلد الحيوانات طبعًا، وأنكرها صوتًا وأكثرها نفورًا، ومن ذلك الكلب الأسود الذي جمع إلى نجاسته قبح صورته، لذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث، بل بالغ في التحذير بأنها بمرورها تقطع الصلاة على المصلي. ودافعت عائشة رضي الله عنها عن المرأة، وروت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه، فلم يكن ليفعل ذلك لو أن مرورها مبطل لصلاته. وزادت الدفاع حتى وصل إلى أنه كان يغمزها لتقبض رجليها من قبلته. وانضمت أم المؤمنين ميمونة إلى عائشة في الدفاع عن المرأة فروت كل منهما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المرأة الحائض، وفي ثوب يتصل ويغطي المرأة الحائض فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين. المباحث العربية (بين يديه) أي أمامه بالقرب منه. (مثل مؤخرة الرحل) أي مقدار مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل بضم الميم وكسر الخاء بينهما همزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: آخرة الرحل، بهمزة ممدودة وكسر الخاء، وهو العمود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه) كانت صلاة العيد في صحراء لا علامة فيها تستره لهذا احتيج إلى غرس الحربة، والحربة قيل هي العنزة، وقيل: إن الحربة يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، وسيأتي تفسير العنزة. (فيصلي إليها والناس وراءه) قال الحافظ ابن حجر: والناس بالرفع عطفًا على فاعل فيصلي. اهـ، ويصح أن يكون مبتدأ وما بعده خبره والجملة حال من فاعل يصلي. (وكان يفعل ذلك في السفر) أي كان يفعل نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. (فمن ثم أخذها الأمراء) أي فمن هنا أخذ الأمراء سنة غرس الحربة في صحراء العيد. (كان يركز -أو يغرز- العنزة) يركز بفتح الياء وضم الكاف، وهو بمعنى يغرز في الرواية الثانية، والعنزة بفتح العين والنون عصى أكبر من الرمح لها سنان، وقيل: هي الحربة القصيرة، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: وهذا يؤكد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها أو تحمل معه في السفر لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض. (كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها) يعرض بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناها يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. (وهو الأبطح) موضع معروف على باب مكة، ويقال لها البطحاء. (في قبة له حمراء من أدم) بفتح الهمزة والدال، وهو الجلد المدبوغ. (فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح فخرج النبي... فتوضأ) بوضوئه بفتح الواو، وهو الماء. والنائل من ينال، والمعنى: فمنهم من ينال من ماء الوضوء شيئًا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللاً مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الرواية العاشرة بلفظ فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره: فخرج بلال بوضوئه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فمن نائل وناضح. (عليه حلة حمراء) قال أهل اللغة: الحلة ثوبان: إزار ورداء ونحوهما [فتطلق على البدلة في العصر الحاضر] ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. كذا في القاموس. (يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع) بضم الياء وفتح النون مبني للمجهول، أي لا يمنع واحد منهما. ومعناه: يمر الحمار والكلب وراء الستر، وبين الستر والقبلة، وهو المراد من قوله في الرواية العاشرة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وهو المراد من قوله في ملحق الرواية الحادية عشرة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار فالمراد بين العنزة والقبلة وليس بينه وبين العنزة. (ثم صلى العصر ركعتين) يحتمل أنه بعد دخول وقتها، ويحتمل أنه جمع بين الظهر والعصر وسيأتي بسط المسألة في فقه الحديث. (في حلة حمراء مشمرًا) يعني رافعًا حلته إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ذكره النووي. (أقبلت راكبًا على أتان) في رواية للبخاري: على حمار أتان والحمار اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، وقد شذ حمارة في الأنثى، حكاه في الصحاح: والأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها، الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى أتانة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة، لأنهن أشرف. اهـ. وهذا الملحظ بعيد، فإن الرواة غالبًا ما يقصدون بمثل هذه الألفاظ التوثيق بالرواية بذكر دقائق ملابساتها. وذكر الحمار في الرواية الثالثة عشرة لا يتعارض وأنها أنثى، فكما ذكرنا قبل قليل أن الحمار يطلق على الذكر والأنثى. (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) أي قاربته، واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: عشر سنين، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل: خمس عشرة. (يصلي بالناس بمنى) فيه لغتان: الصرف وعدمه، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت منى لما يمنى بها من الدماء، أي يراق، ووقع في ملحق الرواية الثالثة عشرة يصلي بعرفة قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ ابن حجر: إن قول بعرفة شاذ. (فمررت بين يدي الصف) مجاز عن مروره أمام الصف، وفي الرواية الثالثة عشرة فسار الحمار بين يدي بعض الصف قال الحافظ ابن حجر: بعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف. (نزلت) أي عن الأتان، وكان قبل راكبًا. (فأرسلت الأتان ترتع) بفتح التاءين بينهما راء ساكنة، والعين مضمومة من رتع أسرع في المشي، قيل معناه تأكل ما تشاء، قال الحافظ ابن حجر: وجاء أيضًا بكسر العين، من الرعي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفًا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية البخاري في الحج نزلت عنها فرتعت. اهـ. (ودخلت في الصف) في بعض الروايات فدخلت الصف. (في حجة الوداع أو الفتح) قال الحافظ ابن حجر: هذا الشك من الراوي لا يعول عليه والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. اهـ. (وليدرأه ما استطاع) أي وليمنعه ما استطاع، وليدفعه قدر استطاعته. (فإن أبى فليقاتله) أي يزيد في منعه أشد من الأول، فالمراد بالمقاتلة المنع والمدافعة. وقيل: المراد المقاتلة حقيقتها، وقيل غير ذلك مما سيأتي في فقه الحديث. (فإنما هو الشيطان) في القاموس: الشيطان كل عات متمرد إنس أو جن أو دابة. اهـ. ومعنى الحديث على هذا واضي، وقيل: معناه أن فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش، فالكلام على التشبيه، وأصله: فإنما هو كالشيطان، والشيطان على هذا الجني، وقيل: إن المعنى على حذف مضاف. والتقدير: فإنما هو قرين شيطان، أي الحامل له على ذلك شيطان، ويؤيده ما جاء في الرواية السادسة عشرة فإن معه القرين. (من بني أبي معيط) قيل: ورد في الرواية أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال الحافظ ابن حجر: لم يكن الوليد يومئذ شابًا، بل كان في عمر الخمسين، فلعله ابن للوليد بن عقبة. (فدفعه في نحره) بيده في لطف. (فمثل قائمًا) بفتح الميم وفتح الثاء وضمها، لغتان، والفتح أشهر، ومعناه انتصب. (فنال من أبي سعيد) أي عابه وتناوله بسوء. (ثم زاحم الناس) الخارجين من المسجد ليسرع بالشكوى. (فدخل على مروان) وكان أميرًا على المدينة في خلافة معاوية. (ما لك ولابن أخيك؟) قال الحافظ ابن حجر: أطلق الأخوة باعتبار الإيمان، وهذا يؤيد أن المار غير الوليد، لأن أباه عقبة قتل كافرًا، فلا يكون أخًا لأبي سعيد. (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه)؟ أي مقدار ما عليه من الإثم وما يترتب على ما فعله من عقوبة. (لكان أن يقف أربعين) أي لاختار أن يقف أربعين ينتظر انتهاء المصلي من صلاته. (خيرًا له أن يمر بين يديه) خيرًا بالنصب خبر كان وفي رواية الترمذي خير بالرفع على أنه اسم كان، وجوز الابتداء به وهو نكرة كونه موصوفًا، ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. وقال الكرماني: جواب لو ليس المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وليس ما قاله الكرماني متعينًا. (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار) أي بين مكان مقامه في الصلاة وبين جدار المسجد مما يلي القبلة. وقال النووي: يعني بالمصلى موضع السجود. (ممر الشاة) ممر بالرفع اسم كان والتقدير: كان مقدار ممر الشاة بين... وبين الجدار، فالظرف خبر، وأعرب الكرماني ممر بالنصب خبر كان واسمها محذوف، والأصل: كان قدر المسافة بين المصلى والجدار ممر الشاة. (كان يتحرى موضع مكان المصحف) قال الحافظ ابن حجر: هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به. وفي رواية يصلي وراء الصندوق وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. (يسبح فيه) قال النووي: المراد بالتسبيح صلاة النافلة. (كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف) قال الحافظ ابن حجر: حقق لنا بعض مشايخنا أنها الأسطوانة المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين، إذ كانوا يجتمعون عندها. (إن المرأة لدابة سوء؟) الكلام على الاستفهام الإنكاري، أي ليست المرأة دابة سوء. (قد شبهتمونا بالحمير والكلاب؟) وفي الرواية السادسة والعشرين عدلتمونا بالكلاب والحمر؟: وفي وجه آخر: يا أهل العراق عدلتمونا أي ساويتمونا بالحمير والكلاب؟ والاستفهام إنكاري توبيخي، أي ما ينبغي أن تقولوا ذلك. (فتبدو لي الحاجة) أي الرغبة في القيام لإصلاح شأني. (فأكره أن أسنحه) بفتح الهمزة وإسكان السين وفتح النون، أي أظهر لها وأعترض، يقال: سنح لي كذا أي عرض، تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة. (فانسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي) وفي الرواية الخامسة والعشرين فانسل من رجليه الضمير في رجليه للسرير، فتتوافق الروايات. ومعنى أنسل أخرج بخفية أو برفق، وكأن عائشة كرهت إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتحركها أمامه وهو يصلي، وعلى هذا فمرورها بين يدي المصلي أشد، لكنها - رضي اللَّه عنها - تقصد إنكار أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، فعلة امتناعها عدم التشويش لا قطع الصلاة. (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) أرادت بذلك الاعتذار، أي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود، ولما أحوجته إلى غمزي. (وعلى مرط) أي كساء. فقه الحديث يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أحكام كثيرة، نحاول ضبطها فيما يلي:

    1- مشروعية وضع المصلي سترة أمامه، قال النووي: السنة أن يكون بين يدي المصلي سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما. ونقل الإجماع فيه. ثم قال: والحكمة في السترة كف البصر عما وراء الساتر [أي حبس نظر المصلي فإنه أمكن للخشوع] ومنع من يجتاز بقربه. ثم قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، واختلفوا إذا كان في وضع يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب مالك، ومذهبنا أنها مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث.

    2- أن أقل السترة عصا مثل مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، وشرط مالك أن يكون في غلظ الرمح.

    3- ويؤخذ من الرواية الخامسة والعشرين جواز الستر بالسرير.
    4- ومن الرواية السابعة والثامنة صحة التستر بالحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، أي موضع إقامتها، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتبولون بينها مستترين بها، وإما لأنها في أعطانها لا تخلو من الحركة. وأما قول الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة فمحمول على الاختيار، ووجود ساتر آخر غيرهما، وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل فالظاهر أن الحكمة في ذلك أنه في حالة شد الرحل عليه يكون أقرب إلى السكون من حالة تجريده.
    5- ومن ملحق الرواية التاسعة عشرة الصلاة عند الأسطوانة وجعلها سترة واستدل ابن بطال على صحة الصلاة إلى الأسطوانة بثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم إلى الحربة، قال: وحيث صلى إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى، لأنها أشد سترة، اهـ. قال النووي: لكن الأفضل أن يصمد إليها [أي لا يجعلها تلقاء وجهه] بل يجعلها عن يمينه أو شماله. ثم قال: وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا. واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف، ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب. اهـ. وقد روى الحاكم النهي عن الصلاة بين السواري من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي مما يؤيد ما ذهب إليه مالك، وجمع بعضهم بجواز الصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة.
    6- ويؤخذ من الرواية الخامسة الاحتياط للصلاة في الخلاء في السفر باستصحاب عنزة أو عصا إذ المألوف والمعهود من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، وفي الرواية الخامسة ما يدل على المداومة من قول ابن عمر وأن يفعل ذلك في السفر فمن ثم أخذها الأمراء. وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ قال النووي: قولان، والمختار استحباب الخط إذ به يثبت حريم للمصلي. اهـ. لكن الروايات الأولى التي معنا تفيد أن الخط لا يكفي. ولو قلنا باستحباب الخط فما كيفيته؟ قال أحمد بن حنبل: يجعله مقوسًا كالهلال، وقيل أفقيًا معترضًا بينه وبين القبلة، وقيل: يخطه يمينًا وشمالاً. والله أعلم.
    7- ويؤخذ من الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وفيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح - وهو على باب مكة - أن مكة في السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن. قال ابن المنير: يدفع بهذا وهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. اهـ. وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي وبين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في مكة كلها. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
    8- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة، وفيها كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة استحباب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلي وسترته قدر ممر الشاة، وقيل أقل من ذلك ثلاثة أذرع، وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع.
    9- ويؤخذ من الروايات أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي عياض: واختلفوا: هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على اعتبار المأمومين يصلون إلى سترة. اهـ. 10- ويؤخذ من الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة استحباب دفع المار بين يدي المصلي ومقاتلته قال النووي: والأمر بالدفع أمر ندب، هو ندب متأكد. قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاي، ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب ديته أم يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه، ويدل عليه في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. فإن أبى فليقاتله قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه في موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا. اهـ. هذا وقد أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، وهو بعيد وأبعد منه ما قاله الباجي من أن المراد بالمقاتلة في الحديث اللعن أو التعنيف. اهـ. وهذا يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ووجهه الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون مراد الباجي أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا. وهذا التوجيه بعيد، لأنه والحالة هذه لا يزجر المار ولا يدفعه، والله أعلم. 1

    1- ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة إثم المار بين يدي المصلي، وفيها لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه وفي رواية لابن ماجه وابن حبان لكان أن يقف مائة عام خيرًا من الخطوة التي خطاها فإطلاق الأربعين كالمائة للمبالغة في تعظيم الأمر على المار. وعند أحمد: لكان أن يقف أربعين خريفًا. قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. قال ابن بطال: الإثم يختص بمن يعلم النهي وارتكبه، إذ قوله: لو يعلم المار دليل توقف هذا الجزاء على العلم. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامدًا مثلاً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. ثم قال: وظاهره عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، وإمامه سترة له. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل المذكور لا يطابق المدعي، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء [أي المالكية] قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: أولاً: يأثم المار دون المصلي كأن يصلي إلى سترة في غير شارع مطروق. ثانيًا: يأثم المصلي دون المار، كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة، لكن لا يجد المار مندوحة. ثالثًا: يأثم المصلي والمار جميعًا، كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان. رابعًا: لا يأثمان، كأن يصلي إلى سترة في غير طريق مشروع ولم يجد المار مندوحة. اهـ. وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكًا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، كما في قصة أبي سعيد مما يجعل التقسيم المذكور غير سليم. والله أعلم. 1

    2- ويؤخذ من الرواية المتممة للعشرين والحادية والعشرين أن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي يقطع الصلاة وفي الروايات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين معارضة لهذا المأخذ. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث. فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل لفظ القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع، لا الخروج من الصلاة، ويؤيده أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقيد بالأسود، فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدم، لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس [الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة] ووجد في المرأة حديث عائشة. اهـ. ووجه الدلالة من حديث عائشة أن حديث يقطع الصلاة المرأة... إلخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة. وقد قال بعضهم: إن الفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائمًا كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال بحديث عائشة من أوجه أخرى. أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من تشويش، وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح ، فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها: أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بخلاف الزوجة. ثالثًا: أن حديث عائشة واقعة حال، يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر، فإنه مسوق مساق التشريع العام. وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر أن يملك إربه. والخلاصة أن الشافعية وعامة أهل العلم يقولون: إن مرور الرجل أو المرأة أو الصبي أو الكافر أو الحمار أو الكلب الأسود أو الخنزير. إن مرور شيء من ذلك بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة. وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال أحمد وإسحق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. والله أعلم. 1

    3- يؤخذ من الرواية التاسعة من قوله: فخرج بلال بوضوئه جواز الاستخدام. 1
    4- ومن قوله: فمن نائل وناضح التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل وضوئهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. ذكره النووي. 1
    5- وفيه تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 1
    6- ومن قوله: وعليه حلة حمراء جواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يذكر في كتاب اللباس. 1
    7- ومن قوله: كأني أنظر إلى بياض ساقيه أن الساق ليست بعورة قال النووي: وهذا مجمع عليه، فيجوز النظر إلى ساق الرجل حيث لا فتنة. 1
    8- ومنه ومن قوله في الرواية العاشرة مشمرًا استحباب تشمير الثياب، ورفع الثوب عن الكعبين، لا سيما في السفر. 1
    9- ومن قوله: فأذن بلال مشروعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني على التخفيف. 20- ومن قوله: يقول يمينًا وشمالاً حي على الصلاة أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالاً برأسه وعنقه، قال الفقهاء: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه. 2

    1- ومن قوله فصلى الظهر ركعتين... ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلده، لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم. 2

    2- وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه. 2

    3- ومن الرواية الثانية عشرة، من قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أن البلوغ ليس شرطًا في التحمل، وأن الصبي يقبل سماعه، قال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمس عشرة، وقال أحمد بن حنبل: بل إذا عقل ما يسمع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لتسع. 2
    4- ومن مرور ابن عباس بين يدي الصف للدخول فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. 2
    5- ومن الرواية الرابعة عشرة، من قوله وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله جواز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة. 2
    6- ومن قوله: فإنما هو شيطان قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء. 2
    7- ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه. 2
    8- وفيها الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله في الفتح. 2
    9- وفيها استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأنه يشعر بما يعاند المقدور. 30- ومن الرواية التاسعة عشرة من تحري الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل. 3

    1- ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة، قال النووي: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لخوف الفتنة بها، وتذكرها، واشتعال القلب بها بالنظر إليها. 3

    2- ومن الرواية الثالثة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم، وكره مجاهد ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. 3

    3- استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل، وأنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد. 3
    4- وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها. 3
    5- ومن الرواية الخامسة والعشرين، ومن قوله: فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى ذلك فمرورها أشد اهـ. 3
    6- ومن الرواية السابعة والعشرين، من قولها: وإذا سجد غمزني فقبضت رجلي جواز السجود مكان رجلي المرأة. 3
    7- وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض. 3
    8- من الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أن وقوف المرأة الحائض بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة. 3
    9- وفيها أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعًا ترى عليها دمًا أو نجاسة أخرى. 40- وفيها جواز الصلاة بحضرة الحائض. 4

    1- وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها. والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ، ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ‏.‏

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ، عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏ بِمِثْلِهِ ‏.‏

    Maimuna, the wife of the Messenger of Allah (ﷺ), reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said prayer while I was by his side, and at times when he prostrated his cloth touched me, and he prayed on a small mat

    Samura b. Jundub said:I prayed behind the Messenger of Allah (ﷺ) and he prayed for a woman who had died in the state of delivery. He stood in front of her waist

    A hadith like this has been narrated by Abu Huraira through another chain of transmitters

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi], telah mengabarkan kepada kami [Khalid bin Abdullah] (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] katanya; telah menceritakan kepada kami ['Abbad bin Al 'Awwam] keduanya dari [Asy Syaibani] dari [Abdullah bin Syidad], katanya; telah menceritakan kepadaku [Maimunah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya; Rasululah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dan aku sejajar dengan beliau, adakalanya pakaian beliau mengenaiku jika beliau sujud, dan beliau ketika itu shalat diatas kain

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Warits bin Sa'id] dari [Husain bin Dzakwan] ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Buraidah] dari [Samurah bin Jundub] ia berkata; "Aku shalat (jenazah) di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, menshalatkan jenazah Ummu Ka'ab yang meninggal dunia ketika masa nifas (setelah melahirkan). Ketika itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di sebelah pinggangnya." Dan telah menceritakannya kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ibnul Mubarak] dan [Yazid bin Harun] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepadaku [Ali bin Hujr] telah mengabarkan kepada kami [Ibnul Mubarak] dan [Al Fadllu bin Musa] semuanya dari [Husain] dengan isnad ini, namun mereka tidak menyebutkan Ummu Ka'ab

    Bize Yahya b. Yahya Et-Temimi rivayet etti. (Dediki): Bize Hâlid b. Abdillâh haber verdi. H. Bize Ebu Bekir b. Ebi Şeybe dahî rivâyt etti. Dediki: Bize Abbâd b. Avvâm rivayet etti. Bunların ikisi de Şeybânî'den, o da Abdullah b. Şeddâd'dan naklen rivayet etmişler. Abdullah şöyle demiş: Bana Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Meymûne rivayet etti ve: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz kılar; ben de onun hizasında bulunurdum. Bazen secde ettiğinde elbisesi bana dokunurdu. Küçük bir seccade üzerinde namaz kılardı.» dedi. İzah 661 de

    Bize Yahya b. Yahya Et-Temimi rivayet etti. (dediki): Bana Abdülvâris b. Said, Hüseyin b. Zevkan'dan naklen haber verdi. Demişki: Bana Abdullah b. Büreyde, Semuratü'bnü Cündep'den rivayet etti. Semura şöyle demiş: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellemj'in arkasında cenaze namazı kıldım. Nifâslı iken vefat eden Ümmü Kâ'b'ın cenaze namazını kıldırıyordu. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazı kılmak için cenazenin ortası hizasına durdu.»

    {…} Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Bize Süleyman b. Bilâl haber verdi. H. Bize Kuteybe de rivayet etti. (Dediki): Bize Hammâd b. Zeyd rivayet etti. H. Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe dahî rivayet etti. (Dediki): Bize Hatim b. İsmail rivayet etti. Bu râvîler hep birden Huseyn b. Irak b. Mâlik'den, o da babasından, o da Ebû Hureyre'den, o da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den bu hadisin mislini rivayet etmişlerdir

    عبداللہ بن شداد سے روایت ہے ، کہا : مجھے نبیﷺ کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی ، فرمایا : ٰ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اور آپ ( کھجور کے پتوں اور دھاگوں سے بنی ہوئی ) ایک جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے ۔

    عبدالوارث بن سعیدنے حسین بن ذکوان سے خبردی ، انھوں نے کہا : مجھے عبداللہ بن بریدہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا : میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی جو حالت نفاس میں وفات پاگئیں تھیں ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے اس کے ( سامنے ) درمیان میں کھڑے ہوئے ۔

    خثیم بن عراک بن مالک نے اپنے والد ( عراک بن ما لک ) سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ( مذکورہ بالا حدیث ) کے مانند بیان کیا ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আত তামিমী, আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ (রহঃ) ..... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মায়মুনাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতেন আর আমি তার পাশেই থাকতাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদা করতেন তখন কোন কোন সময় তার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করত। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৩৭৬, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আত তামিমী (রহঃ) ..... সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করতাম। তিনি উম্মু কাব এর জানাযাহ আদায় করছিলেন। তিনি নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযাহ আদায়কালে তার মাঝ বরাবার দাঁড়িয়েছিলেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ২১০৪, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, কুতায়বাহ ও আবূ বকর ইবনু আবী শায়বাহ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২১৪৪, ইসলামীক সেন্টার ২১৪৬[ক)