عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، أَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، أَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ