• 223
  • كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَدِمَاءً "

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَدِمَاءً

    لا توجد بيانات
    الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ
    حديث رقم: 2406 في صحيح البخاري كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
    حديث رقم: 2552 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
    حديث رقم: 4300 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم} [آل عمران: 77]: لا خير
    حديث رقم: 3314 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3315 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3190 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1325 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
    حديث رقم: 5376 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة عظة الحاكم على اليمين
    حديث رقم: 2317 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3086 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3248 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3324 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5173 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الدَّعْوَى ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ
    حديث رقم: 5174 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الدَّعْوَى ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِمَا
    حديث رقم: 5809 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنِ الْيَمِينُ
    حديث رقم: 20386 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ
    حديث رقم: 28453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 8130 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 11017 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11018 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11019 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 14689 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ ؟
    حديث رقم: 10134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10711 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالْحُقُوقِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ
    حديث رقم: 19289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : تَأْكِيدُ الْيَمِينِ بِالزَّمَانِ , وَالْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ
    حديث رقم: 19297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : التَّشْدِيدُ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مِنَ
    حديث رقم: 19311 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 19746 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19747 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19748 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19749 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19750 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19751 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19837 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : مَتَاعُ الْبَيْتِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الزَّوْجَانِ .
    حديث رقم: 3779 في سنن الدارقطني خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ
    حديث رقم: 3354 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ تَأْكِيدِ الْيَمِينِ ، بِالْمَكَانِ ، وَالزَّمَانِ ، وَالْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ
    حديث رقم: 3412 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
    حديث رقم: 3413 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
    حديث رقم: 3414 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
    حديث رقم: 3243 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : إِنْ مِتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَ الْجَارِيَةَ الَّتِي رُضِخَ رَأْسُهَا مَنْ رَضَخَ رَأْسَكَ أَفُلَانٌ هُوَ ؟ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضْخِ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَلَّدُوهُ وَقَالُوا : مَنِ ادَّعَى - وَهُوَ فِي حَالِ الْمَوْتِ - أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ وَقَتَلَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ الْيَهُودِيَّ فَأَقَرَّ بِمَا ادَّعَتِ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ بِإِقْرَارِهِ لَا بِدَعْوَى الْجَارِيَةِ . فَاعْتَبَرْنَا الْآثَارَ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ : هَلْ نَجِدُ فِيهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلًا ؟ فَإِذَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ : فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ بِمَا ادَّعَتْ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
    حديث رقم: 688 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 865 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 217 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ
    حديث رقم: 2540 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4857 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4858 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4859 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4860 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3835 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3836 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3837 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    اهتمَّ الشَّرْعُ المطهرُ بحِفظِ الحُقوقَ بَينَ النَّاسِ، ووضَعَ الضوابطَ التي باتِّباعِها تُحفَظ تلك الحُقوقُ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: "أنَّ امرأتين كانتا تَخرُزانِ"، أي: تَعمَلان بالخياطةِ في الجُلُودِ كخَرْزِهم للخُفِّ والأَسْقيةِ وغيرِها، "في بيتٍ، أو في الحُجرةِ"، أي: إشارة إلى انْفِرادِهما، "فخرَجتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفَى في كَفِّها"، أي: مرَّتِ الآلةُ التي تَخرُزُ بها مِن بَطْنِ كفِّها إلى ظَهْرِها، والإِشْفَى: المِثْقَبُ، "فادَّعَتْ على الأُخْرَى"، أي: اتَّهمتْ مَن معها بأنَّها هي التي أصابتْها، "فرُفِعَ أمرُهما إلى ابنِ عبَّاسٍ"، أي: ليَقْضِيَ فيهنَّ؛ وذلك أنَّ الأُخْرى قد أَنْكَرتْ ما تَدَّعِي به صاحبتُها عليها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْه: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهم"، أي: لو تُلْزَمُ وتَجِبُ لهم الحقوقُ بمُجرَّدِ دَعواهم بدون بيِّنةٍ أو إقرارٍ من المُدَّعى عليه، لذهَب دِماءُ قومٍ وأموالُهم"، أي: لضاعتِ الحقوقُ بين النَّاسِ.ثُمَّ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ذَكِّرُوها باللهِ"، أي: عِظُوها، وبَيِّنوا لها جزاءَ مَن يأخذُ حقوقَ النَّاسِ كَذِبًا، واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: 77]، أي: يَسْتَبْدِلون بما عاهَدوا عليه اللهَ مِن الإيمانِ به وبرَسولِهِ، والوفاءِ بالأماناتِ {وَأَيْمَانِهِمْ} أي: وحَلِفِهم الكاذِبِ {ثَمَنًا قَلِيلًا} أي: زهيدًا بَخْسًا من حُطَامِ الدُّنيا ومَتاعِها، وأيُّ شيءٍ في الدُّنيا فهو قليلٌ بالمُوازَنَةِ بما في الآخِرةِ: {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[آل عمران: 77]، أي: لا نصيبَ لهم في الآخِرةِ؛ لأنَّهم يَبِيعونَ آخِرتَهم بدُنياهم، وهذا محمولٌ على مَن لم يَتُبْ ولم يُكفِّرْ عن أَيْمَانِهِ الكاذِبَةِ. قال الرَّاوي: "فذَكَّرُوها فاعْتَرفتْ"، أي: ذَكَّروا المرأةَ المُدَّعِيَةَ التي أصابتْ نَفْسَها باللهِ تعالى فاعترفت على نَفْسِها، فقال ابنُ عبَّاسٍ: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "اليمينُ على المُدَّعى عليهِ"، أي: إنْ لم تَعْترِفِ المرأةُ وأصرَّتْ على دعواها، فيَكفِي الأُخْرى أنْ تُنكِرَ باليمينِ لدَفْعِ ما يُدَّعى به عليها.وفي الحَديثِ: الرُّجوعُ إلى أَهْلِ العِلْمِ فيما أَشكَلَ على النَّاسِ. وفيه: بيانُ ما في التَّذكيرِ والوَعْظِ من خَيرٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت