عَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَّيَيْنَ ، فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ ، فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَاءٍ ، فَامْتَلَأَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ مَدِينِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنْ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَرَّيَيْنَ ، فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ ، فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَاءٍ ، فَامْتَلَأَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ