• 1630
  • سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : " اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، وَقَالَ : اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنَ العَامِ المُقْبِلِ وَمِنَ الجِعْرَانَةِ ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

    عمرة: العُمَر : جمع عمرة وهي الزّيارةُ
    غنائم: الغنائم : جمع الغنيمة ، وهي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا
    اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ ، وَمِنَ
    حديث رقم: 1699 في صحيح البخاري أبواب العمرة باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
    حديث رقم: 2929 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
    حديث رقم: 3944 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 2272 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَانِهِنَّ
    حديث رقم: 1740 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 801 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2833 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْعُمْرَةِ وَشَرَائِعِهَا وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا
    حديث رقم: 12155 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13327 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13444 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3835 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1657 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً
    حديث رقم: 8269 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا جُمِعَتْ إِلَى غَيْرِهَا
    حديث رقم: 8186 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 8216 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 16754 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2893 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 2378 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 1686 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني ذِكْرُ عُمْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1771 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني حَجَّةُ الْوَدَاعِ ثُمَّ حَجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مُهَاجَرِهِ وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّي النَّاسُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ , وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُّونَهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، قَالُوا : أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ عَامٍ وَلَا يَحْلِقُ وَلَا يُقَصِّرُ وَيَغْزُو الْمَغَازِيَ وَلَا يَحُجُّ حَتَّى كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْمَعَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ وَآذَنَ النَّاسَ بِذَلِكَ , فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ يَأْتَمُّونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ وَلَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا مُنْذُ تُنُبئَ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَيَقُولُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ , فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ مُغْتَسِلًا مُتَدَهِّنًا مُتَرَجِّلًا مُتَجَرِّدًا فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ إِزَارٌ , وَرِدَاءٌ , وَذَلِكَ يَوْمُ السَّبْتِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فِي الْهَوَادِجِ ، وَأَشْعَرَ هَدْيَهُ وَقَلَّدَهُ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ , فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا بِالْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَى هَدْيِهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمَيُّ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيمَا أَهَلَّ بِهِ فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُونَ : أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا , وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً وَقَالَ : بَعْضُهُمْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهَا حَجَّةً , وَفِي كُلٍّ رِوَايَةٌ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَضَى يَسِيرُ الْمَنَازِلَ وَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَوَاتِ فِي مَسَاجِدَ لَهُ قَدْ بَنَاهَا النَّاسُ وَعَرَفُوا مَوَاضِعَهَا وَكَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَغَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفٍ ثُمَّ أَصْبَحَ فَاغْتَسَلَ وَدَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ , فَدَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ بَنِي شَيْبَةَ , فَلَمَّا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً , وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَتَعْظِيمًا وَبِرًا ثُمَّ بَدَأَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَرَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِرِدَائِهِ , ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ . وَكَانَ قَدِ اضْطَرَبَ بِالْأَبْطَحِ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ . فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةَ بِيَوْمٍ خَطَبَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الظُّهْرِ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةَ إِلَى مِنًى فَبَاتَ بِهَا ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ بِالْهِضَابِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَقَالَ : كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ؛ فَوَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَدْعُو فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ فَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَنَزَلَ قَرِيبًا مِنَ النَّارِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ أَذِنَ لِأَهْلِ الضَّعْفِ مِنَ الذُّرِّيَّةَ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَأْتُوا مِنًى قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أَبَنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , يَعْنِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , فَلَمَّا بَرَقَ الْفَجْرُ صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَوَقَفَ عَلَى قُزَحٍ ، وَقَالَ : كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنُ مُحَسِّرٍ ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى مُحَسِّرٍ أَوْضَعَ وَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , ثُمَّ نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَخَذَ مِنْ شَارِبَهِ وَعَارِضَيْهِ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَأَمَرَ بِشَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَنْ تُدْفَنَ , ثُمَّ أَصَابَ الطِّيبَ وَلَبِسَ الْقَمِيصَ , وَنَادَى مُنَادِيَهُ بِمِنًى : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : وَبَاءَةٍ , وَجَعَلَ يَرْمِي الْجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ , ثُمَّ خَطَبَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ ثُمَّ صَدَرَ يَوْمَ الصَّدْرِ الْآخِرِ وَقَالَ : إِنَّمَا هُنَّ ثَلَاثٌ يُقِيمُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الصَّدَرِ , يَعْنِي بِمَكَّةَ , ثُمَّ وَدَّعَ الْبَيْتَ وَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2804 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3011 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ

    [1779] قَوْلُهُ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامٍ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّقْصِيرَ فِيهِ مِنْ حَسَّانٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَاخِلَةٌ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَالْعُمْرَةُ حَاصِلَةٌ أَوْ مُفْرِدًا لَكِنَّ أَفْضَلَ أَنْوَاعِ الْإِفْرَادِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْعُمْرَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ انْتَهَى وَلَيْسَوَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْبَطْنِ وَالْعُقُولُ الدِّيَاتُ وَاحِدُهَا عَقْلٌ كفلس وفلوس ومهناه أَنَّ الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ تجب على العاقلة وهم العصبات سَوَاءٌ الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفُلُوا وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ إِلَى آخِرِهِ فَسَبَقَ شرحه واضحا(بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ قَوْلُهُ (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) بِضَمِّ الرَّاءِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ الْإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هُوَ الْعُضْوُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضْلِ الْعِتْقِ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَمِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ عِتْقِ كَامِلِ الْأَعْضَاءِ فَلَا يَكُونُ خَصِيًّا وَلَا فَاقِدَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَفِي الْخَصِيِّ وَغَيْرِهِ أَيْضًا الْفَضْلُ الْعَظِيمُ لَكِنِ الْكَامِلُ أَوْلَى وَأَفْضَلُهُ أَعْلَاهُ ثَمَنًا وَأَنْفَسُهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يَجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يجزى كل عضو منهما عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منه عُضْوًا مِنْهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح)قَوْلُهُ وَإِذَا أُنَاسٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا نَاسٌ بِغَيْرِ أَلْفٍ قَوْلُهُ فَقَالَ بِدْعَةٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَالْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَعْنِي عُرْوَةَ وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ قَوْلُهُ قَالَ أَرْبَعٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ قَالَ أَرْبَعًا أَيِ اعْتَمر أَرْبعا قَالَ بن مَالِكٍ الْأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى قَالَ هِيَ عصاي فِي جَوَابِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعِينَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ كَمْ يَلْبَثُ فَأَضْمَرَ يَلْبَثُ وَنَصَبَ بِهِ أَرْبَعِينَ وَلَوْ قَصَدَ تَكْمِيلَ الْمُطَابَقَةَ لَقَالَ أَرْبَعُونَ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُسْتَفْهَمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ النَّصْبَ وَالرَّفْعَ جَائِزَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَرْبَعٌ إِلَّا أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ قَوْلُهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فَاخْتَلَفَا جَعَلَ مَنْصُورٌ الِاخْتِلَافَ فِي شَهْرِ الْعُمْرَةِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الِاعْتِمَارِ وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ السُّؤَال بِأَن يكون بن عُمَرَ سُئِلَ أَوَّلًا عَنِ الْعَدَدِ فَأَجَابَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَسُئِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَجَابَ بِمُوَافَقَتِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهْرِ فَأَجَابَ بِمَا فِي ظَنِّهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرْوَةُ بن الزبير بن عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ قَوْلُهُ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ وَنُكَذِّبَهُ قَوْلُهُ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَيْ حِسَّ مُرُورِ السِّوَاكِ عَلَى أَسْنَانِهَا وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ قَوْلُهُ عُمُرَاتٌ يَجُوزُ فِي مِيمِهَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ قَوْلُهُ يَا أُمَّاهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ يَا أُمَّهُ بِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْضًا بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَوْلُ عُرْوَةَ لِهَذَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِكَوْنِهَا خَالَتَهُ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلُهُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَتْهُ بِكُنْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَدَعَتْ لَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنه نسي وَقَوْلها مَا اعْتَمَرَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمْرَة إِلَّا وَهُوَ أَي بن عُمَرَ شَاهِدُهُ أَيْ حَاضِرٌ مَعَهُ وَقَالَتْ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي نِسْبَتِهِ إِلَى النِّسْيَانِ وَلَمْ تُنْكِرْ عَائِشَة على بن عُمَرَ إِلَّا قَوْلَهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَوْلُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ زَادَ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ قَالَ وبن عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1700 ... ورقمه عند البغا: 1779 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ "سَأَلْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- فَقَالَ "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ".فقال: بالسند السابق (حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي قال: (حدّثنا همام) العوذي (عن قتادة) بن دعامة (قال: سألت أنسًا -رضي الله عنه-) أي كم اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقال): (اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حيث ردوه) أي المشركون بالحديبية (و) اعتمر (من) العام (القابل عمر الحديبية) وهي عمرة القضاء وهي وسابقتها من الحديبية أو قوله والحديبية يتعلق بقوله حين ردوه (و) اعتمر (عمرة في ذي القعدة) وهي عمرة الجعرانة (و) اعتمر (عمرة) وهي الرابعة (مع حجته) وهذا بعينه هو الحديث الأول بمتنه وسنده ولكن شيخه في الأول حسان وفي الثاني أبو الوليد، وأسقط في الأول العمرة الرابعة وأثبتها في هذا كمسلم من طريق عبد الصمد عن هشام لكن قال: الكرماني: إنها داخلة في الحديث الأول ضمن الحج لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إما أن يكون متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، والمشهور عن عائشة أنه كان مفردًا لكن ما ذكر هنا يشعر بأنه كان قارنًا وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارنًا مع أن حديثه المذكور هنا يدل على أنه كان قارنًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته ولم يكن متمتعًا لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي وقد كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل عليه العمرة بالعقيق. ومن ثم اختلف في عدد عمره فمن قال أربعًا فهذا وجهه، ومن قال ثلاثًا أسقط الأخيرة لدخول أفعالها في الحج، ومن قال اعتمر عمرتين أسقط عمرة الحديبية لكونهم صدّوا عنها، وأسقط الأخيرة لما ذكر وأثبت عمرة القضية والجعرانة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1700 ... ورقمه عند البغا:1779 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتادَةَ قَالَ سألْتُ أنسا رَضِي الله تَعَالَى عنهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ رَدُّوهُ ومِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ وعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ..هَذَا بِعَيْنِه هُوَ الحَدِيث الأول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَغير أَنه روى الأول عَن حسان عَن همام، وروى هَذَا عَن أبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ، وَفِيه ذكر الْعُمر الْأَرْبَعَة بِخِلَاف الأول، فَإِن الرَّابِعَة فِيهِ سَاقِطَة، كَمَا ذكرنَا. قَوْله: (وَمن الْقَابِل) أَي: وَمن الْعَام الْقَابِل، وَقَالَ ابْن التِّين: هَذَا أرَاهُ وهما، لِأَن الَّتِي ردُّوهُ فِيهَا هِيَ عمْرَة الْحُدَيْبِيَة، وَأما الَّتِي من قَابل فَلم يردوه مِنْهَا، ورد عَلَيْهِ بِأَن كلا مِنْهُمَا كَانَ من الْحُدَيْبِيَة.

    لا توجد بيانات