• 1016
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    جارية: الجارية : الفتاة
    أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1831 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 1870 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 3335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5240 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 7198 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11251 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10006 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 12785 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 3111 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3113 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4867 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4868 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 215 في مراسيل أبي داود مراسيل أبي داود بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْأَكْفَاءِ
    حديث رقم: 2472 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2284 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو وَدِيعَةَ ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَالِدُ خَنْسَاءَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ، ابْنَيْ يَزِيدَ
    حديث رقم: 5026 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5027 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَرَصَ الإسلامُ على حُقوقِ المَرأةِ ومَصالِحِها، ومِن هذه الحُقوقِ: ألَّا تُكْرَهَ على الزَّواجِ، وأنْ يكون رَأْيُها مُعْتَبَرًا في هذا الأَمْرِ.وفي هذا الحديث: "أنَّ جارِيَةً"، أي: بِنْتًا "بِكْرًا"، أي: وهي التي لمْ يَسبِقْ لها الزَّواجُ، "أَتَتْ"، أي: جاءتْ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فذكرتْ "أنَّ أَباها زَوَّجَها وهي كارِهَةٌ"، أي: أنَّ أَباها زَوَّجَها على غيرِ رَغْبَةٍ منها، وبِغيرِ مَشُورةٍ لها، "فَخَيَّرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: جَعَلَ الأَمْرَ إليها، إنْ أرادتْ أنْ تُبْقِيَ هذا النِّكاحَ، أو أرادتْ أنْ تُنْهِيَه.وهذا بَيانٌ من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بألَّا يَسْتَأْثِرَ الأَوْلِياءُ بالرَّأي في زَواجِ الأَبْكارِ؛ لأنَّ لَهُنَّ رَأْيًا ولا بُدَّ من احْترامِه.وفي الحديثِ: أنَّ البِكْرَ تُسْتَأْذَنُ وتُشَاوَرُ في أَمْرِ زَواجِها..

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت