• 1111
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

    يقبضه: القَبْض : الأخْذُ بجميع الكَفّ ، والإمساك ، والتمكن من الشيء واستيفاء الحقوق، والضم
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 4915 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5344 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3672 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 3674 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 4031 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4035 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4036 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4037 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى

    لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الإسلاميُّ الحَنيفُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.وهذا الحديثُ يُنظِّمَ بَعضَ أُمورِ البيعِ والشِّراءِ، حيث يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما كان في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارْتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه.فيُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشترَى شَيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَبِعه حتَّى يَستوفيَه، وفي لفظ: «حتَّى يَقْبِضَهُ»، أي: فلا يتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى إلَّا إذا قَبَضَه وافيًا؛ بأنْ يَأخُذَ ما اشتراهُ أولًا، ويُصبِحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يُعيدَ بيعَه.وفيه: الحثُّ على إتمامِ الصَّفقاتِ، وحِيازةِ البائعِ لِمَا اشتراهُ حتى يَتصرَّفَ فيه كَيْفما شاء.وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت