لا توجد بيانات
بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ : مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَالَ الحُمَيْدِيُّ : هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، صَلَّى فِي الكَعْبَةِ ، وَقَالَ الفَضْلُ : لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ : أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ