عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا ، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ نَافِعًا ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا ، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ