• 1350
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

    لا توجد بيانات
    مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
    حديث رقم: 6511 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} [المائدة: 32]
    حديث رقم: 6694 في صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
    حديث رقم: 4072 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم من شهر سيفه ثم وضعه في الناس
    حديث رقم: 2571 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
    حديث رقم: 4323 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4998 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6104 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4673 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ
    حديث رقم: 3440 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 28338 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ السِّلَاحَ
    حديث رقم: 18009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ
    حديث رقم: 1928 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 62 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 5694 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
    حديث رقم: 1334 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 71 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 2138 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَقِيلَ : ابْنُ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَخِي الْحَسَنِ بْنِ تَمِيمٍ ، نَزَلَ شميكان ، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، يَرْوِي عَنْ لَوَيْنٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ ، وَابْنِ حُمَيْدٍ ، وَابْنِ أَبِي سُرَيْجٍ
    حديث رقم: 1130 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [98] فِيهِ.
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا) رواه بن عُمَرَ

    عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا .
    المعنى العام:
    كم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن، وكم نفر من مقاتلة المسلم للمسلم، وكم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر . لا يحمل بعضكم السلاح على بعض. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من حمل علينا السلاح فليس منا. من سل علينا السيف فليس منا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولم يغن حذر من قدر، ووقعت الفتن كالليل المظلم، وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم في معركة واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم، وقتل في مجموع معارك علي رضي الله عنه أكثر من سبعين ألف مسلم، قتلوا جميعا بأيد مسلمة. كان لكل منهم وجهة نظر، بناها على اجتهاد واستنباط من دليل، ولا شك أن البعض مخطئ، والبعض مصيب، ولكن تحديد المخطئ والمصيب مشكل. ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم إلى الله، وكل ما يعنينا من الحديث أنه أوعد وهدد وحذر وأنذر، وأدى صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وشهد الله بذلك والملائكة وأولوا العلم، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ووقانا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، إنه على كل شيء قدير. المباحث العربية (من حمل علينا السلاح) الحمل كناية عن المقاتلة أو القتل، للملازمة الغالبة، وليس المراد مطلق الحمل، بقرينة قوله علينا والمراد من السلاح أي نوع من أنواع الإيذاء والقتال، سواء كان سيفا كما جاء في الرواية الثانية، أو عصا أو مدية أو نبلا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد من رمانا بالنبل . (فليس منا) الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والمعنى ليس من المسلمين الكاملين في الإسلام المتبعين سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل: ليس من أهل سنتنا، ففي الكلام مضافان محذوفان. (من سل علينا السيف) سل السيف إخراجه من غمده، والمراد رفعه في وجه المسلمين. فقه الحديث لما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصي غير الشرك فإنهم لا يكفرونه بقتال أخيه المسلم ولا بقتله مادام لا يعتقد حل ذلك. ولهم في معنى هذا الحديث ونحوه عدة وجوه منها: 1 - أنه محمول على المستحل بغير تأويل، وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة كافر، ويكون معنى الحديث: من حمل السلاح على المسلم مستحلا دمه بغير حق فليس من المسلمين. 2 - أن معناه فليس على طريقنا، أو ليس متبعا لطريقنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 3 - وقد توقف كثير من السلف عن تأويله، وحملوا على من أوله التأويل السابق، وكان سفيان بن عيينة -رحمه الله- يكره قول من يفسره: بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، ويأمر بالإمساك عن تأويله ليكون أبلغ في الزجر، لما يوهمه من بعد فاعل ذلك عن الإسلام وعدم اندراجه تحت لواء المسلمين. والحديث يعلق الحكم على حمل السلاح وسل السيف، سواء باشر به الضرب أو قصد به الإزعاج والتخويف ونشر الرعب، وإن كان إثم الأخير دون إثم المباشر للضرب، وإثم المقاتل من غير قتل دون القاتل. بل لقد وردت أحاديث تنهى عن حمل السلاح ولو لعبا وهزلا، ففي البخاري: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار وفي الترمذي من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة ولأحمد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجر عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدكم سيفه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، ثم يناوله إياه. قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟. قال الحافظ ابن حجر: وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء أكان جادا أم لاعبا، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولما يخاف من الغفلة عند الإشارة فيحصل الإيذاء من غير قصد، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد. وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا في موقعة الجمل وصفين وغيرهما، هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟ بسط القول على هذا التساؤل سيأتي إن شاء الله في كتاب الفتن، وخلاصته أن الصحابة كانوا -كما نعلم- ثلاث فرق: فرقة مع علي رضي الله عنه، وفرقة مع خصومه، وفرقة توقفت وفرت من الفتنة ولم تدخل المعارك. أما الفرقة الأولى: فقد حملت الحديث على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما، أما من قاتل البغاة من أهل الحق فإنه لا يتناوله الوعيد المذكور. وأما الفرقة الثانية: فقد حملته على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد، أو من قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، أو الذين يقاتلون لطلب الدنيا والملك، أما الذين يحملون السلاح لنصرة الحق فإنه لا يتناولهم الوعيد المذكور. قال الطبري في تبرير موقف هاتين الفرقتين: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد، ولما أبطل باطل، ووجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات، وإلى أخذ الأموال، وسفك الدماء، وسبي الحريم، بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم، بأن يقولوا: هذه فتنة، وقد نهينا عن القتال، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. اهـ وأما الفرقة الثالثة: فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان دافعه، مادام بغير الثلاث الواردة، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وقد اختلفت هذه الفرقة في طريقة العمل، فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفتن أصلا, ثم اختلفوا: فمنهم من قال، إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل. وظاهر الحديث مع هذه الفرقة، بل تؤيدهم أحاديث كثيرة في الفتن، منها ما رواه البخاري ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، وما رواه مسلم فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، قال رجل: يا رسول الله. أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع، وما رواه أحمد من حديث ابن مسعود في ذكر الفتنة: قلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك، وادخل دارك، قلت يا رسول الله. أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: فادخل بيتك (أي حجرة نومك) قال: أفرأيت إن دخل على بيتي؟ قال: فادخل مسجدك (وقبض بيمينه على الكوع) وقل ربي الله حتى تموت على ذلك وما رواه الطبراني ليمسك بيده، وليكن عبد الله المقتول لا القاتل. والحقيقة أنه لو علم المتقاتلون في الفتنة هذا المصير الذي صار إليه أمر المسلمين ما تقاتلوا سواء في ذلك منتصرهم ومهزومهم. فقد روي أن عليا رضي الله عنه سار بين القتلى بعد انتهاء معركة الجمل، فأخذ يضرب فخذيه بيديه، وهو يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا، وقد اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. فلنمسك عن إدانة هذا أو ذاك، وعن قولنا: لو كان كذا كان كذا وكذا، ولنقل قدر الله وما شاء فعل. ويؤخذ من الحديث 1 - تحريم قتال المسلم وقتله. 2 - وتغليظ الأمر في ذلك. 3 - وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى إيذائه. 4 - فيه حجة للقول بسد الذرائع. 5 - في الحديث حجة لمن لم ير القتال في الفتنة، وترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم. والله أعلم

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏

    It is narrated on the authority of Abdullah b. Umar who narrates from the Prophet of Allah (ﷺ) who said:He who took up arms against us is not of us

    Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin al-Mutsanna] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya yaitu al-Qaththan]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dan [Ibnu Numair] semuanya dari [Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan lafazh tersebut miliknya, dia berkata; aku membacakannya di hadapan [Malik]; dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami

    Bana Zubeyr b. Harb ve Muhammed b. Müsenna tahdis edip dediler ki: Bize Yahya -ki el-Kattan'dır- tahdis etti. (H) Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe de tahdis etti, bize Ebu Usame ve Numeyr tahdis etti. Hepsi Ubeydullah'tan, o Nafi'den, o İbn Ömer'den, o Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'den (H). Bize Yahya b. Yahya da -tafız onun olmak üzere- tahdis edip dedi ki: Malik'e, Nafi'den naklen okudum. O İbn Ömer'den rivayet ettiğine göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Bize karşı silah taşıyan bizden değildir" buyurdu. Diğer tahric: İbn Numeyr'in rivayetini yalnız Müslim tahriç etmiştir; Tuhfetu'l-Eşraf, 8003; Ebu Usame yoluyla gelen rivayetini İbn Mace, 2576; Tuhfetu'l-Eşraf, 7836; Malik yoluyla gelen rivayetini Buhari, 7070; Nesai, 4111; Tuhfetu'l-Eşraf, 7364 DAVUDOĞLU İZAH’I 100.sayfa’da

    عبید ا للہ اور امام مالک نےنافع سے اور انہو ں نے ابن عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : ’’ جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا ، وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔ ‘ ‘ <ہیڈنگ 1>

    যুহায়র ইবনু হারব ও মুহাম্মাদ ইবনু আল মুসান্না, আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্ৰধারণ করবে সে আমাদের (মুসলিমদের) দলভুক্ত নয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮২, ইসলামিক সেন্টারঃ)