• 1536
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ - وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ - مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ - وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ - مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ

    فكفارته: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
    حديث رقم: 3215 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ
    حديث رقم: 3216 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ
    حديث رقم: 4565 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 4644 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4902 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5112 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14168 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ
    حديث رقم: 2381 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 4689 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ
    حديث رقم: 13071 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 820 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 13 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 72 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
    حديث رقم: 73 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
    حديث رقم: 74 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسٌ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
    حديث رقم: 79 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب فِرَاسُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ زَاذَانَ
    حديث رقم: 179 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 182 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 5649 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4893 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4894 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4895 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4896 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4897 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4898 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 682 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ عُقُوبَاتِ الْمَمْلُوكِينَ ، وَالْمُثْلَةِ بِهِمْ ، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ
    حديث رقم: 5459 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ

    أمَرَ الإسلامُ بالإحسانِ إلى الخدَمِ والعبيدِ، وجَعَل مِن الكفَّاراتِ لبَعضِ الذُّنوبِ عِتقَ الرَّقيقِ والعبيدِ.وفي هذا الحديثِ يَرْوي التَّابعيُّ أبو عُمَرَ زَاذَانُ، أنَّه جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما وقدْ أَعتَقَ ابنُ عُمرَ مملوكًا، أي: حرَّرَ عبْدًا، وفي رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «أنَّ ابنَ عُمرَ دَعا بغُلامٍ له، فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ»، فبَيَّنَت الرِّوايةُ أنَّ ابنَ عُمرَ قدْ ضَرَب هذا المملوكَ، ثمَّ أخذَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما مِنَ الأرضِ عُودًا أو شيئًا، فقال: «ما فيه مِنَ الأجرِ ما يَسْوَى هذا»، أي: ليس لي في إِعتاقِه شيءٌ مِن الأجرِ؛ لأنَّ عِتقَه جاء كفَّارةً لذَنْبِ ضَربِه إيَّاه، وذَكَر حَديثَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن لَطمَ»، أي: ضَرَبَ مملوكَه على خدِّه أو في سائرِ بَدنِه، فَكفَّارتُه أنْ يُعتقَه، أي: يُحرِّرَ العبْدَ المضروبَ.وهذا مِن حِمايةِ الإسلامِ للعبيدِ مِن الضَّربِ والأذى، بلْ طالَبَ الأسيادَ بأنْ يُعامِلوهم مُعامَلةَ إخوانِهم، فيُطعِموهم ممَّا يَطْعَمون، ويُلْبِسوهم ممَّا يَلْبَسُون، ولا يُكَلِّفوهم مِن العملِ ما لا يُطِيقون، فإنْ كَلَّفوهم بما يَشُقُّ عليهم أعانوهم عليه بأنفُسِهم وبمَن يَقْدِرون عليه مِن غَيرِهم، واعتبَرَ مُجرَّدَ شَتمِهم أو سَبِّهم خُلقًا مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ الَّتي يَنْبغي البُعدُ عنها.وفي الحديثِ: بيانُ كفَّارةِ ضرْبِ العبدِ.وفيه: الحثُّ على الرِّفقِ بِالمملوكِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت