• 368
  • عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " ، قَالُوا : لاَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " ، قَالُوا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : " هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ " ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : " فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

    حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ ، قَالُوا : لاَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ ، قَالُوا : ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ ، قَالُوا : ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

    لا توجد بيانات
    إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :
    حديث رقم: 2201 في صحيح البخاري كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
    حديث رقم: 1953 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الصلاة على من عليه دين
    حديث رقم: 16212 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 16230 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 3333 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 11808 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 6131 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 6164 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 10667 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 10668 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 10676 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 1636 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الضَّمَانِ
    حديث رقم: 1136 في مسند الروياني مسند الروياني سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 1107 في مسند الروياني مسند الروياني سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 1635 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو خَالِدٍ أَبُو خَالِدْ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبُو خَالِدٍ سَعْدٌ الْبَجَلِيُّ ، وَالِدُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ عِيَاضٌ ، سَمِعَ مِنْهُ شُعْبَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ وَاسْمُهُ هُرْمُزُ ، وَأَبُو خَالِدٍ مُهَاجِرٌ عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ ، رَوَى عَوْفٌ عَنْهُ ، وَأَبُو خَالِدٍ مَطَرُ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَحْرِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْأَفْرِيقِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، وَيُقَالُ : أَبْوُ الْوَلِيدِ ، وَأَبُو خَالِدِ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْيَرِيُّ وَهْبٌ الْحِمْصِيُّ ، رَوَى عَنْهُ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، وَأَبُو خَالِدٍ بُحَيْرُ بْنُ سَعْدٍ الشَّامِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّحَبِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ يُونُسُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، رَوَى عَنْهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ الدَّالَانِيَّ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ ابْنُ الْمَشَّاطَةِ يَزِيدُ الْمُؤَذِّنُ ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْهُ : الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّائِغُ ، رَوَى عَنْ مَكْحُولٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الزُّبَيْرُ ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْحَسَنُ ، رَوَى عَنْهُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ .

    [2289] قَوْلُهُ إِذَا أَتَى بِجِنَازَةٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ صَاحِبِ هَذِهِ الْجِنَازَةِ وَلَا عَلَى الَّذِي بَعْدَهُ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَفِظْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ قَوْلُهُ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَيَأْتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ سَبَبُ هَذَا السُّؤَالِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً فَإِنْ حَدَثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ الْحَدِيثَ وَبَيَّنَ فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَوْلُهُ ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَتُرِكَ حَالٌ رَابِعٌ الْأَوَّلُ لَمْ يَتْرُكْ مَا لَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثَّانِي عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ وَالثَّالِثُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا وَفَاءَ لَهُ وَالرَّابِعُ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَهُ مَالٌ وَهَذَا حُكْمُهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْضًا وَكَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ لَا لِكَوْنِهِ لَمْ يَقَعْ بَلْ لِكَوْنِهِ كَانَ كَثِيرًا قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ دِينَارَانِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَبِنْتِ يَزِيدَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمَا كَانَا دِينَارَيْنِ وَشَطْرًا فَمَنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ جَبَرَ الْكَسْرَ وَمَنْ قَالَ دِينَارَانِ أَلْغَاهُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُمَا ثَلَاثَةً فَوَفَى قَبْلَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَبَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَمَنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ فَبِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَمَنْ قَالَ دِينَارَانِ فَبِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ وَالْأَوَّلُ أليق وَوَقع عِنْد بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَهَذَا دُونَ دِينَارَيْنِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ دِرْهَمَيْنِ وَيُجْمَعُ إِنْ ثَبَتَ بِالتَّعَدُّدِ قَوْلُهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فصلى عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ نَفْسِهِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ زَادَ الْحَاكِمُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَقَالَ هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ حَتَّى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ قَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْآنَ حِينَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مَرَّةً أُخْرَى فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ وَيَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفّ وَإِنْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالُوا دِينَارَانِ فَعَدَلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ جَزَاكَ اللَّهُ خيرا وَفك الله رهانك الحَدِيث قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْكَفَالَةِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَعَنْ مَالِكٍ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ قَالَ إِنَّمَا ضَمِنْتُ لِأَرْجِعَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَعَلِمَ الضَّامِنُ بِذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ وَفَاءً جَازَ الضَّمَانُ بِقَدْرِ مَا تَرَكَ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِصُعُوبَةِ أَمْرِ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَحَمُّلُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي تَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِك فِي مَوْضِعه بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم(قَوْلُهُ بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا) ذِكْرُ الدُّيُونِ بَعْدَ الْقَرْضِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْأَبَدَانِ الْأَمْوَالُ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِلَخْ هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ قِصَّةٍ أَخْرَجَهَا الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ لِلصَّدَقَةِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ صَدِّقِي مَالَ مَوْلَاكِ وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ بَلْ أَنْتَ صَدِّقْ مَالَ ابْنِكَ فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهِمَا فَأُخْبِرَ أَن ذَلِك الرجل زوج تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ وَرِثَ مِنْ أمه مَا لَا فَقَالَ حَمْزَةُ لِلرَّجُلِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْمَاءِ إِنَّ أَمْرَهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ رَجْمًا قَالَ فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ وَإِنَّمَا دَرَأَ عُمَرُ عَنْهُ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَشْرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِالْأَبْدَانِ فَإِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ صَحَابِيٌّ وَقَدْ فَعَلَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عُمَرُ مَعَ كَثْرَةِ الصَّحَابَةِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا جَلْدُ عُمَرَ لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنه عزره بذلك قَالَه بن التِّينِ قَالَ وَفِيهِ شَاهِدٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي مُجَاوَزَةِ الْإِمَامِ فِي التَّعْزِيرِ قَدْرَ الْحَدِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٍّ عَارَضَهُ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ جَلَدَهُ ذَلِكَ تَعْزِيرًا فَلَعَلَّ مَذْهَبَ عُمَرَ أَنَّ الزَّانِي الْمُحْصَنَ إِنْ كَانَ عَالِمًا رُجِمَ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ جَرِيرٌ أَيِ بن عبد الله البَجلِيّ والاشعث أَي بن قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ وَهَذَا أَيْضًا مُخْتَصَرٌ مِنْ قِصَّةٍ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ بِطُولِهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعَ مُؤَذِّنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّوَّاحَةِ يَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيَّ بِابْنِ النَّوَّاحَةِ وَأَصْحَابِهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ قُرَظَةَ بن كَعْب فَضرب عنق بن النَّوَّاحَةِ ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أُولَئِكَ النَّفَرِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِقَتْلِهِمْ فَقَامَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ فَقَالَا بَلِ اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ فتابوا وكفلهم عَشَائِرهمْ وروى بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عِدَّةَ الْمَذْكُورِينَ كَانَتْ مِائَةً وَسَبْعِينَ رجلا قَالَ بن الْمُنِيرِ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ الْكَفَالَةَ بِالْأَبْدَانِ فِي الدُّيُونِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالْأَبْدَانِ فِي الْحُدُودِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ قَالَ بِهَا الْجُمْهُورُ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ قَالَ بِهَا أَنَّ الْمَكْفُولَ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ إِذَا غَابَ أَوْ مَاتَ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى الْكَفِيلِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَمَا أَنَّ الْكَفِيلَ إِذَا أَدَّى الْمَالَ وَجَبَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِثْلُهُ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْأَثَرِ فَتَابُوا مِنَ التَّوْبَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَالْقَابِسِيِّ وَعَبْدُوسٍ فَأَبَوْا بِغَيْرِ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ قَالَ عِيَاضٌ وَهُوَ وَهَمٌ مُفْسِدٌ لِلْمَعْنَى قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ فَآبُوا بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَهِيَ بِمَعْنَى فَرَجَعُوا فَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى قَوْلُهُ.
    وَقَالَ حَمَّادٌ أَي بن أَبِي سُلَيْمَانَ إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
    وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ وَصَلَهُ الْأَثْرَمُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور وَعَن بن الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ يُفْصَلُ بَيْنَ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ فَيَغْرَمُ فِي الْحَالِّ وَيُفْصَلُ فِي الْمُؤَجَّلِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لَوْ قَدِمَ لَأَدْرَكَهُ أَمْ لَا

    باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَهذا (باب) بالتنوين (إذا أحال) رجل (دين الميت على رجل جاز) هذا الفعل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2196 ... ورقمه عند البغا: 2289 ]
    - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ". [الحديث 2289 - طرفه في: 2295].وبه قال: (حدّثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير بن فرقد البلخي قال: (حدّثنا يزيد بن أبي عبيد) بالتصغير مولى سلمة بن الأكوع (عن سلمة بن الأكوع) واسمه سنان المدني شهد بيعة الرضوان (-رضي الله عنه-) أنه (قال كنا جلوسًا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ أتي) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بجنازة فقالوا: صلّ عليها) يا رسول الله ولم يسم صاحب الجنازة ولا الذي قال صلّ عليها، وفي حديث جابر عند الحاكم: مات رجل فغسّلناه وكفّناه وحنّطناه ووضعناه حيث توضع الجنازة عند مقام جبريل ثم آذنًا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- به (فقال: هل عليه) أي الميت (دين) لأنه عليه السلام كان قبل أن تفتح عليه الفتوح إذا أُتي بمدين لا وفاء لدينه قال لأصحابه صلّوا عليه ولا يصلّي هو عليه تحذيرًا عن الدين وزجرًا
    عن المماطلة (قالوا لا) دين عليه (قال فهل ترك شيئًا؟ قالوا لا) لم يترك شيئًا (فصلّى عليه) زاده الله شرفًا لديه (ثم أُتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلّ عليها قال) عليه الصلاة والسلام: (هل عليه دين؟ قيل: نعم) عليه دين قال: (فهل ترك شيئًا) لدينه؟ (قالوا) ترك (ثلاثة دنانير) وللحاكم من حديث جابر ديناران وعند الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد كانا دينارين وشطرًا وجمع الحافظ ابن حجر بين هذا بأن من قال ثلاثة جبر الكسر. ومن قال دينارين ألغاه أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي (فصلّى عليها) ولعله عليه الصلاة والسلام على أن هذه الدنانير الثلاثة تفي بدينه بقرائن الحال أو بغيرها (ثم أُتي با) لجنازة ا (لثالثة فقالوا صلّ عليها) يا رسول الله (قال: هل ترك) الميت (شيئًا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا) نعم (عليه دنانير قال: صلوا على صاحبكم) (قال أبو قتادة) الحرث بن ربعي الأنصاري (صلِّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه فصلّى عليه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وفي رواية ابن ماجة من حديث أبي قتادة نفسه فقال أبو قتادة أنا أتكفل به زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك، وفي مالك، والميت منهما بريء. قال: نعم فصلّى عليه فجعل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده، وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أحوال وترك الرابع وهو من لا دين عليه وله مال وحكم هذا أنه كان يصلّي عليه ولعله إنما لم يذكر لكونه كان كثيرًا لا لكونه لم يقع ولم يسم أحد من الموتى الثلاثة.ومطابقته للترجمة ظاهرة من قول أبي قتادة عليّ دينه وفي الرواية الأخرى أنا أتكفل به. وقوله عليه الصلاة والسلام هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، وإلى هذا ذهب الجمهور فصححوا هذه الكفالة من غير رجوع في مال الميت وعن مالك له أن يرجع إن قال ضمنت لأرجع، فإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له، وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك وإن لم يترك وفاء لم يصح وصلاته عليه الصلاة والسلام عليه وإن كان الدين باقيًا فيذمة الميت، لكن صاحب الحق عاد إلى الرجاء بعد اليأس واطمأن بأن دينه صار في مأمن فخفّ سخطه وقرب من الرضاء.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الكفالة وهو سابع ثلاثياته، وأخرجه النسائي أيضًا في الجنائز.

    (بابٌُ إِذا أحالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِن أحَال دين الْمَيِّت على رجل جَازَ، أَي: هَذَا الْفِعْل، وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّمَا ترْجم بالحوالة، فَقَالَ: إِن أحَال دين الْمَيِّت، ثمَّ أَدخل حَدِيث سَلمَة، وَهُوَ فِي الضَّمَان لِأَن الْحِوَالَة وَالضَّمان متقاربان، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو ثَوْر لِأَنَّهُمَا ينتظمان فِي كَون كل مِنْهُمَا نقل ذمَّة إِلَى ذمَّة آخر، فِي هَذَا الحَدِيث نقل مَا فِي ذمَّة الْمَيِّت إِلَى ذمَّة الضَّامِن، فَصَارَ كالحوالة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2196 ... ورقمه عند البغا:2289 ]
    - حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْراهِيمَ قَالَ حَدثنَا يَزيدُ بنُ أبِي عُبَيْدٍ عنْ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذْ أُتَى بجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عليْها فَقالَ هلْ
    عَلَيْهِ دَيْنٌ قالُوا لَا قَالَ فَهَلْ ترَكَ شَيْئا قَالُوا لاَ فَصَلَّى عليهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رسولَ الله صلِّ عَلَيْهَا قَالَ هلْ عَلَيْها دَيْنٌ قَالَ نعَمْ قالْ فهَلْ تَرَكَ شَيْئا قَالُوا ثَلاثَةَ دَنانِيرَ فصَلَّى عَلَيْها ثُمَّ أُتِيَ بالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْها قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيئا قَالُوا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلاثَةُ دَنانِير قَالَ صلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتادَةَ صلِّ علَيْهِ يَا رسولَ الله وعلَيَّ دَيْنَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. (الحَدِيث 9822 طرفه فِي: 5922) .مطابقته للتَّرْجَمَة تفهم مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَن ابْن بطال الْآن.وَرِجَاله ثَلَاثَة، وَهَذَا سَابِع ثلاثيات البُخَارِيّ. الأول: مكي بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد الْبَلْخِي أَبُو السكن، وروى مُسلم عَنهُ بِوَاسِطَة. الثَّانِي: يزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي عبيد، بِضَم الْعين: مولى سَلمَة بن الْأَكْوَع، مَاتَ سنة سِتّ أَو سبع وَأَرْبَعين وَمِائَة. الثَّالِث: سَلمَة بن الْأَكْوَع، هُوَ سَلمَة بن عَمْرو بن الْأَكْوَع، وَيَقُول: سَلمَة بن وهب بن الْأَكْوَع، واسْمه: سِنَان بن عبد الله الْمدنِي، شهد بيعَة الرضْوَان تَحت الشَّجَرَة وَبَايع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث مَرَّات، وَكَانَ يسكن الربذَة، وَكَانَ شجاعا راميا، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة أَربع وَسبعين وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْكفَالَة عَن أبي عَاصِم. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْجَنَائِز عَن عمر وَعلي وَمُحَمّد بن الْمثنى.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (جُلُوسًا) ، جمع: جَالس وانتصابه على أَنه خبر: كَانَ. قَوْله: (إِذْ) ، كلمة مفاجأة. قَوْله: (أُتِي) بِضَم الْهمزَة على صِيغَة الْمَجْهُول وَكَذَلِكَ آتِي، فِي الْمَوْضِعَيْنِ الآخرين. وَذكر ثَلَاثَة أَحْوَال: الأول: لم يتْرك مَالا وَلَا دينا. الثَّانِي: عَلَيْهِ دين وَترك مَالا. الثَّالِث: عَلَيْهِ دين وَلم يتْرك مَالا، وَلم يذكر الرَّابِع وَهُوَ: الَّذِي لَا دين عَلَيْهِ وَترك مَالا، وَهَذَا حكمه أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ أَيْضا، وَلم يذكرهُ إِمَّا لِأَنَّهُ لم يَقع، وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ كثيرا. قَوْله: (ثَلَاثَة دَنَانِير) فِي الْأَخير، وروى الْحَاكِم من حَدِيث جَابر: وَفِيه دِينَارَانِ، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن جَابر، وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أَسمَاء بنت يزِيد. فَإِن قلت: كَيفَ التَّوْفِيق بَين رِوَايَة الثَّلَاث وَرِوَايَة الْإِثْنَيْنِ؟ قلت: يحمل بِأَنَّهُ كَانَ دينارين وَنصفا، فَمن قَالَ: ثَلَاثَة، جبر الكُسر، وَمن قَالَ: دينارين، ألغى النّصْف، أَو كَانَ أصل ذَلِك ثَلَاثَة فوفى الْمَيِّت قبل مَوته دِينَارا وَبَقِي عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَمن قَالَ ثَلَاثَة فباعتبار الأَصْل وَمن قَالَ دينارين فباعتبار مَا بَقِي من الدّين قَوْله " قَالَ أَبُو قَتَادَة " الْحَارِث بن ربعي الخزرجي الْأنْصَارِيّ فَارس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر فِي الْوضُوء وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن نفس أبي قَتَادَة فَقَالَ حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد قَالَ أخبرنَا شُعْبَة عَن عُثْمَان بن عبد الله بن موهب قَالَ سَمِعت عبد الله بن أبي قَتَادَة يحدث عَن أَبِيه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَتَى بِرَجُل ليُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلوا على صَاحبكُم فَإِن عَلَيْهِ دينا قَالَ أَبُو قَتَادَة هُوَ عَليّ فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْوَفَاءِ فصلى عَلَيْهِ " وَفِي رِوَايَة ابْن ماجة فَقَالَ ابْن قَتَادَة أَنا أتكفل بِهِ وَفِي رِوَايَة أَبُو دَاوُد هما عَليّ يَا رَسُول الله قَالَ بِالْوَفَاءِ وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ فَجعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول هما عَلَيْك وَفِي مَالك وَحقّ الرجل عَلَيْك وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء فَقَالَ نعم فصلى عَلَيْهِ وَجعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول مَا صنعت فِي الدينارين حَتَّى إِذا كَانَ آخر ذَلِك قَالَ قد قضيتهما يَا رَسُول الله قَالَ الْآن حِين بردت عَلَيْهِ جلدته وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أَسمَاء بنت يزِيد فَقَالَ على صَاحبكُم دين قَالُوا دِينَارَانِ قَالَ أَبُو قَتَادَة أَنا بِدِينِهِ يَا رَسُول الله وروى الدراقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن عَطاء بن عجلَان عَن أبي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا أَتَى بِجنَازَة لم يسْأَل عَن شَيْء من عمل الرجل وَيسْأل عَن دينه فَإِن قيل عَلَيْهِ دين كف وَإِن قيل لَيْسَ عَلَيْهِ دين صلى فَأتى بِجنَازَة فَلَمَّا قَامَ ليكبر سَأَلَ هَل عَلَيْهِ قَالُوا دِينَارَانِ فَعدل عَنهُ وَقَالَ صلوا على صَاحبكُم فَقَالَ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ هما عَليّ وَهُوَ بَرِيء مِنْهُمَا فصلى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ لعَلي " جَزَاك الله خيرا وَفك الله رهانك كَمَا فَككت رهان أَخِيك إِنَّه لَيْسَ من ميت يَمُوت وَعَلِيهِ دين إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهن بِدِينِهِ وَمن فك رهان ميت فك الله رهانه يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ بَعضهم هَذَا لعَلي خَاصَّة أم للْمُسلمين عَامَّة قَالَ بل للمسمين عَامَّة " وروى عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه وَفِيه أَن عليا قَالَ أَنا ضَامِن لدينِهِ وَفِي
    رِوَايَة الطَّحَاوِيّ من حَدِيث شريك عَن عبد الله بن عقيل قَالَ إِن رجلا مَاتَ وَعَلِيهِ دين فَلم يصل عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى قَالَ أَبُو الْيُسْر أَو غَيره هُوَ عَليّ فصلى عَلَيْهِ فَجَاءَهُ من الْغَد يتقاضاه فَقَالَ أما كَانَ ذَلِك أمس ثمَّ أَتَاهُ من بعد الْغَد فَأعْطَاهُ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْآن بردت عَلَيْهِ جلدته (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ الْكفَالَة من الْمَيِّت وَقَالَ ابْن بطال اخْتلف الْعلمَاء فِيمَن تكفل عَن ميت بدين فَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمُحَمّد وَأَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ الْكفَالَة جَائِزَة عَنهُ وَإِن لم يتْرك الْمَيِّت شَيْئا وَلَا رُجُوع لَهُ فِي مَال الْمَيِّت إِن ثاب للْمَيت مَال وَكَذَلِكَ إِن كَانَ للْمَيت مَال وَضمن عَنهُ لم يرجع فِي قَوْلهم لِأَنَّهُ مُتَطَوّع وَقَالَ مَالك لَهُ أَن يرجع فِي مَاله كَذَلِك إِن قَالَ إِنَّمَا أدّيت لأرجع فِي مَال الْمَيِّت وَإِن لم يكن للْمَيت مَال وَعلم الضَّامِن بذلك فَلَا رُجُوع لَهُ إِن ثاب للْمَيت قَالَ ابْن الْقَاسِم لِأَنَّهُ بِمَعْنى الْهَدِيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن لم يتْرك الْمَيِّت شَيْئا فَلَا تجوز الْكفَالَة وَإِن ترك جَازَت بِقدر مَا ترك وَقَالَ الْخطابِيّ فِيهِ إِن ضَمَان الدّين عَن الْمَيِّت يبريه إِذا كَانَ مَعْلُوما سَوَاء خلف الْمَيِّت وَفَاء أَو لم يخلف وَذَلِكَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا امْتنع من الصَّلَاة لارتهان ذمَّته بِالدّينِ فَلَو لم يبرأ بِضَمَان أبي قَتَادَة لما صلى عَلَيْهِ وَالْعلَّة الْمَانِعَة قَائِمَة. وَفِيه فَسَاد قَول مَالك أَن الْمُؤَدى عَنهُ الدّين يملكهُ أَولا عَن الضَّامِن لِأَن الْمَيِّت لَا يملك وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن يكون للْمُسلمين بَيت مَال إِذْ بعده كَانَ الْقَضَاء عَلَيْهِ وَقَالَ القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ لَعَلَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - امْتنع عَن الصَّلَاة عَن الْمَدْيُون الَّذِي لم يتْرك وَفَاء تحذيرا عَن الدّين وزجرا عَن المماطلة أَو كَرَاهَة أَن يُوقف دعاؤه عَن الْإِجَابَة بِسَبَب مَا عَلَيْهِ من مظْلمَة الْخلق وَقَالَ الْكرْمَانِي الحَدِيث حجَّة على أبي حنيفَة حَيْثُ قَالَ لَا يصلح الضَّمَان عَن الْمَيِّت إِذا لم يتْرك وَفَاء وَقَالَ ابْن الْمُنْذر وَخَالف أَبُو حنيفَة الحَدِيث قلت هَذَا إساءة الْأَدَب وحاشا من أبي حنيفَة أَن يُخَالف الحَدِيث الثَّابِت عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد وُقُوفه عَلَيْهِ وَكَانَ الْأَدَب أَن يَقُول ترك الْعَمَل بِهَذَا الحَدِيث ثمَّ تَركه فِي الْموضع الَّذِي ترك الْعَمَل بِهِ إِمَّا لِأَنَّهُ لم يثبت عِنْده أَو لم يقف عَلَيْهِ أَو ظهر عِنْده نسخه. وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي يَأْتِي بعد أَرْبَعَة أَبْوَاب يدل على النّسخ وَهُوَ قَوْله أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن توفّي من الْمُؤمنِينَ فَترك دينا فعلي قَضَاؤُهُ وَمن ترك مَالا فلورثته وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ من ترك كلأ فإليه وَمن ترك مَالا فللوارث قَالَ أَبُو بشر يُونُس ابْن حبيب سَمِعت أَبَا الْوَلِيد يَقُول هَذَا نسخ تِلْكَ الْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت فِي ترك الصَّلَاة على من عَلَيْهِ الدّين وَقَالَ أَبُو بكر عبد الله بن أَحْمد الصفار حَدثنَا مُحَمَّد بن الْفضل الطَّبَرِيّ أَنبأَنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن المَخْزُومِي أَنبأَنَا مُحَمَّد بن بكير الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا خَالِد بن عبد الله عَن حُسَيْن بن قيس عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يُصَلِّي على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين فَمَاتَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ عَلَيْهِ دين قَالُوا نعم فَقَالَ صلوا على صَاحبكُم فَنزل جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَقَالَ إِن الله عز وَجل يَقُول إِنَّمَا الظَّالِم عِنْدِي فِي الدُّيُون الَّتِي حملت فِي الْبَغي والإسراف وَالْمَعْصِيَة فَأَما الْمُتَعَفِّف ذُو الْعِيَال فَأَنا ضَامِن أَن أؤدي عَنهُ فصلى عَلَيْهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ بعد ذَلِك من ترك ضيَاعًا أَو دينا فَإِلَيَّ أَو عَليّ وَمن ترك مِيرَاثا فلأهله فصلى عَلَيْهِم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ الْتِزَامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدين الْمَوْتَى يحْتَمل أَن يكون تَبَرعا على مُقْتَضى كرم أخلاقه لَا أَنه أَمر وَاجِب عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ بعض أهل الْعلم يجب على الإِمَام أَن يقْضِي من بَيت المَال دين الْفُقَرَاء اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِنَّهُ قد صرح بِوُجُوب ذَلِك عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ فعلي قَضَاؤُهُ وَلِأَن الْمَيِّت الْمَدْيُون خَافَ أَن يعذب فِي قَبره عَليّ ذَلِك الدّين لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْآن حِين بردت جلدته وكما أَن على الإِمَام أَن يسد رمقه ويراعي مصْلحَته الدُّنْيَوِيَّة فالأخروية أولى وَقَالَ ابْن بطال فَإِن لم يُعْط الإِمَام عَنهُ شَيْئا وَقع الْقصاص مِنْهُ فِي الْآخِرَة وَلم يحبس الْمَيِّت عَن الْجنَّة بدين لَهُ مثله فِي بَيت المَال إِلَّا أَن يكون دينه أَكثر مِمَّا لَهُ فِي بَيت المَال وَفِي شرح الْمُهَذّب قيل أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقْضِيه من مصَالح الْمُسلمين وَقيل من مَاله وَقيل كَانَ هَذَا الْقَضَاء وَاجِبا عَلَيْهِ وَقيل لم يصل عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يكن للْمُسلمين يَوْمئِذٍ بَيت مَال فَلَمَّا فتح الله عَلَيْهِم وَصَارَ لَهُم بَيت مَال صلى على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين ويوفيه مِنْهُ

    حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ‏"‏‏.‏ قَالُوا لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ قَالُوا لاَ‏.‏ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ‏"‏‏.‏ قِيلَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ قَالُوا ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ‏.‏ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ‏"‏‏.‏ قَالُوا لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ‏"‏‏.‏ قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ‏.‏ فَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

    Narrated Salama bin Al-Akwa: Once, while we were sitting in the company of Prophet, a dead man was brought. The Prophet (ﷺ) was requested to lead the funeral prayer for the deceased. He said, "Is he in debt?" The people replied in the negative. He said, "Has he left any wealth?" They said, "No." So, he led his funeral prayer. Another dead man was brought and the people said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Lead his funeral prayer." The Prophet (ﷺ) said, "Is he in debt?" They said, "Yes." He said, "Has he left any wealth?" They said, ''Three Dinars." So, he led the prayer. Then a third dead man was brought and the people said (to the Prophet (ﷺ) ), Please lead his funeral prayer." He said, "Has he left any wealth?" They said, "No." He asked, "Is he in debt?" They said, ("Yes! He has to pay) three Diners.', He (refused to pray and) said, "Then pray for your (dead) companion." Abu Qatada said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Lead his funeral prayer, and I will pay his debt." So, he led the prayer

    Telah menceritakan kepada kami [Al Makkiy bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Abi 'Ubaid] dari [Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu] berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu

    Seleme İbnü'l-Ekva' r.a. şöyle anlatır: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında oturuyorduk. Bu sırada bir cenaze getirildi. Hz. Nebi'e, "Bu kişinin namazını kıldır" dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Borcu var mı?" diye sordu. "Hayır" dediler. "Geride bir mal bıraktı mı?" diye sordu. "Hayır" dediler. Bunun üzerine namazını kıldırdı. Daha sonra bir cenaze daha getirdiler ve "Ey Allah'ın Resulül Bu kişinin namazını kıldır" dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Borcu var mı?" diye sordu. "Evet" dediler. "Geride bir mal bıraktı mı?" diye sordu. "Üç dinar bıraktı" dediler. Bunun üzerine onun namazını kıldırdı. Bir süre sonra üçüncü bir cenaze getirdiler. Hz. Nebi'e, "Bu kişinin namazını kıldır" dediler. "Geride bir mal bıraktı mı?" diye sordu. "Hayır" dediler. "Borcu var mı?" diye sordu. "Üç dinar borcu var" dediler. Bunun üzerine, "Arkadaşınızın namazını kılın" buyurdu. Ebu Katade, "Ey Allah'ın Resulü' Namazını siz kıldırın, borcunu ben üstleniyorum" dedi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun namazını kıldırdı. Tekrar:

    ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا، کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو۔ ابوقتادۃ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز پڑھا دیجئیے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی۔

    সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জানাযার সালাত আদায় করে দিন। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন, তিনটি দ্বীনার। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযা আদায় করুন। তিনি বলেন, সে কি কিছু রেখে গেছে। তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে। তারা বললেন, তিন দ্বীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির সালাত তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তার জানাযার সালাত আদায় করুন, তার ঋণের জন্য আমি দায়ী। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। (২২৯৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தபோது ஒரு பிரேதம் (ஜனாஸா) கொண்டுவரப்பட்டது. நபித்தோழர்கள், ‘‘நீங்கள் இவருக்குத் தொழுகை நடத்துங்கள்” என்று நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இவர் கடனாளியா?” என்று கேட்டார்கள். நபித்தோழர்கள், யிஇல்லை’ என்றனர். ‘‘ஏதேனும் (சொத்தை) இவர் விட்டுச்சென்றிருக்கிறாரா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டபோது, யிஇல்லை’ என்றனர். அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுகை நடத்தினார்கள். பிறகு மற்றொரு ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவருக்குத் தொழுகை நடத்துங்கள்” என்று நபித்தோழர்கள் கூறினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘இவர் கடனாளியா?” என்று கேட்டபோது யிஆம்’ எனக் கூறப்பட்டது. ‘‘இவர் ஏதேனும் விட்டுச்சென்றிருக்கிறாரா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டபோது யிமூன்று பொற்காசுகளை விட்டுச் சென்றிருக்கிறார்’ என்றனர். அவருக்கும் தொழுகை நடத்தினார்கள். பிறகு மூன்றாவது ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டது. ‘‘நீங்கள் தொழுகை நடத்துங் கள்” என்று நபித்தோழர்கள் கூறினர். ‘‘இவர் எதையேனும் விட்டுச்சென்றிருக்கி றாரா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டபோது யிஇல்லை’ என்றனர். ‘‘இவர் கடனாளியா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டதற்கு, ‘‘மூன்று தங்கக் காசுகள் கடன் வைத்திருக்கிறார்” என்று நபித்தோழர்கள் கூறினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘‘உங்கள் தோழருக்கு நீங்களே தொழுகை நடத்துங்கள்” என்று கூறிவிட்டார்கள். அப்போது அபூக(த்)தாதா (ரலி) அவர்கள் ‘‘இவரது கடனுக்கு நான் பொறுப்பு; அல்லாஹ்வின் தூதரே! இவருக்குத் தொழுகை நடத்துங்கள்” என்று கூறியதும், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுகை நடத்தினார்கள். அத்தியாயம் :