• 157
  • أَنَّ رَجُلًا ، رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ "

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

    بسهم: السهم : عود من خشب يسوَّى في طرفه نصل يُرمَى به عن القوس
    مولى: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
    " اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ
    حديث رقم: 2123 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث الخال
    حديث رقم: 2733 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 322 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6144 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 6165 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْخَالِ
    حديث رقم: 30503 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا خَالًا
    حديث رقم: 11426 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 940 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3602 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4925 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 4560 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ ،

    بيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الأحكامَ الخاصَّة بالميراثِ، وأَوْضَحها، وكان صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في حياتِه وَلِيُّ كلِّ مُؤمِن.وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَه"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..

    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا، رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ‏.‏

    It was narrated from Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif that a man shot an arrow at another man and killed him, and he had no heir except a maternal uncle. Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah wrote to ‘Umar concerning that and he wrote back saying that the Prophet ﷺ said: `Allah and His Messenger are the guardians of the one who has no guardian, and the maternal uncle is the heir of the one who has no heir.” Grade: [Sahih (Darussalam) [). (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 189 In-book reference : Book 2, Hadith 106

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت