• 259
  • عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "

    فَإِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَادَ فِي حَدِيثِ بَعْضِ مَنْ خَالَفَنَا ، أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي رَافِعٍ بَيْتٌ فِي دَارِ رَجُلٍ ، فَعَرَضَ الْبَيْتَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَقَالَ : قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانَمِائَةٍ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ الَّذِي خَالَفَنَا : أَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَقُولُ : لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ شُفْعَةٌ ، وَلِلْجَارِ الْمُقَاسِمِ شُفْعَةٌ ، كَانَ لَاصِقًا أَوْ غَيْرَ لَاصِقٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ الَّتِي بِيعَتْ طَرِيقٌ نَافِذَةٌ ، وَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَاحْتَجَّ بِأَنْ قَالَ : أَبُو رَافِعٍ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلَّذِي بَيْتُهُ فِي دَارِهِ ، وَالْبَيْتُ مَقْسُومٌ ؛ لِأَنَّهُ مُلَاصِقٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رَوَيْتُ عَنْهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ ، قَالَ : وَكَيْفَ قُلْتَ ؟ هَلْ كَانَ عَلَى أَبِي رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَهُ الْبَيْتَ بِشَيْءٍ قَبْلَ بَيْعِهِ ، أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : بَلْ لَيْسَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَبِيعَهُ أَبُو رَافِعٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ بَاعَهُ أَبُو رَافِعٍ ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَبِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لَا يَنْقُصُهُ الْبَائِعُ ، وَلَا أَنَّ عَلَى أَبِي رَافِعٍ أَنْ يَضَعَ مِنْ ثَمَنِهِ عَنْهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا وَصَفْتُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ كُلُّهُ تَطَوُّعٌ ؟ قَالَ : فَقَدْ رَأَى لَهُ الشُّفْعَةَ فِي بَيْتٍ لَهُ ، فَقُلْتُ : وَإِنْ رَأَى الشُّفْعَةَ فِي بَيْتٍ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَارَضَ حَدِيثَنَا ، بَلْ حَدِيثُ النَّبِيِّ إِنَّمَا يُعَارَضُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ، فَأَمَّا رَأْيُ رَجُلٍ فَلَا يُعَارَضُ بِهِ حَدِيثَ النَّبِيِّ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قُلْتُ : أَلَسْتَ تَسْمَعُهُ حِينَ حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، لَا مَا أَعْطَى مِنْ نَفْسِهِ ، قَالَ : بَلْ هَكَذَا حِكَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ، قُلْتُ : وَلَعَلَّهُ لَا يَرَى لَهُ الشُّفْعَةَ ، فَتَطَوَّعَ لَهُ بِمَا لَا يَرَى كَمَا يَتَطَوَّعُ لَهُ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَمَلْتَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ مَا يَرَاهُ عَلَيْهِ قِيلَ : فَقَدْ رَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ بَيْتًا لَمْ يَبِعْهُ بِنِصْفِ مَا أَعْطَى بِهِ ، قَالَ : لَا أُرَاهُ يَرَى هَذَا ، قُلْتُ : وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ شُفَعًا فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَكِنْ أَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ ، وَقُلْتُ لَهُ : نَحْنُ نَعْلَمُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَيَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، قَالَ : فَمَا هُمَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَخْلُ أَكْثَرُهَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ ، أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ خَرَجَ عَامًّا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا إِلَّا بِدَلَالَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمُقَاسِمِ ، وَقُلْتُ لَهُ : حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ جُمْلَةٌ ، وَقَوْلُنَا عَنِ النَّبِيِّ مَنْصُوصٌ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا ، قَالَ : فَمَا مَعْنَى الثَّانِي الَّذِي يَحْتَمِلُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ؟ قُلْتُ : أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ جِوَارٍ ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْجِوَارَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ بِحَدِيثِنَا ، وَلَا بِمَا تَأَوَّلْتَ مِنْ حَدِيثِكَ ، وَلَا بِهَذِهِ الْمَعَانِي ، قَالَ : وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ ، قُلْتُ : أَجَلْ لَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ ، وَذَلِكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِبَعْضِ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ ، وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِجَارٍ لَمْ يُقَاسِمْ ، قَالَ : أَفَيَقَعُ اسْمُ الْجِوَارِ عَلَى الشَّرِيكِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَعَلَى الْمُلَاصِقِ ، وَعَلَى غَيْرِ الْمُلَاصِقِ ، قَالَ : فَالشَّرِيكُ يَنْفَرِدُ بِاسْمِ الشَّرِيكِ ، قُلْتُ : أَجَلْ ، وَالْمُلَاصِقِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِ الْمُلَاصَقَةِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْجِيرَانِ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِوَارِ ، قَالَ : أَفَتَجِدُونِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجِوَارِ يَقَعُ عَلَى الشَّرِيكِ ؟ قُلْتُ : زَوْجَتُكَ الَّتِي هِيَ قَرِينَتُكَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْجِوَارِ . قَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ : كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ الْأَعْشَى : أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةْ وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقَةْ كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَةْ وَبِينِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَا وَأَنْ لَا تَزَالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِقَةْ حَبَسْتُكِ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ وَخِفْتُ بِأَنْ تَأْتِي لَدَيَّ بِبَائِقَةْ *

    بسقبه: سقبه : ما قرب منه والمراد أنه أحق بالشفعة
    الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَادَ فِي حَدِيثِ
    حديث رقم: 2166 في صحيح البخاري كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
    حديث رقم: 6611 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 6612 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة
    حديث رقم: 6614 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى له
    حديث رقم: 6616 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى له
    حديث رقم: 3103 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 2491 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 2494 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 23266 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 26597 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 5271 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ
    حديث رقم: 5272 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ
    حديث رقم: 5274 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ
    حديث رقم: 6112 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الشُّفَعِ وَأَحْكَامِهَا
    حديث رقم: 970 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ الْفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 971 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ الْفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 972 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ الْفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 13160 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13896 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ
    حديث رقم: 13897 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ
    حديث رقم: 13905 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً
    حديث رقم: 10827 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 10828 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 3962 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3963 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3964 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3969 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1667 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 535 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 666 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 679 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 687 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3955 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 821 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 235 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت