• 1081
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ ، وَقَالَ : مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ ، وَقَالَ : مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ

    لا توجد بيانات
    فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ
    حديث رقم: 580 في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
    حديث رقم: 623 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا
    حديث رقم: 917 في صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو
    حديث رقم: 3914 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب
    حديث رقم: 1034 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 176 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
    حديث رقم: 1357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب إذا قيل للرجل صليت هل يقول لا؟
    حديث رقم: 944 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 2950 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1266 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ صَلَّيْتَ هَلْ يَقُولُ : لَا
    حديث رقم: 4691 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 80 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ خَامِسٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 819 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،
    حديث رقم: 820 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،
    حديث رقم: 27 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضاهُ

    [598] حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا هشام: ثنا يحيى - هو: ابن أبي كثير -، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: جعل عمر [يوم الخندق] يسب كفارهم، فقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. قال: فنزلنا بطحان، فصلى بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. إنما في هذا الحديث ترتيب الفائتة مع الحاضرة، وأنه يقدم الفائتة على الحاضرة، ثم يصلي الحاضرة، وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه. وفي الباب: أحاديث في قضاء الفوائت وترتيبها، ليست على شرط البخاري، وكأنه أشار بالتبويب إليها، ولكنه اقتصر على حديث جابر؛ لما لم يكن في الباب على شرطه غيره. وقد روي عن جابر من وجه ضعيف، أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى فوائت ورتبها. فروى حماد بن سلمة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد، عن جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام وصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره [فإذن] وأقام وصلى العشاء، وقال:(ما [على] وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم) . خرجه البزار في (مسنده) . وقال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد، إلا مؤمل – يعني: عن حماد -، وقد رواه بعضهم، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. انتهى. وعبد الكريم أبو أمية، متروك الحديث، مع أن البخاري حسن الرأي فيه. وقد روى أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً، فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. خرجه الإمام أحمد من طريق هشيم، عن أبي الزبير. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وخرجه النسائي من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير – ولميذكر فيه: الأذان، وإنما ذكر الإقامة لكل صلاة، وزاد في آخره: قال: ثم طاف علينا، فقال: (ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم) . وكذا رواه الأوزاعي عن أبي الزبير، وفي حديث: حتى إذا كان قريباً من نصف الليل فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء بإقامة إقامة. وخرجه أبو يعلي الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة – وهو ضعيف جداً -، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكر في حديثه: الأذان والإقامة لكل صلاة. وروى سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: {{وكفى الله ... . عزيزاً}} [الأحزاب: 25] . قال: فدعا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلالاً، فاقام صلاة الظهر، فصلاها وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء، فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {{فرجالاً أو ركباناً}} [البقرة: 239] . خرجه الإمام أحمد – وهذا لفظه – والنسائي وابن خزيمة وابنحبان في (صحيحهما) . وقد دلت هذه الأحاديث على أن من فاتته صلوات، فإنه يبدأ بالأولى فالأولى، هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. واختلف في الأذان والإقامة، ففي بعضها: أنه صلى كل صلاة بإقامة إقامة، من غير ذكر أذان. وفي بعضها: أنه أذن للأولى، وأقام لكل صلاة. وفي بعضها: أنه أذن وأقام لكل صلاة. واختلف العلماء في ذلك، وقد سبق ذكر الاختلاف في الأذان للفائتة إذا كانت واحدة. وأمامع تعدد الفوائت: فمنهم من قال: يقيم لكل صلاة، ولا يؤذن، وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي في قول، وحكي رواية عن أحمد. ومنهم من قال: يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقوال الشافعي. وله قول ثالث: إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن، وإلا اقتصر على الإقامة لكل صلاة. وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. وأماالترتيب، فقد ذكرنا أنه مستحب بالاتفاق. واختلفوا: هل هو شرط لصحة الصلاة، أم لا؟فمذهب أحمد: أنه شرط، قلت الفوائت أو كثرت، وهو قول زفر. ومذهب مالك وأبي حنيفة: يجب الترتيب فيها إن كانت خمساً فما دون، ولا يجب فيما زاد. ومذهب الشافعي: أنه لا يجب الترتيب بحالٍ، وهو قول أبي ثور وداود، ورواية عن الأوزاعي. وروي عن سمرة بن جندب ما يدل عليه. وهؤلاء جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت، فإذا فاتت فلا يجب فيها الترتيب، كمن عليه ديون منجمة، إذا أخرت إلى آخرها نجماً فلا يبالي بما قضى منها قبل الآخر، حتى لو قضى آخرها نجماً قبل الكل لجاز، وكصوم رمضان إذا فات، فإنه لا يشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة، بل يجوز تفريقه وتتابعه. واستدل بعض من أوجب الترتيب بما روى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أن عبد الله بن عوف حدثه، عن أبي جمعة حبيب بن سباع – وكان قد أدرك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: (هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟) فقالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام، وصلى العصر، ثم أعاد المغرب. خرجه الإمام أحمد. واستدل به بعض من يقول: لا يسقط الترتيب بالنسيان. وحمله بعض من خالفه على أنه كان تذكر العصر في صلاة المغرب قبل أن يفرغ منها.وهذا حديث ضعيف الإسناد، وابن لهيعة لا يحتج بما ينفرد به. قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعة، عن مجهولين، لا تقوم به حجة. قلت: أماعبد الله بن عوف، فإنه الكناني، عامل عمر بن عبد العزيز على فلسطين، مشهور، روى عنه الزهري وجماعة. وأمامحمد بن يزيد، فالظاهر أنه ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث الصور الطويل، وقد ضعفوه. وروى مالك في (الموطأ) ، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي [صلاة] فلم يذكرها إلا وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعدها الأخرى. وقد روى عثمان بن سعيد الحمصي، عن مالك مرفوعاً. ورفعه باطل -: ذكره ابن عدي.كذا روي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر – مرفوعاً. خرجه أبو يعلي الموصلي والطبراني والدارقطني. وذكر عن موسى بن هارون الحافظ، أن رفعه وهم، وإنما هو موقوف. وكذا قال أبو زرعة الرازي. وأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكاراً شديداً -: ذكره ابن أبي حاتم. وقد اختلف من اشترط الترتيب للقضاء فيمن ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة. فقيل: يسقط عنه الترتيب في هذه الحال؛ لأن الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها؛ لتضايق وقت الحاضرة. وحكي عن الحسن وطاوس، وهو قول أبي يوسف، واختاره بعض أصحابنا؛ لأن الجماعة عندنا فرض. وقيل: لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وعلى هذا؛ فهل يبطل الحاضرة، أم يقطعها؟ على قولين. أحدهما: أنه يقطعها – وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد -، إلا أن يكون مأموماً فيتمها كما قاله ابن عمر. والثاني: يتمها نفلاً، وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية.فعلى هذا؛ إن قلنا: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل صح ائتمام المأمومين به، وإلا فلا. وذكر ابن عبد البر: أن مذهب مالك: أن المأموم يتم صلاته، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة، كما قاله ابن عمر. قال: وعند مالك وأصحابه: لا يجب الترتيب في الفوائت بعد صلاة الوقت، إلا بالذكر، وجوب استحسان، بدليل إجماعهم على أن من ذكر فائتة في وقت حاضرة، أو صلوات يسيرة، أنه إن قدم العصر على الفائتة، أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلاها، وهو ذاكر فيها للفائتة، إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غروب الشمس. قال: وهذا يدل على أن قولهم: من ذكر صلاة في صلاة فإنها تنهدم أو تفسد عليه، ليس على ظاهره، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس؛ لأن ما يفسد ويهدم حقيقة يعاد أبداً، وما يعاد في الوقت فإنه استحباب، فقضت على هذا الأصل. قال: وقال أبو حنيفة: من ذكر فائتة، وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس، فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه، ثم صلى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك، قطع ما هو فيه، وصلى التي ذكر، إلا أن يضيق وقتها، فيتمها، ثم يصلي الفائتة. انتهى.39 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء (السامر) : من السمر، والجمع: السمار، والسامر هاهنا في موضع الجمع. (السمر) : هو التحدث بالليل، وقوله تعالى: {{مستكبرين به سامراً}} [المؤمنون: 67] هو من السمر، ومعناه هنا: الجمع - أي: سماراً. فسمار جمع، وسامر يكون مفرداً، وقد يراد به الجمع كما في الآية.

    باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى(باب قضاء الصلوات) الفائتة حال كونها (الأولى فالأولى) بضم الهمزة فيهما ولأبي الوقت وأبي ذر عن الحموي والمستملي الصلاة بالإفراد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:582 ... ورقمه عند البغا: 598 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ".وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيى) ولابن عساكر يحيى القطان (عن هشام) هو ابن أبي عبد الله سنبر بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة بوزن جعفر البصري الدستوائي بفتح الدال ولأبي ذر حدّثنا هشام (قال: حدّثنا) وللأصيلي حدثني (يحيى -هو ابن أبي كثير-) بالمثلثة الطائي ووقع للعيني إسقاط يحيى الأوّل من سند الحديث ثم غلط الحافظ ابن حجر والكرماني في تفسيرهما له بالقطان ظانًّا أنه الثاني الذي فسره المؤلّف بقوله -هو ابن أبي كثير- (عن أبي سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف
    (عن جابر) وللأصيلي عن جابر بن عبد الله: (قال: جعل عمر) ابن الخطاب زاد أبو ذر رضي الله عنه ولابن عساكر رضوان الله عليه (يوم الخندق يسب كفّارهم) أي كفّار قريش (وقال: يا رسول الله) وللأربعة فقال: (ما كدت أصلي العصر حتى غربت) ولأبي ذر حتى غربت الشمس (قال فنزلنا بطحان فصلّى) عليه الصلاة والسلام (بعدما غربت الشمس ثم صلّى المغرب) بأصحابه.وهذا الحديث تقدم قريبًا. وأورده هنا مختصرًا.

    (بابُُ قضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم قَضَاء الصَّلَوَات الْفَائِتَة، والصلوات بِالْجمعِ رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: (قَضَاء الصَّلَاة) بِالْإِفْرَادِ. قَوْله: (الأولى) ، بِضَم الْهمزَة، أَي: حَال كَون الصَّلَاة الأولى فِي الْقَضَاء من الصَّلَوَات الْفَائِتَة، أَرَادَ أَنه يقدم الأولى ثمَّ الثَّانِيَة الَّتِي هِيَ الأولى أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّالِثَة، ثمَّ الثَّالِثَة الَّتِي هِيَ الأولى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّابِعَة، وهلم جرا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:582 ... ورقمه عند البغا:598]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيى عنْ هِشَامٍ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى هُوَ ابنُ أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عنْ جَابِرٍ قَالَ جعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ يَا رسولَ الله مَا كِدْتُ أصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ. .هَذَا الحَدِيث قد مر فِي: بابُُ من صلى بِالنَّاسِ جمَاعَة، قبل هَذَا الْبابُُ بِبابُُ، وَأخرجه هُنَاكَ: عَن معَاذ بن فضَالة عَن هِشَام عَن يحيى. وَهَهُنَا: عَن مُسَدّد عَن هِشَام الدستوَائي عَن يحيى ابْن أبي كثير، وَقَالَ بَعضهم: وَيحيى الْمَذْكُور فِيهِ هُوَ الْقطَّان، وَكَذَا قَالَ الْكرْمَانِي. قلت: هُوَ غلط، لِأَن البُخَارِيّ صرح فِيهِ بقوله: يحيى هُوَ ابْن أبي كثير، ضد الْقَلِيل، وَاسم أبي كثير: صَالح
    ابْن المتَوَكل، وَقيل: غَيره. وَإِنَّمَا قَالَ البُخَارِيّ: بِلَفْظ، هُوَ لِأَنَّهُ لَيْسَ من كَلَام هِشَام، بل من كَلَام البُخَارِيّ، ذكره تعريفا لَهُ وَهُوَ غَايَة الِاحْتِيَاط فِي رِعَايَة أَلْفَاظ الشُّيُوخ. قَوْله: (جعل عمر) جعل هُنَا من أَفعَال المقاربة الَّتِي وضعت للشروع فِي الْخَبَر، وَهُوَ يعْمل عمل كَاد، إلاَّ أَن خَبره يجب أَن يكون جملَة. وَقَوله: (يسب) جملَة خَبره. قَوْله: (كفارهم) ، أَي: كفار قُرَيْش، ولكونه مَعْلُوما جَازَ عود الضَّمِير إِلَيْهِ من غير سبق ذكره، وَفِي رِوَايَة معَاذ بن فضَالة: (فَجعل يسب كفار قُرَيْش) ، قَوْله: (حَتَّى غربت الشَّمْس) ، هَذِه الرِّوَايَة صَرِيحَة فِي فَوَات الْعَصْر عَنهُ، وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام فِيهِ بِجَمِيعِ تعلقاته هُنَاكَ، فَارْجِع إِلَيْهِ، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ـ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ‏.‏ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ‏.‏

    Narrated Jabir:`Umar came cursing the disbelievers (of Quraish) on the day of Al-Khandaq (the battle of Trench) and said, "I could not offer the `Asr prayer till the sun had set. Then we went to Buthan and he offered the (`Asr) prayer after sunset and then he offered the Maghrib prayer

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya Al Qaththan] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya] -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari [Abu Salamah] dari [Jabir bin 'Abdullah] berkata, "Pada peperangan Khandaq 'Umar bin Al Khaththab mengumpat orang-orang kafir, lalu ia berkata, "Hampir saja aku tidak melaksanakan shalat 'Ashar kecuali setelah Matahari hampir tenggelam." Umar melanjutkan, "Maka kami berdiri menuju aliran air (sungai), kemudian beliau melaksanakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, dan dilanjutkan dengan shalat Maghrib

    Cabir bin Abdullah r.a.'dan şöyle nakledilmiştir: "Hendek savaşında Ömer r.a. kafirlere hakaret etmeye başladı. Bir ara, 'Neredeyse güneş batıncaya kadar namazımı kılamayacaktım' dedi. Sonra Buthan vadisine indik. Allah Re­sulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem güneş battıktan sonra ikindi namazını, daha sonra da akşam namazını kıldırdı." باب: ما يكره من السمر بعد العشاء. 39. Yatsı Namazından Sonra Mekruh Olan Sohbet

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے یحییٰ نے جو ابی کثیر کے بیٹے ہیں حدیث بیان کی ابوسلمہ سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ( ایک دن ) کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن میں ( لڑائی کی وجہ سے ) نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے۔ اور ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ) غروب شمس کے بعد پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی۔

    জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে এক সময় ‘উমার (রাযি.) কুরাইশ কাফিরদের তিরস্কার করতে লাগলেন এবং বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি ‘আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, [জাবির (রাযি.) বলেন] অতঃপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি সূর্যাস্তের পর সে সালাত আদায় করলেন, তার পরে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। (৫৯৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அகழ்ப் போரின்போது உமர் (ரலி) அவர்கள் (தங்களுடன் போரிட்ட குறைஷி) இறைமறுப்பாளர்களை ஏசிக் கொண்டே (வந்து), “சூரியன் மறையத் தொடங்கும்வரை என்னால் அஸ்ர் தொழுகையைத் தொழ முடியாமல் போய் விட்டது” என்று கூறினார்கள். எனவே, நாங்கள் ‘புத்ஹான்’ எனும் பள்ளத்தாக்கில் இறங்கினோம். சூரியன் மறைந்த பின்னர் (எங்களுக்கு இமாமாக நின்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் (முத-ல் அஸ்ர் தொழுகை யைத்) தொழுதார்கள். பின்னர் மஃக்ரிப் தொழுகையைத் தொழு(வித்)தார்கள். அத்தியாயம் :