• 2996
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

    قرن: القرن : كالبوق الذي ينفخ فيه
    الشفق: الشفق : حُمْرة تظهر في الأفق حيث تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء تقريبا
    " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
    حديث رقم: 997 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 998 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 999 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 351 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 523 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المواقيت آخر وقت المغرب
    حديث رقم: 355 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً
    حديث رقم: 326 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِلْمَعْذُورِ
    حديث رقم: 6833 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6806 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6917 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1495 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1483 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ
    حديث رقم: 3193 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4502 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 2140 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1579 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1578 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1624 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1587 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1605 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1640 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 202 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 205 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2351 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 557 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 532 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 797 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 796 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 798 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ صِفَةُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 823 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 829 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ صِفَةِ أَوَّلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرِهِ
    حديث رقم: 850 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ ، وَآخِرِ وَقْتِهَا ، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ صِفَةِ أَوَّلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرِهِ
    حديث رقم: 851 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ ، وَآخِرِ وَقْتِهَا ، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 852 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ ، وَآخِرِ وَقْتِهَا ، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي
    حديث رقم: 910 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 913 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 922 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 938 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1008 ... ورقمه عند عبد الباقي:612]
    حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ


    قَوْلُهُ : ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ) مَعْنَاهُ : وَقْتٌ لِأَدَاءِ الصُّبْحِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ : خَرَجَ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَصَارَتْ قَضَاءً ، وَيَجُوزُ قَضَاؤُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِلْجُمْهُورِ أَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ يَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ .

    قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِذَا أَسْفَرَ الْفَجْرُ صَارَتْ قَضَاءً بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ ، وَقَالَ : الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ . وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ قَالُوا : وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِبَيَانِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ ، لَا لِاسْتِيعَابِ وَقْتَ الْجَوَازِ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي امْتِدَادِ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى إِلَّا الصُّبْحَ . وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ نَاسِخَةٌ لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنِ التَّأْوِيلِ ، وَلَمْ نَعْجِزْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ) مَعْنَاهُ : وَقْتٌ لِأَدَاءِ الظُّهْرِ . وَفِيهِ : دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلِلْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَوَقْتِ الْعَصْرِ ، بَلْ مَتَى خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ الظِّلِّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ الزَّوَالِ ، دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ . وَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الظُّهْرِ ، بَلْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَالِحٌ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَدَاءٌ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( صَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ) . فَظَاهِرُهُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي قَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّ مَعْنَاهُ : فَرَغَ مِنَ الظُّهْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَشَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا . فَهَذَا التَّأْوِيلُ مُتَعَيِّنٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَأَنَّهُ إِذَا حُمِلَ عَلَى الِاشْتِرَاكِ يَكُونُ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ مَجْهُولًا ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ بِهَا حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَمْ يَعْلَمْ مَتَى فَرَغَ مِنْهَا ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ مَجْهُولًا ، وَلَا يَحْصُلُ بَيَانُ حُدُودِ الْأَوْقَاتِ . وَإِذَا حُمِلَ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَاهُ حَصَلَ مَعْرِفَةُ آخِرِ الْوَقْتِ وَانْتَظَمَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى اتِّفَاقٍ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ) مَعْنَاهُ : فَإِنَّهُ وَقْتٌ لِأَدَائِهَا بِلَا كَرَاهَةٍ ، فَإِذَا اصْفَرَّتْ صَارَ وَقْتُ كَرَاهَةٍ ، وَتَكُونُ أَيْضًا أَدَاءً حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ : وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ : . وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُهُ تَعَالَى - : لِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَاخْتِيَارٍ ، وَجَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَجَوَازٍ مَعَ كَرَاهَةٍ وَوَقْتِ عُذْرٍ . فَأَمَّا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ : فَأَوَّلُ وَقْتِهَا ، وَوَقْتُ الِاخْتِيَارِ يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَوَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى الِاصْفِرَارِ ، وَوَقْتُ الْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَالَةُ الِاصْفِرَارِ إِلَى الْغُرُوبِ ، وَوَقْتُ الْعُذْرِ وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ ، وَيَكُونُ الْعَصْرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ أَدَاءً ، فَإِذَا فَاتَتْ كُلُّهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ صَارَتْ قَضَاءً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ ) هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ صَرَائِحُ فِي أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِنَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ جُمْهُورِ نَقَلَةِ مَذْهَبِنَا ، وَقَالُوا : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ عَقِبُ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَدْرُ مَا يَتَطَهَّرُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ، فَإِنْ أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ أَثِمَ وَصَارَتْ قَضَاءً . وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَأْخِيرِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ أَوِ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ .

    وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ وَقْتَ الْجَوَازِ ، وَهَذَا جَارٍ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سِوَى الظُّهْرِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بِمَكَّةَ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ مُتَأَخِّرَةٌ فِي أَوَاخِرِ الْأَمْرِ بِالْمَدِينَةِ فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ بَيَانِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا ، فَهَذَا مُخْتَصَرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ الْمَغْرِبِ ، وَقَدْ بَسَطْتُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ دَلَائِلَهُ ، وَالْجَوَابُ عَنْ مَا يُوهِمُ خِلَافَ الصَّحِيحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) مَعْنَاهُ : وَقْتٌ لِأَدَائِهَا اخْتِيَارًا وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا ( أَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ) ، وَسَنُوَضِّحُ شَرْحَهُ فِي مَوْضِعهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَارَتْ قَضَاءً . وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
    المعنى العام:
    تشتد الحرارة في الجزيرة العربية، ويقل فيها الزرع كما يقل فيها الظل الذي يخفف شدة الحرارة ويتيح للمصلين الذهاب إلى الجماعة بالمساجد في صلاة الظهر. أمام هذه المشقة أذن الشارع بتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تخف الحرارة، فطلب صلى الله عليه وسلم من المؤذن أن يؤخر أذان الظهر وقال للمسلمين إذا اشتد الحر فأخروا صلاة الظهر حتى يبرد الحر أي إلى قبيل انتهاء وقت الظهر، وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة حر جهنم ليحذروها ويعملوا على اتقائها فقال لهم: إن ما لا تحتملون من حر الدنيا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، أما نارها فنعوذ بالله منها، فقد أكل بعضها بعضاً من شدة استعارها. فاللهم قنا عذاب النار، ونعوذ بك من كل عمل يقرب من النار. المباحث العربية (فأبردوا الصلاة) كذا في بعض النسخ، وأبردوا بهمزة قطع وكسر الراء، أي أخروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد، والمراد بالصلاة صلاة الظهر، إذ هي التي تكون في شدة الحر غالباً، والمعنى أدخلوا صلاة الظهر في البرد فأبردوا ضمن معنى أدخلوا. وفي الرواية الثانية فأبردوا بالصلاة فالباء زائدة. وفي الرواية الثالثة والثامنة أبردوا عن الصلاة فعن بمعنى الباء، وقيل هي للمجاورة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر. وفي الرواية الخامسة أبردوا عن الحر في الصلاة أي ادخلوا في البرد متجاوزين الحر في صلاة الظهر. (فإن شدة الحر من فيح جهنم) فيح جهنم بفتح الفاء وسكون الياء بعدها حاء، سطوع حرها. وانتشاره، يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت، وفاح الحر يفيح فيحاً إذا سطع وهاج، وظاهر التعبير أن شدة الحر على سطح الأرض من وهج جهنم حقيقة، واختاره بعض الشراح، والأولى جعل هذا من قبيل التشبيه والتمثيل، لما علم أن الحرارة على الأرض من تسلط أشعة الشمس والشمس في غليانها ونارها مثل جهنم، كأنه قال: إن شدة الحر من ثوران وغليان مثل جهنم. (أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر) المؤذن هو بلال، ومعنى أذن أراد أن يؤذن، ففيه مجاز المشارفة، كقولهم: توضأ فغسل وجهه ويديه، إلخ. (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. وليس كذلك، بل أنه أراد أن يؤذن وتهيأ له، فقيل له: أبرد. أبرد. يؤكد هذا رواية أبي داود فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثاً ورواية البخاري في باب الأذان للمسافرين فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى ساوى الظل التلول. (حتى رأينا فيء التلول) الفيء رجوع الظل من جانب المشرق إلى صائب المغرب، وقال أهل اللغة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء، وقيل: الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، والظل يطلق على ما قبل الزوال وما بعده والتلول بضم التاء جمع تل وهو ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير عالية، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. والغاية في حتى رأينا قيل: متعلقة بقوله أبرد أي حتى ترى، أو متعلقة بمحذوف أي قال له: أبرد فأبرد حتى رأينا. وهذا هو الأوضح. (اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين) رجح البيضاوي حمل هذا على المجاز، فقال: شكواها مجاز عن غليانها، وأكلها بعضاً بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائها، وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. وعامة المحدثين يرجحون الحقيقة. وأن الشكوى بلسان المقال. قال القرطبي: لا إحالة -أي لا استحالة- في حمل اللفظ على حقيقته، وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله، فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي بعد أن حكى القولين قلت: والصواب الأولى، لأنه ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره. وقال التوربشتي: قدرة الله أعظم من ذلك، فقد يخلق فيها آلة الكلام، كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك، وقد حكى عن النار أن تقول {هل من مزيد} [ق: 30]. وقال ابن المنير: حمله على الحقيقة هو المختار لصلاحية القدرة لذلك والشكوى والإذن والقول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد عن المجاز خارج عما ألف من استعماله. اهـ ونحن نرجح المجاز مع إيماننا بأن قدرة الله فوق كل ذلك، وفرق بين صلاحية القدرة والتسليم بأنها أنجزت، وقد ثبت بالحس والإدراك والعلم الجازم أن شدة الحر من الشمس، وأن شدة البرد من بعدها وكيف نفهم حقيقة التنفس الحار في الصيف؟ أيكون نهاراً لا ليلاً؟ وفي أيام دون أيام؟ وهل يكون في بلاد دون بلاد؟ وهل تتنفس زمهريراً طول العام في القطبين؟ وحروراً طول العام عند خط الاستواء؟ وهل يمكن حمل أكل بعضها بعضاً على الحقيقة مما يؤدي إلى فنائها أو انضغاطها؟ وهل يمكن حمل تنفسها على الحقيقة والتنفس خروج الهواء من مخرج من مخارج الحيوان؟ أظن كل ذلك قرائن مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وما ذكره ابن المنير من قرائن يبعد المجاز في نظره هي ترشيحات للمجاز تقرب المعنى المراد، وهي كثيرة في استعمالات العرب، قال عنترة يصف فرسه في حالة البأس: فشكا إلي بعبرة وتحمحم (نفس في الشتاء ونفس في الصيف) بالجر فيهما على البدل أو البيان ويجوز الرفع فيهما على أنهما خبر مبتدأ محذوف، أي أحدهما نفس في الشتاء وثانيهما نفس في الصيف. ويجوز النصب على تقدير أعني. (فهو أشد ما تجدون من الحر، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير) في الكلام لف ونشر مشوش، ولو رتب لقدم الزمهرير لتقدم نفس الشتاء والزمهرير شدة البرد. (وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم) الحرور شدة الحر قال العلماء. وأو في قوله فما وجدتم من برد أو زمهرير وقوله وما وجدتم من حر أو حرور يحتمل أن يكون شكا من الراوي ، ويحتمل أن يكون للتقسيم. والله أعلم. فقه الحديث اختلف الفقهاء في الأمر بالإبراد في الأحاديث. هل هو أمر استحباب؟ أو أمر إرشاد، أي الترخيص بالإبراد مع أن التعجيل أفضل؟ أو الأمر للوجوب؟. والإبراد -كما قلنا- تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الحر، بشرط أن لا يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل. فمذهب الشافعي استحباب الإبراد بثلاثة شروط: (أ) شدة الحر (ب) أن يكون في البلدان الحارة (جـ) أن تكون الصلاة في مساجد الجماعات، أما من صلاها في بيته، أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر، ويتسع الظل بجوار الحيطان، ويكثر السعي إلى الجماعات، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير. فالشافعي استنبط من النص العام -وهو الأمر بالإبراد- معنى يخصه، وليس في سياق الحديث ما يخالفه، بل فيه ما يؤيده فقوله في الرواية الأولى إذا اشتد الحر مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، ثم ظاهر التعليل فإن شدة الحر من فيح جهنم تؤيد أن الإبراد لرفع المشقة، فإذا لم تحصل فلا حاجة للرخصة. واشترط أكثر المالكية شرطاً واحداً، وهو أن تكون صلاة الظهر في جماعة أما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل. والمشهور عن أحمد والحنفية أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر في الشتاء والإبراد بها في الحر، لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا. وحجتهم الأخذ بظاهر الخبر، وحديث أبي ذر عند البخاري والترمذي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول قالوا: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد. لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد، ورد الكرماني أن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً لم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك من يمشون فيه، فليس في سياق حديث أبي ذر ما يخالف ما قاله الشافعي. اهـ وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً، وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول الوقت. أخذا من برد النهار، وهو أوله، قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد، ويرده قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير وحديث أبي ذر -روايتنا السادسة- صريح في ذلك، حيث قال انتظر. انتظر. كما قالوا: إن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة، فتكون أولى، قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك حديث خباب -الآتي في الباب التالي- شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا وتمسكوا أيضاً بعموم الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. قال: والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم، أو منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنها متأخرة عنه. والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر خاص، فهو مقدم، قال: ولا التفات إلى قولهم: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل، لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل، كما في قصر الصلاة في السفر. اهـ ثم قال: وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد، لأنها تكون غالباً في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت. اهـ وقد يحتج بمشروعية الإبراد بالجمعة، وبه قال بعض الشافعية، والجمهور على خلافه لأنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخرها، بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أخرجه البخاري وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت، ولأن السنة التبكير بالسعي إليها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. هذا وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة، قاله الحافظ ابن حجر، وقد سبق القول باحتمال المجاز فلا رد فيه. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Abdullah bin 'Amr that the Prophet (ﷺ) said:"When you pray Fajr, its time is until the first part of the sun appears. When you pray Zuhr, its time is until 'Asr comes. When you pray 'Asr, its time is until the sun turns yellow. When you pray Maghrib, its time is until the twilight has disappeared. When you pray 'Isha, its time is until half of the night has passed

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Ghassan Al Misma'i] dan [Muhammad bin Al Mutsanna] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam] telah menceritakan kepadaku [Ayahku] dari [Qatadah] dari [Abu Ayyub] dari [Abdullah bin 'Amru] bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Jika kalian melaksanakan shalat fajar, maka waktunya hingga muncul tanduk setan pertama, jika kalian shalat zhuhur, maka waktunya hingga tiba waktu shalat ashar, dan jika kalian melaksanakan shalat ashar, makwa waktunya hingga matahari menguning, jika kalian melaksanakan shalat maghrib, maka waktunya hingga syafaq (mega merah) menghilang, dan jika kalian shalat isya', maka waktunya hingga tengah malam

    Bize Ebu Gassân El-Mismaî ile Muhammed b. El-Müsennâ rivayet ettiler. Dedilerki: Bize Muâz (yâni îbni Hişâm) rivayet etti. (Dediki): Bana babam, Katâde'den, o da Ebu Eyyub'dan, o da Abdullah b. Amr'dan naklen rivayet etti ki Nebîyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Sabah namazını kıldığınız vakit (yok mu) o vakit tâ güneşin ilk ışığı doğuncaya kadar devam eder, sonra öğleyi kıldığınız vakit (yok mu) o vakit tâ ikindi oluncaya kadar devam eder. İkindiyi kıldığınız vakit (yok mu) o vakit tâ güneş sararıncaya kadardır. Akşam namazını kıldınız mı, onun vakti de tâ şafak kayboluncaya kadar devam eder. Yatsıyı kıldığınız vakit (yok mu) o vakit de gecenin yarısına kadar devam eder.» buyurmuşlar. İzah için buraya tıklayın

    معاذ بن ہشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی انھوں نے قتادہ سے ، انھوں نے ابو ایوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سےروایت کی کہ نبی اکرمﷺ نے فرمایا : ’’جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کاپہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے ، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق ( سرخی ) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے ۔ ‘ ‘

    আবূ গাসসান আল মিসমাঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যখন ফজরের সালাত আদায় করবে তখন জেনে রেখে ফজরের সালাতের সময় হলো সূর্যের প্রান্তভাগ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত। তোমরা যখন ঘুহরের সালাত আদায় করবে তখন জেনে রেখো যে, এর সময় হলো- আসরের ওয়াক্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত। তোমরা যখন আসরের সালাত আদায় করবে তখন জেনে রেখো আসরের সালাতের সময় হলো সূর্য বিবর্ণ হয়ে হলুদ (সোনালী বা তাম্রবর্ণও বলা যেতে পারে) বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত।* তোমরা যখন মাগরিবের সালাত আদায় করবে তখন জেনে রেখো যে, মাগরিবের সালাতের সময় থেকে পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম আভা বা লালিমা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা যখন ইশার সালাত আদায় করবে তখন জেনে রেখ ইশার সালাতের সময় থাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১২৫৯, ইসলামীক সেন্টার)